tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430273741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:af5e0834-2a90-431f-ab14-8eafff352caa entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٤٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلها لمبلغ راس المال المسلم للشراكه مع المدعي عليها مما ادي الي لجوء موكلها للحصول علي حقه من خلال القضاء والاستعانه بمحامي وكيلا عنه، وعليه اقام موكلها دعوي ضد مؤسسه المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بشان المطالبه بمبلغ وقدره (٥٨٩,٥٠٢) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه و ريالان والذي يمثل راس المال المسلم للشراكه مع المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٥٨٩,٥٠٢) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه و ريالان) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٠٩٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣٥,٥٨٥) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-صك رقم (٤٣٧٣٠٩٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه للدعوي المقيده برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليها في هذه الدعوي بشان المطالبه بتسليم راس المال والارباح، والمنتهيه بحكم لصالح المدعي. ٢-صك رقم (٤٣٧٨٥٦٠٤٦) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه والمنتهي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه للدعوي المقيده برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه. ٣-فاتوره اتعاب صادره من مكتب المحامي (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه والمرسله للمدعي بشان المطالبه بسداد الاتعاب المستحقه والبالغه (١٣٥,٥٨٥) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي الحكم المذكور وفاتوره الاتعاب المرفقه والفتهما كما ذكرت المدعيه وكاله في دعواها؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن اتعاب المحاماه والتعويض عنها، ولما كانت الدعوي الاصليه منظوره لدي هذه الدايره فان الاختصاص ينعقد للدايره تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣٥,٥٨٥) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وذلك للدعوي المقيده برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه والمنظوره لدي هذه الدايره والمقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليها في هذه الدعوي والمنتهيه بحكم لصالح المدعي، وبما ان الحكم قد اكتسب القطعيه وذلك بعد تاييده من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٥٦٠٤٦)، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه وفاتوره الاتعاب المقدمه ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما انه لم تحضر المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٨,٩٥٠) ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٤٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والذي يتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون (١٣٥,٥٨٥) ريالا وذلك للدعوي المقيده برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥ لعام ١٤٤٠)، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف. ثم تقدمت وكيله المدعي باعتراضها علي الحكم خلال المده المقرره نظاما، وبعد رفع القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت باجراء اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيله المدعي لاسباب حاصلها: (١- ان الدايره الابتداييه اقتصرت في تقديرها لاتعاب المحاماه المحكوم بها علي القضيه رقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) السابق نظرها لديها، ولم تاخذ في الاعتبار وجود قضايا سابقه منذ عام ١٤٣٦ه في ذات الموضوع وهي القضيه رقم (٥٩٧١/ ٢ / ق لعام ١٤٣٦ه)، والقضيه رقم (٣٠٩٥)، ثم القضيه رقم (٤٠٨٢٣٠٩٥). ٢- كما ان الدايره لم تاخذ بالاعتبار المبلغ الذي غرمه المدعي كاتعاب محاماه والمسدده من جهته وقدره (١٣٥,٥٨٥ ريال) لاقتضاء حقه من المدعي عليها، وان مقتضي رفع الضرر عنه هو تعويضه بكامل المبلغ المذكور)، وطلبت قبول الاستيناف وتعديل مبلغ الحكم ليكون (١٣٥,٥٨٥ ريال). ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كان لديها ما تضيفه؟ فاجابت: بانها تؤكد علي ما ورد في الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، او يؤثر في صحه ما انتهي اليه حكم الدايره الابتدايي من تقدير اتعاب المحاماه المستحقه للمدعي، وما اثارته وكيله المستانف (المدعي) في استينافها من ان الدايره الابتداييه اقتصرت في تقديرها لاتعاب المحاماه المحكوم بها علي القضيه رقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) السابق نظرها لديها، ولم تاخذ في الاعتبار وجود قضايا سابقه منذ عام ١٤٣٦ه في ذات الموضوع ؛ لا ينال مما تقدم لكون الدعوي المقيده برقم (٥٩٧١/ ٢ / ق لعام ١٤٣٦ه) هي ذات القضيه التي حكمت الدايره الابتداييه بالاتعاب تاسيسا عليها، حيث تضمن الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) بان الدايره الثامنه سبق لها عند نظر القضيه (٥٩٧١/ ٢ / ق لعام ١٤٣٦ه) اصدار حكمها المؤرخ في ٠٦ / ٠٩ /١٤٣٦ القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف، وبسبب عدم مراجعه المدعي للمحكمه تم حفظ القضيه، وبعد قرابه الاربع سنوات قام بمراجعه المحكمه وبسبب تعذر قيدها تم توجيهه بتقديم دعوي جديده جري قيدها برقم (٤٠٨٢٣٠٩٥)، وقد اصدرت الدايره ايضا فيها بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي ؛ ثم بعد الغاء الحكم من دايره الاستيناف واعاده القضيه للدايره اصدرت بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٨٩,٥٠٢ ريال)، ولما كان الثابت بالاطلاع علي لايحه الدعوي بان وكيله المدعي شيدت مطالبتها بالاتعاب تاسيسا علي الجاء المدعي عليها لموكلها بالاستعانه بوكيل للقيام بقيد القضيه رقم (٤٠٨٢٣٠٩٥) والترافع عنه فيها، مقتصره عليها دون ما اشارت اليه من القضايا في استينافها ؛ وبما ان هذه الدايره تري صحه ما خلص اليه الحكم بشان الاتعاب التي قدرتها الدايره الابتداييه وفقا للاعتبارات المشار اليها انفا ؛ فانها تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٩٠٥٤٤٤٤) القاضي ب (الزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٨,٩٥٠) ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.