tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530169987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٠٧٣٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للبلاستر
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اعمال جص للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١١,٤٣٢.٢٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (١٥,١٨٦.٤٧) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٦٢٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرجوع لموكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في مرفقات صحيفه الدعوي المتمثله في الفواتير المختوم عليها من قبل المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) ريال مقابل توريد بضاعه لصالح المدعي عليها وكذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١٩,٦٢٥) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها استمهل للاطلاع علي الدعوي وتقديم الجواب عليها واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه المشار له انفا والتي نصت علي ٢-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل واكدت الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي النص النظامي بالدعاوي اليسيره -الدعوي المنظوره- والتي نصت علي علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في الميعاد الذي حدده المنظم فان علي الدايره السير في الدعوي وتجاوز طلب وكيل المدعي عليها الامهال للاطلاع علي الدعوي وتقديم الرد وهو ما قامت به الدايره حيث سالت وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي فاحال الي ما ارفقه في صحيفه الدعوي وهي الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعيه يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا اتي علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاتها من الدعاوي واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعيه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للبلاستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) مايه وسته وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للبلاستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩,٦٢٥) تسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال اتعاب للمحاماه. وبالله التوفيق.