moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٥٧٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في ٥/٧/١٤٤٠ه ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للشركه المدعي عليها بمبلغ (٢٢٣.٧١٠ ريال) بموجب حكم قضايي واجب النفاذ صدر بشانه قرار من محكمه التنفيذ، مضيفا ان المدعي عليها لم تف بسداد ما عليها حتي تاريخه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق ما نص عليه نظام الافلاس، وكان قد استوفي شرط الاخطار قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب. وكان المدين المدعي عليها قد تخلف عن حضور جميع ما عقدته الدايره من جلسات لنظر الطلب رغم ثبوت تبليغ مدرايها عن طريق ابشر، ورغم الاعلان عن الطلب في موقع لجنه الافلاس، وقد خاطبت كلا من مؤسسه النقد ووزاره التجاره ووكاله الحجز والتنفيذ بوزاره العدل بطلب عده بيانات تتعلق بالمدين، واثره قررت الدايره في جلسه ١٧/٩/١٤٤٠ه تعيين امين الافلاس (...) امينا يحل محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه حتي صدور حكم المحكمه في طلب افتتاح الاجراء؛ وفق ما تضمنته اسباب القرار. واثر مباشره الامين مهامه قدم للدايره عده تقارير تضمنت في جملتها ان المدين المدعي عليها كانت قد باعت اصلها الرييس علي شركه اخري منذ عام ٢٠١٥م، وثمه خلاف قايم بينها وبين الشركه المشتريه منظور لدي هييه التحكيم ولم يفصل فيه بعد، وضمن التقارير ما يتعلق بديون المدعي عليها وطلبات التنفيذ المقدمه ضدها لدي محكمه التنفيذ. وقد تمسكت المدعي عليها بان الذي عطل سداد ديونها هو امتناع الشركه المشتريه المشار اليها عن استكمال تنفيذ التزاماتها وتخلفها عن سداد ما تبقي عليها، موضحه ان حكم هييه التحكيم ناظره النزاع حاليا سيكشف اما عن الزام المشتريه باستكمال اجراءات عقد البيع، او فسخه، وفي كلتا الحالتين سيكون للمحكمه انذاك تقرير مدي الحاجه الي افتتاح اجراء تصفيه للشركه المدعي عليها من عدمه، واكدت علي انه من الضروري ان يكون لها الحق في استكمال اجراءات التحكيم حتي يمكن الحكم علي وضع الشركه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه والتسعين من النظام علي انه: "لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا. ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب. الا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج. ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه"، ولما كان قد صدر قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه بتحديد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال)، وكان الداين مقدم الطلب قد استوفي هذا الانف وفق ما تضمنته الوقايع؛ فيكون الطلب تاسيسا عليه قد استوفي شرط قبوله شكلا، ثم انه ولما كان نظام الافلاس قد وازن في الجمله بين كل من مصلحه المدين ومصلحه داينيه، ومنح المحكمه سلطه تقديريه حيال نظر طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وكان من بين محددات تلك السلطه ما يتعلق بامكانيه استمرار النشاط وتسويه الديون خلال مده معقوله، وهو ما يكشف بصراحه عن مراعاه النظام لمصلحه الداينين اذا ما كانت تسويه ديونهم خيار مطروح خلال مده معقوله، وذلك مقابل خيار التصفيه بالوضع الحالي للمدين، لما كان ذلك وكان المدين قد تمسك بانه كان قد باع في وقت سابق اصلا رييسا له، وببيعه لا يكون تبقي له من الاصول شييا، وان المشتري قد امتنع عن تنفيذ باقي التزاماته، وكان من ضمن التزاماته سداد الديون التي كانت قد ترتبت علي المدين، وكان نزاع المدين والمشتري الانف منظورا لدي هييه التحكيم ولم يفصل فيه بعد، وكانت قناعه الدايره قد تجسدت علي ان افتتاح اجراء التصفيه في ماثل حال المدين قد يرتب عرقله لاجراءات التحكيم او تاثيرا علي التعامل القايم بين المدين وبين مشتري الاصل المشار اليه، وهو ما يؤثر سلبا ولا ريب علي حقوق الداينين ويضحي محسورا دون تحقيق مصلحه قايمه لهم تتمثل باحتماليه سداد ديونهم خلال مده معقوله اثر انتهاء اجراءات التحكيم، اما بالزام المشتري، او حتي فسخ العقد، وهو ما يترتب عليه بطبيعه الحال اعاده الاصل الي كنف المدين، وهو ما تري معه الدايره ان المدين حظيظ في ماثل حاله بفرصه متابعه اجراءات التحكيم مع بقاء شخصيته الاعتباريه ومركزه القانوني دون تغيير او تاثير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء تصفيته، غير ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها ان يبذل المدين العنايه اللازمه في متابعه اجراءات التحكيم والتواصل مع داينيه والجديه في استكمال ما اعتري اوراقه من نقص وملاحظات كشف عنها الامين الذي كانت الدايره قد عينته وفق ما اشارت اليه الوقايع، كما ان علي المدين المبادره الي اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه فور انتهاء اجراءات التحكيم بحسب ما تثمره نتيجته، حتي وان كان الاجراء اللازم هو التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه، علي ان يكون الداينون او بعضهم معفيا من شرط الاخطار متي كان افتتاح اجراء التصفيه لازما للمدين وفق ما اشير اليه حال لم يتقدم به المدين خلال مده معقوله، كما ان من لازم حكم الدايره الغاء قرارها السابق صدوره في ١٧/٩/١٤٤٠ه بتعيين الامين؛ علي ان يكون لازما علي المدين سداد اتعابه المشار اليها في القرار حالا مراعاه لاولويتها. (لذلك) حكمت الدايره برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدين شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب. الحكم في القضيه رقم ٢٠٦٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي داين للشركه المدعي عليها بمبلغ (٢٢٣.٧١٠ريال) بموجب حكم قضايي واجب النفاذ صدر بشانه قرار من محكمه التنفيذ. مضيفا ان المدعي عليها لم تف بسداد ما عليها حتي تاريخه وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق ما نص عليه نظام الافلاس. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٥٧٨/ق لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدين شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)، وفق ما تضمنته الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.