tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430419386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1439-01-10 document_type=ruling entity=document_number:1cc7bdc6-3ce4-4424-ab7b-70fd46680a5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٣٩٥لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها الطرفان، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لايحه عبر النظام تضمنت:
اتفق موكلي مع المدعي عليه (...) صاحب معرض (...)، علي ابرام، عقدين لشراء ثمان سيارات، وقد تم ابرام العقد الاول بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٩ه (مرفق ١)، وتم شراء ثلاث سيارات نوع (...) بقيمه ٣٦٥٠٠ سنه وثلاثون الف وخمس ميه للسياره الواحده، بقيمه اجماليه ١٠٩٥٠٠ ميه وتسعه الاف وخمس ميه ريال (مرفق))، واتفقا علي ان تكون نسبه الارباح لصالح موكلي %٩٠ و%١٠ لصالح المدعي عليه علي كل سياره، وتكون قيمه الاقساط الشهريه
(١٥٠٠) الف وخمس ميه ريال وان يكون الربح من كل سياره (٢٨,٥٠٠) ثمانيه وعشرون الف وخمس ميه. وان تبدا الاقساط بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٠ه وتنتهي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه،وتم ابرام العقد الثاني بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٣٩ه (مرفق٣)، وعليه تم شراء خمس سيارات من نوع (...) بقيمه (٣٧,٠٠٠) سبع وثلاثون الف ريال بقيمه اجماليه (١,٨٥,٠٠٠) ميه وخمس وثمانون الف ريال (مرفق ٤)، وتكون قيمه الاقساط الشهريه (١٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، وان يكون الربح من كل سياره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف، وان تبدا الاقساط بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ه وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه، وقد استلم موكلي لقاء العقدين المشار اليهما اعلاه اجمالي مبلغ وقدره (١٠٨٠٠٠) ميه وثمانيه الف ريال، وهي عباره عن اقساط تسعه اشهر ابتداء من شهر محرم لعام ١٤٤٠ه حتي نهايه شهر رمضان لعام ١٤٤٠ه ورغم حلول تاريخ اداء الاقساط المتبقيه وهي عباره عن اقساط ثلاثه وثلاثون شهرا ابتداء من شهر شوال لعام ١٤٤٠ه وحتي شهر رجب لعام ١٤٤٣ه، فقد تاخر المدعي عليه في تسليم المبالغ المستحقه للمدعي والعالقه بذمه المدعي عليه. ولم يفصح عن الارباح، اطلب الزامه بدفع (٤١٢.٠٠٠) اربعمايه واثنا عشر الف ريال، ودفع (٥٠.٠٠٠) اتعاب محاماه))
ثم تقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت: اقراره بالشراكه وراس المال، ودفع بان الدعوي سبق الفصل بها بالقضيه رقم (١٨٨) بعدم القبول، وسبق الحكم له بالمستندات بالقضيه رقم (٣٨٦)، وان ما يدعيه غير صحيح فقد سبق الفصل بها، كما ان الدعوي اشتملت علي عقدين، كما ان الاموال لدي عملاء متعثرين، والمعرض عليه حجز من محكمه التنفيذ، واطلب عدم النظر في الدعوي او ردها، هكذا قال،ثم تقدم المدعي بمذكره وتضمنت: ((ان ما ذكره المدعي عليه بسبق الفصل بموضوع الدعوي بموجب الاحكام التي اشار اليها والتي لم يقم بارفاقها بمذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا، قاصدا التنصل والتهرب عن اعاده حقوق موكلي دون وجه حق، والحكم بالقضيه رقم (١٨٨) تضمن منطوقه "عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها" مقتصرا علي موضوع شكلي ولم يتطرق لصلب موضوع الدعوي ليدفع بسبق الفصل بدعوانا الماثله امامكم (مرفق رقم١). وبذلك يستبين لفضيلتكم انتهاء العقود محل الدعوي المبرمه مع المدعي عليه في شهر رجب من هذه السنه (١٤٤٣)، ليعتري الامر الشكلي بالحكم المشار اليه انفا، ويلبس حق موكلي بالمطالبه واسترداد حقه من خلال اقامه هذه الدعوي والفصل بموضوعها بالمقتضي الشرعي والنظامي. كما ان المدعي عليه قد استلم مبلغ المضاريه محل الدعوي اجمالي مبلغ وقدره (٢٩٤.٥٠٠)، وكان لزاما عليه حفظ هذا المال بكل الطرق من كتابه العقود واخذ الضمانات وتحصيل الاقساط من المشترين حيث ان السوابق القضاييه قضت بان العرف السايد في بيوع التقسيط والاجال اخذ الضمانات الكافيه من قبل البايع علي المشتري، بموجب الحكم في السابقه القضاييه رقم ١١٢٥ لعام ١٤٣٩ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمدينه المنوره. لقد سبق وان صدر ضد المدعي عليه الحكم في القضيه رقم (٣٨٦) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه والمتضمن بمنطوقه "الزامه بتسليم جميع العقود والاوراق واسماء العملاء وعناوينهم لموكلي" الا انه لم يقم بتنفيذه ضاربا به عرض الحايط (مرفق رقم٢)، ولم يقم بتنفيذه حتي تاريخه. يد المضارب يد امانه ان لم يتعد او يفرط، قال ابن قدامه "والعامل امين في مال المضاربه،...، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه"، والمدعي عليه يدعي بان المشترين انقطعوا عن السداد في وقت واحد، من شهر شوال ١٤٤٠ه، اي قبل ما يزيد عن ٣٦ شهر، وفي عدم مطالبته للمبالغ المستحقه في بالطرق الرسميه والنظاميه وعدم حفظ المال باخذ الضمانات وكتابه العقود تفريط يوجب الضمان، فضلا عن عدم تسليمه لموكلي المستندات والعقود...والخ، بما تضمن الحكم الاخير المشار اليه سابقا وابراء لذمه موكلي فقد استلم من المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٨.٠٠٠) ميه وثمانيه الاف ريال، متمثله جزء من راس المال (٦٠.٦٤٢) ستون الف وستميه واثنان واربعون ريال وما زاد عنها يمثل ارباحا مستلمه،وبذلك فان اجمالي المتبقي من راس المال (٢٣٣.٨٥٨) ميتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانميه وثمان وخمسون ريال. عليه ولما سبق ايضاحه وبيانه فاننا نطلب من فضيلتكم تعديل طلباتنا الاصليه الوارده بلايحه دعوانا استنادا للماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه لتكون علي النحو التالي:
١- الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٢٣٣.٨٥٨) ميتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانميه وثمان وخمسون ريال.
٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، اتعاب محاماه. مع الاحتفاظ بحق موكلي في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بارباح راس ماله متي ما ثبت استلام المدعي عليه لها وتحصيله لها. كما نطلب من فضيلتكم طلبا عارضا بالزام المدعي عليه بتسليمنا المستندات التي سبق وان صدر بها حكم لم يقم المدعي عليه بتنفيذه.))،ثم تقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت: ان ما استمله المدعي هو من راس المال وليس الربح، وبقيه راس المال عليه المطالبه به من العملاء، كما نؤكد علي دفعنا بعدم جواز النظر لسبق الفصل بها، وان عبء التحصيل علي المدعي بعد الحكم الصادر، هكذا قال. وفي جلسه لاحقه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جمعيا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس ماله وقدره (٢٩٤.٥٠٠) مايتين واربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وارفق في سبيل اثبات شراكته عقدين براس المال المذكور في الدعوي، كما ارفق سندات قبض تثبت استلام المدعي عليه لراس مال الشراكه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه مع المدعي ودفع بان الدعوي سبق الفصل بها بالقضيه رقم (١٨٨)، وسبق الحكم بها بالقضيه رقم (٣٨٦)، كما ان الدعوي اشتملت علي عقدين، وان الاموال لدي عملاء متعثرين، والمعرض عليه حجز من محكمه التنفيذ، فاما الدفع بسبق الفصل فان الدعوي رقم (١٨٨) قد حكم بها بعدم القبول الشكلي، كما ان المدعي عليه قد اقر في الدعوي السابقه بان الشراكه قايمه وان اخر قسط في شهر رجب لعام ١٤٤٣ه، وهذه الدعوي بعد انتهاء الشراكه وحلول جميع الاقساط، واما القضيه رقم (٢٨٦) فهي تختص بالمستندات لا براس المال ولا الارباح، واما دفعه بان الدعوي اشتملت علي عقدين، فان محل العقد شراكه واحد، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت اختلاف عملاء العقد الاول والثاني، فضلا عن اتحاد الاطراف ونوع الشراكه ومحلها، واما دفعه ان الاموال لدي عملاء متعثرين فان المدعي عليه لم يقدم ما البينه علي حرصه وعدم تفريطه براس المال من عقود موثقه، وسندات علي العملاء، وكفلاء غارمين، ولم يقدم ما يثبت مطالبته لدي المحاكم المختصه بحقوق المستثمرين، بل قرر في مذكرته ان عبء مطالبه العملاء علي المدعي بعد الحكم له بتسليم صور من السندات، وهذا مخالف لما للبند الرابع من العقد بين الطرفين، والذي نص علي ان من مهام المدعي عليه التحصيل وتسليم الاقساط وتاخر العملاء، ولان المقرر عند الفقهاء ان يد المضارب يد امانه فلا يضمن الا بالتفريط والتعدي، ولان المدعي عليه قد اقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال، ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٩٤.٥٠٠) مايتين واربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (١٨٦.٥٠٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم بما تبقي من راس المال، واما المطالبه بالارباح، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي تثبت الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي البينه علي الارباح وتحققها وحيازه المدعي لها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ان يتقدم بدعوي المطالبه بالارباح عند تحققها. واما الطلب الثالث: بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، فانه جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٦.٥٠٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال، وعدم قبول المطالبه بالارباح، ورفض المطالبه باتعاب المحاماه؛لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٣٩٥لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه: (...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٢٣٣.٨٥٨) ميتان وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وثمان وخمسون ريال. بالاضافه لالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، اتعاب محاماه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٦.٥٠٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال، وعدم قبول المطالبه بالارباح، ورفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٥٢٦٣٠١) وتاريخ ١٣ / ٠٥ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: جانبت الدايره الصواب في حكمها بعدم استحقاق موكلي اتعاب المحاماه وذلك لما يلي:
١- تسلم المستانف ضده مبلغ المضاربه منذ تاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٣٩ ه، ولم يقدم لموكلي ما يفيد استثمار المبلغ والمضاربه به، علي الرغم من وجود حكم قضايي صادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الزمت فيه الدايره المستانف ضده بتسليم العقود والمستندات، ولم ينفذ المستانف ضده الحكم ولم يقم بتسليم المستندات، مضيعا حق موكلي في الاموال المسلمه له منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
٢- تمت مطالبه المستانف ضده بالمبالغ محل الدعوي، منذ شهر شوال لعام ١٤٤٠ه، ولم يقم المستانف ضده باعاده المبالغ المسلمه له، وماطل المستانف ضده في تسليم المبالغ محل الدعوي، والحق بموكلي اضرار كثيره منها منعه من الاستفاده من ماله، واضطراره الي دفع مصاريف اقامه الدعوي.
٣- اضطر موكلي الي الاستعانه بذوي الخبره في رفع الدعوي، وذلك لكون الدعاوي التجاريه من القضايا المتخصصه ولكون الترافع والمحاماه لها دروب واساليب لا يعرفها عامه الناس، ولاجل ذلك وجدت مهنه المحاماه، وسن لها انظمه ولوايح وانشيت لها هييات وادارات. وانتهي في اعتراضه الي طلب:
١- نقض ما حكمت به الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض المطالبه باتعاب المحاماه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.) وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٥ /٠٥ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم فيما انتهي اليه من الزام محمولا علي اسبابه، واما من حيث ما انتهي اليه الحكم من رفض اتعاب المحاماه فهو محل نظر، ذلك ان تاسيس الدايره مبني علي غير سند صحيح من القول " فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب..." فان واقع القضيه يقرر ماهو عكس ذلك، ذلك ان راس المال دين مستقر في ذمه المدعي عليه كمضارب حتي يسدده، ولو ان اسمه راس مال، عدا ان صفه استحقاق المدعي له هو كونه دينا في ذمه المدعي عليه، ومن ناحيه اخري فان توكيل المدعي لغيره في تحصيل الحقوق حريه شخصيه مكفوله بموجب نظام المحاماه الذي لم يقرر حالات مخصصه تستلزم قبول المحامي الترافع عن موكيله من عدمه، فالامر عايد لكل حسب مصلحته الشخصيه وفهمه ومدي استيعابه وادراكه للنظام واجراءات الترافع والنظر، والقول بغير ذلك تحجيم للنصوص النظاميه وتقييد للحريات المكفوله بالشرع والنظام التابع دونما قيد او تخصيص منهما، ولافتقار ما اشير اليه للنص وصحيح الواقع فقد قررت الدايره الغاء الحكم بالرفض ومن ثم تصدت للتقدير بصفتها الخبير الاول حيال التقدير.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٣٣٩٥) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠١ / ٠٤ /١٤٤٤ه فيما تضمنه من الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٦.٥٠٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال، وعدم قبول المطالبه بالارباح، والغاء الحكم فيما تضمنه من رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ والحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.