moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470188096 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1443/11/19ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف لصالح وزاره البييه والموارد والزراعه في ضاحيه الملك فهد وذلك في توريد وتركيب واختبار مراكز التحكم في المحركات الكهرباييه ومزود الاتصال المستقل والواح الجهد المنخفض، لمده (16) سته عشر اسبوعا، ابتداءا من تاريخ 1443/05/17ه الموافق 2021/12/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/18ه الموافق 2022/03/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (779,849.5) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (23,593.54) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/18ه الموافق 2022/05/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في لم تلتزم المدعي عليها بتوريد مواد قيمتها مبلغ وقدره 54.678.96)- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي وطريقه حساب التعويض (5% خمسه بالمايه من قيمه العقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالتالي اولا/ الزام المدعي عليه/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (54,678.96) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال قيمه الدفعه الاولي محسوما منها فواتير المواد المسلمه للمدعيه. ثانيا/الزمت الدايره المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (38,992.45) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال قيمه الشرط الجزايي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (447265922) وتاريخ 1444/01/28ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-احواج المدعيه في الشكايه مما ادي الي (تكلفها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ عشره الف ريال) من 1443/11/14ه الي 1444/01/28ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، قايمه البينات: 1- صك الحكم الصادر ضد المدعي عليها، 2- اتفاقيه اتعاب المحاماه بين ممثل المدعيه ومحاميها، 3- سند قبض المحامي لاتعاب المحاماه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 12/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها/ (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها الجواب طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعي تقديم رد خلال خمسه الايام التاليه، وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 19/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم باتعاب المحاماه ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، ولثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (9,367.14) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 9,367.14ريال تسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستين ريال واربعه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.