moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٣٤٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٦,٩٧٣.٨٦) سته عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) سته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته وثمانون هلله)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٧٢٧٣٣٧١١) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) سته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته وثمانون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) سته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته وثمانون هلله مقابل ترويد مواد غذاييه، ولما تبلغت الشركه المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من الشركه المدعيه تقديم البينه، ولما قدمته الشركه المدعيه من عقد البيع بالاجل المختتم من المدعي عليها والمصدق من الغرفه التجاريه والمصادقه علي الرصيد الموصله لاثبات الدعوي بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، بناء الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) العالميه للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٦,٩٧٣.٨٦) سته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته وثمانون هلله للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.