tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 433696604 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-23 date_hijri=1442-08-14 document_type=ruling entity=document_number:d2bd37ca-d8f7-4639-b8fc-ba7ad5c58b94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٨٨٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن دعوي مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان مدير الشركه المدعيه يهدف من دعواه وفقا لطلباته المعدله في جلسه هذا اليوم، الي استرداد السندات لامر المزوره، واثبات انعدام العلاقه، واصدار حكم شرعي بصوره عاجله ببطلان السندات لامر، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الطلب الماثل ب (استرداد السندات لامر المزوره، واثبات انعدام العلاقه، واصدار حكم شرعي بصوره عاجله ببطلان السندات لامر)، ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وليس ايضا من الطلبات المستعجله او التي لها صفه الاستعجال طبقا للماده السادسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان طلب اعاده السندات لامر، واثبات انعدام العلاقه وبطلان تلك السندات لامر الوارده في طلب المدعيه، لايمكن ان تكون الا طلبا موضوعيا صرفا تنظره دايره الموضوع، فضلا عن تخلف اركان الطلب العاجل المتمثله بالاستعجال والجديه، حيث يستلزم النظر موضوعا في النزاع الناشي ومسبباته ثم الفصل موضوعا علي ماجاء فيه؛ علاوه علي ان متكا المدعيه في دعواها هو الطعن في السند لامر بالتزوير، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ، حيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ في مادتها (١/٣): (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وللمدعيه التقدم بطلبها موضوعا، ولها حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.