uqn_gov_sa · law · processed · 30 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها:النظام:نظام الانضباط الوظيفي.اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام.الوزير:الوزير المختص بشؤون وزارته، او رييس الجهه المستقله، بحسب الاحوال.الهييه:هييه الرقابه ومكافحه الفساد.الوظيفه العامه:مهمات واختصاصات مدنيه يؤديها الموظف العام لخدمه عامه، يخضع فيها للسلطه الرياسيه في التنظيم الاداري.الموظف العام:من يعمل لدي الدوله، او لدي احد الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه بوظيفه مدنيه -باي صفه كانت- سواء كان يعمل بصوره دايمه او مؤقته.المخالفه التاديبيه:كل عمل، او امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجا علي الواجبات، او ارتكابا للمحظورات الوظيفيه المنصوص عليها نظاما، او يشكل مساسا بشرف وكرامه الوظيفه.الجزاء:اي جزاء اداري وارد في النظام.اللجنه:لجنه النظر في المخالفات.حفظ التحقيق:امر اداري يصدر من سلطه التحقيق بعدم استكماله؛ اذا رات انه لا محل للسير فيه.كف اليد:ايقاف الموظف عن تاديه مهمات وظيفته بصفه مؤقته.الماده الثانيه:يهدف النظام الي حمايه الوظيفه العامه، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن اداء الموظف لعمله.الماده الثالثه:يسري النظام علي جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لانظمه ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصه؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من احكام.الماده الرابعه:1- لا يجوز ايقاع اي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفه المنسوبه اليه، وسماع اقواله، وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك كتابه في محضر. ويكون القرار الصادر بايقاع الجزاء مسببا. وتحدد اللايحه كيفيه التحقيق، واجراءاته.2- لا يجوز شغل وظيفه من صدر في شانه حكم او قرار بالفصل من الخدمه؛ بطريق التعيين، او التعاقد، او الترقيه، او النقل؛ الا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه او بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه.الماده الخامسه:كل موظف ثبت ارتكابه مخالفه ماليه او اداريه او مسلكيه مما يعد اخلالا بواجب من واجباته الوظيفيه، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون اخلال بالحق في رفع دعوي الحق العام، او دعوي الحق الخاص.الماده السادسه:الجزاء الذي يجوز ايقاعه علي الموظف هو:1- الانذار المكتوب.2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثه) اشهر علي الا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري.3- الحرمان من علاوه سنويه واحده.4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقيه.5- الفصل من الخدمه.الماده السابعه:يعفي الموظف من الجزاء اذا ثبت ان ارتكابه المخالفه كان تنفيذا لامر صدر من رييسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرييسه بالمخالفه كتابه او باي من الطرق المعتبره نظاما.الماده الثامنه:في غير حالتي الوفاه او العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمه الموظف من اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام، او الاستمرار فيها. وفي هذه الحاله يكون الجزاء غرامه لا تزيد علي ما يعادل (ثلاثه) امثال صافي اخر راتب شهري كان يتقاضاه.الماده التاسعه:تشكل لجنه -او اكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهه حكوميه، تتولي النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللايحه عدد اعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، واليه عملها، واجراءاتها، وطريقه اتخاذ توصياتها، علي ان يراعي ان تكون كل لجنه برياسه متخصص في الانظمه.الماده العاشره:مع مراعاه ما نصت عليه كل من المادتين (الحاديه عشره) و(الثانيه عشره) من النظام:1- اذا ظهر للجهه ارتكاب موظف لمخالفه، فيحال الي اللجنه للتحقيق معه للنظر في ايقاع احد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها الي الوزير، وتعتمد بقرار منه.2- اذا اوصت اللجنه بايقاع جزاء الفصل، وراي الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها الي لجنه يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويراعي ان تكون هذه اللجنه برياسه متخصص في الانظمه؛ للنظر في التوصيه بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، واذا لم تر اللجنه الاخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصيه بايقاع اي جزاء اخر.3- يراعي عند اختيار الجزاء ان يكون متناسبا مع درجه المخالفه، مع الاخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففه والمشدده، علي الا يوقع اكثر من جزاء واحد عن المخالفه نفسها، او المخالفات المرتبطه بعضها ببعض.4- لا يحول تطبيق الاحكام الوارده في هذه الماده دون صلاحيه الوزير -لاي سبب يقدره- في احاله اي موظف الي الهييه.الماده الحاديه عشره:اذا اوصت اللجنه بايقاع جزاء الفصل علي من يشغل ايا من المرتبتين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) او ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفه المرتكبه من الموظف الي الهييه -لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها- لتنظر في ايقاع جزاء الفصل امام المحكمه المختصه، او اعاده احاله المخالفه الي جهه عمل الموظف، مع اقتراح اي جزاء اخر غير الفصل.الماده الثانيه عشره:ا- مع مراعاه اختصاصات الهييه -المقرره نظاما- يحال اليها الاتي:1- الموظف الذي نسب اليه ارتكاب مخالفه في جهه حكوميه غير التي يعمل فيها، او الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفه الي جهه اخري.2- الموظفون الذين يتبعون اكثر من جهه حكوميه، المنسوب اليهم ارتكاب مخالفه او مخالفات مرتبط بعضها ببعض.3- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، او قبل البدء في اتخاذ الاجراءات الاداريه ضده.4- الموظف الذي يرتكب مخالفه اثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل علي نظام وظيفي اخر.5- الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقره (4) من الماده (العاشره) من النظام. واذا رات الهييه توافر ادله كافيه لثبوت المخالفه -في اي من الفقرات السابقه- فترفع دعوی امام المحكمه المختصه، مع ابلاغ الجهه الحكوميه التي يتبعها الموظف بذلك.6- طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) او ما يعادلهما وفقا للماده (الحاديه عشره) من النظام.وتقوم الهييه في حال ثبوت المخالفه ورات ايقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوي امام المحكمه المختصه، مع ابلاغ الجهه الحكوميه التي يتبعها الموظف بذلك.ب- للمحكمه المختصه ايقاع اي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوي التي ترفعها اليها الهييه.الماده الثالثه عشره:تزود الهييه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والجهه الحكوميه التي يتبع لها الموظف -ان كان لا يزال موظفا حكوميا- بصوره من الحكم النهايي الصادر بحقه.الماده الرابعه عشره:اذا صدر علي الموظف حكم قضايي نهايي في دعوي جزاييه بعقوبه غير موجبه للفصل بقوه النظام؛ فلجهه عمله اذا رات ان ارتكابه للفعل يمثل اخلالا بواجبات وظيفته، ان تحيل الموظف الي اللجنه؛ لاستكمال الاجراءات اللازمه بشانه.الماده الخامسه عشره:للهييه -في الحالات التي تنظرها- ان تحفظ التحقيق، او ان تقترح الجزاء المناسب علي الموظف، مع بيان الافعال المنسوبه اليه علي وجه التحديد، وتحيل المعامله الي جهته الاداريه؛ لاصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهه الاداريه.الماده السادسه عشره:تزود الجهه الحكوميه المختصه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والهييه، والديوان العام للمحاسبه، والموظف صاحب الشان؛ بصوره من القرار الصادر عنها بايقاع الجزاء ضده، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك.الماده السابعه عشره:1- تصدر الجهه الحكوميه، او الهييه، او المحكمه المختصه -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحه العمل، او التحقيق، او المحاكمه- قرار كف يد الموظف لمده (او مدد) لا تتجاوز سنتين.2- اذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفه او في حكم مكفوف اليد، او الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهيه من تاريخ كف يده او توقيفه احتياطيا، ايهما اسبق.الماده الثامنه عشره:1- علي جهه الضبط ابلاغ الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمه، وذلك فور ايقافه من قبل جهه الضبط.2- علي الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند اخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحه العمل او التحقيق او المحاكمه كف يده وفقا للنظام.الماده التاسعه عشره:في الاحوال التي يتقرر فيها احاله الموظف الي التحقيق، او المحاكمه جناييا، في مخالفه بوشرت فيها اجراءات اداريه او في مخالفات مرتبطه بها؛ توقف الاجراءات الاداريه عن المخالفه نفسها، وعن المخالفات المرتبطه بها، الي ان تنتهي اجراءات التحقيق او المحاكمه.الماده العشرون:تسقط المخالفه او الدعوي -بحسب الحال- في الحالات الاتيه:1- الوفاه.2- العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءله الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهييه الطبيه العامه.3- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من اجراءات التحقيق او المحاكمه، او مضي سنتين من تاريخ اتخاذ اخر اجراء. واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المده تجاه احدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الاخرين.الماده الحاديه والعشرون:مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، تمحی الجزاءات التاديبيه الموقعه علي الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء اخر خلال تلك المده. وفي هذه الحاله تحسب المده من تاريخ صدور قرار الجزاء الاخير.الماده الثانيه والعشرون:يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهه، ببعض صلاحياته المقرره في النظام، عدا ايقاع جزاء الفصل.الماده الثالثه والعشرون:تعد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه -بالتنسيق مع الهييه وديوان المظالم- اللايحه، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.الماده الرابعه والعشرون:يلغي النظام المواد من (31) الي (46) والماده (48)، من نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1391/2/1ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.الماده الخامسه والعشرون:يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.