moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470517616 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال وخالفه نظام الشركات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي.) ا. ه، 1/ تضمين المدعي عليه في الحكم الصادر لصالحه علي الشركه. 2/ اتعاب المحاماه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 02 / 07 / 1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي كما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (439110733) وذلك لمخالفته الماده 152 والماده 153 من نظام الشركات، واتعاب المحاماه في هذه القضيه وقدرها: (31,000) ريال فقط. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي المذكره المرفقه في الطلبات علي القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المرفقه بتاريخ: 02 / 07 / 1444ه، وجدت الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443ه في القضيه رقم: (439110733) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (150,000) ميه وخمسون الف ريال...ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (5,000) خمسه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي "ا.ه. كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات الشركه محل الدعوي والمتضمن مثل ما جاء في دعوي المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركه في العقد ولا راس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومختوم بختم الشركه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده 152و153 من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في الصادر به الصك رقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443ه في القضيه رقم: (439110733) بمجموع مبلغ وقدره: (155,000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. اما بالنسبه لطلب اتعاب المحاماه، فلما كانت هذه الدعوي الماثله من الدعاوي التي لا يمكن الفصل فيها الا قضاء، مما لا يثبت معه وصف المماطله علي المدعي عليه، ولما قرره الفقهاء من ان التعويض عما غرمه المدعي يكون في حال وجود المماطله من الخصم، وفي حال ظهور الحق، وعدم الاحتمال، مما لا يمكن معه تحميل المدعي عليه لاي اضرار تخص التقاضي في هذه القضيه؛ لعدم ثبوت المماطله، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه عن المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (155,000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال، في الصك الصادر برقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443ه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.