tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430609926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:264262b0-bf9e-4573-99ff-0f9f187d8926 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٧٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبات موكله في الزام المدعي عليه بالاتي : ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال، ولما كانت الذمه الماليه للشركه منفصله عن ذمم الشركاء ، وكان الاصل هو عدم التضامن بينهما ، ولما كان تضمين مدير الشركه لا يثبت الا بعد ثبوت قيامه باحد المخالفات المنصوص عليها في نظام الشركات والموجبه لتضمينه ، وحيث حدد المدعي المخالفه المنسوبه للمدعي عليه والتي يطلب تضمينه علي اساسها ، وهي مخالفه نص الماده (١/١٨١) من نظام الشركات والمتضمنه اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها , موضحا ان راس مال شركه/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي, وفقا لسجلها التجاري, وان ديونها بلغت بحسب القرارات التنفيذيه الصادره ضدها (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون ريال ، مستخلصا من ذلك ثبوت مسؤوليه المدعي عليه بصفته شريكا ومديرا للشركه وذلك عن الدين محل الدعوي ، ولما كان هذا الاستدلال غير سديد ، ذلك ان المدعي وقع في خلط بين خساير الشركه وديونها ، فان المخالفه المنصوص عليها في الماده (١٨١) تتعلق بالخساير ، ودعوي المدعي تتعلق بالديون ، ولا علاقه بين الامرين ، فالخساير هي مصطلح محاسبي يتعلق بوجود عجز بين المصروفات والايرادات ، اما الديون فهي المبالغ التي التزمت الشركه بادايها للغير ، وعليه ولعدم اثبات المدعي وجود مخالفه قانونيه بحق المدعي عليه توجب التضمين ، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه ، وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب ، والله الموفق.