moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه/ (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ١٣/١٤٤٢ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ الصادر لدي الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه من قبل هييه التحكيم المشكله بموجب قرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وقد تكونت هييه التحكيم من كل من ١- (...) ٢- (...) ٣-(...)، والقاضي حكمها في منطوقه بما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانيه واربعون هلله (٤٧٣.٦٩٢.٤٨)ريالا. ثانيا: رد ما سوي ذلك من طلبات مقدمه من الطرفين، لما هو مبين بالاسباب، وعليه تقدم وكيل المدعيه بطلبه تنفيذ الحكم التحكيمي واحيل طلبه لهذه الدايره بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢ فحددت لنظره جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٥/ ١١ /١٤٤٢ ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم نصت علي ان لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (٥١/١) من النظام، واذ تبين لهذه الدايره ان موعد تبليغ الحكم للطرفين بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ واودع الحكم لدي المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢/٩/١٤٤٢ ولم يصدر من المحكمه ما يفيد بطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي نسخه حكم التحكيم المطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم والمرفقه بملف القضيه، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما لم يظهر تعارضه مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانيه واربعون هلله (٤٧٣.٦٩٢.٤٨) ريالا. ثانيا: رد ما سوي ذلك من طلبات مقدمه من الطرفين، لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.