tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-11-18 document_type=ruling entity=document_number:eef295fd-d8c9-4c77-a78f-fb6d187dd9d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم القضيه رقم 12437 لعام 1438
المدعي/ شركه (...) المحدوده
المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها في مقرها بالمحكمه التجاريه بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الحميد بن عبد الله المطرودي رييسا
وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه في 14/11/1438ه تقدم وكيل المدعيه بدعواه ضد مؤسسه (...) للمقاولات في مطالبه ماليه لقاء توريد المدعيه كابلات قيدت في الدايره بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت بتاريخ 18/11/1438ه فباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وحدد للطرفين عده مواعيد حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر مع ارسال مواعيد الجلسات اليها عن طريق صندوق البريد وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، واستنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره نظرها غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت لايحه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد بضايع تتمثل في كابلات وقد حررت المدعي عليها شيك بمبلغ قدره مايه الف ريال الا ان المصرف رفض صرفه وقد استمر مع المدعي عليها فسددت جزء مما ورد في الشيك حيث سددت مبلغا قدره ثمانون الف ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره عشرون الف ريال وهو المبلغ المطالب به والذي يري انه ثابت في ذمه المدعي عليها بموجب الشيك المحرر وبموجب اتفاقيه التسهيلات والتي تثبت التعامل ثم عقب بان المدعي عليها تحولت الي شركه وقدم مستخرج من وزاره التجاره يفيد بذلك وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره عشرون الف ريال وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، فان دعوي المدعيه تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حسب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبتحديد عده مواعيد تغيبت المدعي عليها من الحضور مع ارسال الدايره المواعيد لصندوق بريدها المدون في المستخرج الخاص بها واستنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات قررت الدايره النظر في الدعوي غيابيا، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (20000)، قيمه كابلات ولم تسلم ثمنها وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنداته قدم اصل شيك بمبلغ يفوق المبلغ المطالب به ومرفق به اعتراض من البنك واتفاقيه بالتسهيلات تثبت التعامل، وبسؤاله هل لديه مزيد بينات اجاب ليس لدي الا ما قدمت.
وبما ان ما قدمه تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولحديث (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي وابو داوود. ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابو داوود وصححه الحاكم، ولان الضرر في الشريعه مرفوع. فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وقدره (20,000) ريال.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الكابلات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
عبد الحميد بن عبد الله المطرودي

الحكم في القضيه رقم 1180 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 محل الدعوي توريد كابلات، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 20,000 ريالا. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر احد عن المدعي عليها.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بموجب عقد (طلب تسهيلات) مصدق من الغرفه التجاريه وبموجب شيك بدون رصيد يمثل مبلغ الدعوي جزءا منه لم يسدد منذ عام 2011م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي: بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها وتم ايقاف الخدمات منذ عده اشهر ورغم ذلك لم يراجع احد المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان: ان الشيك المشار اليه هو برقم 599 وتاريخ 2011/11/10م وبصدور هذا الحكم وتنفيذ هذا الحكم لم يعد لهذا الشيك اي اعتبار.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 1439/06/04ه في القضيه رقم 12437 لعام 1438 ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري 
عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان