moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، مقابل السعي لمشروع اسمنت (...) التابع لمصنع (...) لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك خطاب (اصل) صادر من المدعي عليها يفيد بالتعهد والالتزام بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال مقابل اتعاب مشورتها الفنيه والاداريه والتقريب بين المدعي عليها والشركه (...)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) وحيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، مقابل السعي لمشروع اسمنت (...) التابع لمصنع (...) لصالح المدعي عليه، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي بالرسايل النصيه اعمالا لنص قرار مجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي الكريم رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن "الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه وهي كالتالي: اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق التالي:١– ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، ٢– الارسال علي البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، اذا كان مجال البريد الالكتروني عايدا للمبلغ، او كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوي، او في الموقع الالكتروني الخاص به، او موثقا لدي جهه حكوميه، ٣– التبليغ عن طريق احدي الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه، ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ، بحسب الحال، ثالثا: يكون استعمال الوسايل الالكترونيه المذكوره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده لدي وزاره العدل، رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه" والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود البلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت الفصل في الدعوي، وبناء علي الماده رقم (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" فان الدايره قررت الفصل في الدعوي حضوريا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد وساطه، واهم موجباته قيام المدعيه بتقديم المشورات الفنيه والاداريه للمدعي عليها والتقريب بينها وبين الشركه (...) وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بالوساطه المطلوبه وقدمت المشورات الفنيه والاداريه للمدعي عليها وفقا ما اظهره الخطاب الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها والموقع من قبل مديرها ولما كان الخطاب يعد بينه كتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان الخطاب اظهر التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليها بصحه المبالغ واستقراره في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم / (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم / (...) مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الفا. وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٩٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي سعي لمشروع اسمنت (…) والمطالبه بالاتعاب وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريالا .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله: ان الالتزام الذي بيد المدعيه يتم تقديمه لكثير من الوسطاء لجلب المشاريع مبدييا ويتم اعطاؤهم اياه علي حسن نيه، وبخصوص المدعيه لا يوجد اي دراسه او مشوره من قبلها، فقد علمت بالتعاقد وكان لديها هذا الالتزام وتقدمت به وقد تمت مخاطبه الشركه (…) وكان ردها عدم وجود علاقه وعدم معرفه المدعيه وترسيه المشروع مع الشركه (…) كان بجهود فرديه وشخصيه، نطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه والمبنيه علي (تعهد والتزام مالي) موقع ومختوم من المؤسسه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ولم تنكره حتي في اعتراضها، وصياغه هذا التعهد صريحه في لزوم سداد المبلغ، ومن ذلك (وما بذلتموه من مجهود للتوفيق والتقريب بيننا وبين الشركه القايمه علي هذا المشروع والعمل علي نجاح التعاقد بيننا وبينهم واسناد المشروع الينا) و (فاننا نلتزم بما لاشك فيه وناف للجهاله ويعتبر خطابنا هذا بمثابه امر دفع كمبياله واجبه الدفع وهذا السند واجب الدفع بدون تعلل وبدون الحاجه لاصدار حكم قضايي، ونتعهد لكم بان هذا المبلغ المذكور اعلاه والمتفق عليه غير قابل للطعن او النقصان ويكون مستحق لكم دون تاخير في حاله التوقيع علي كامل المشروع او جزء منه) وذلك قاطع في هذه الدعوي، وما استجلبته المدعي عليها من خطاب تذكر انه من الشركه (…) ليس حجه علي ما بين المدعيه والمدعي عليها وليس لزاما علي المدعيه ان تقوم بذلك مباشره فلها ان تقوم به بواسطه اخرين، وقد تم الاقرار بتوقيع عقد المشروع وبذلك لزم التعهد بصيغته - انفه الذكر – ولم تذكر المدعي عليها ان ذلك تم عن طريق طرف اخر فضلا عن ان تقدم سندا علي ذلك، واما ادعاؤها بانها اكتفت في ذلك بجهودها الفرديه شخصيا فانه يناقض التعهد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٢٨٩٦ لعام ١٤٤٠ ه.