ncar · guide · processed · 4 chunks
(٢٢) قرار رقم : ١٢٣ و t a r i e r / r / 1 : و t a r i e r ان جلس الوزراء بعد الابطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٧/٧٧٧/٧ بندشركه الرقم 1/593/.....الرقم التاريخ 1/1.1.1.1.....الرقم الله ممره دروان را تعبير لززار صوره سلمه الله صاحب المعالي وزير الشيون البلديه والقرويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : (٢٧) نبعث لمعاليكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم وتاريخ ١٤٢٢/٢/٤ القاضي بالموافقه علي الضوابط الصحيه لمساكن العمال داخل العمران حسب الصيغه المرفقه بالقراز. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار .. تامل اكمال اللازم بموجه .. وتقبلوا تحياتنا ... عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء مباش ١٣٠ نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد نسخه لوزاره العمل والشيون الاجتماعيه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره نسخه لدبيان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاره نسخه لاداره الانظمه نسخه لتبديد القيد رقم ١٩٥٤ عام ١٤٢٢ الرقم الفرخ التوابع الضواط المحليه لمساكن العمال داخل العمال ١ لابجوز لصاحب العمل امكان عماله داخل العمران الا في اماكن تتوافر فيها الشروط الصحيه. 2 _ بصدر وزير الشؤون البلديه والقرويه بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الصحه ووزير العمل والشؤون الاجتماعيه، الشروط الصحيه اللازم توافرها في مسكان العمل داخل العمران. 3 _ تطبيق الشروط الصحيه المذكوره في الفقره السابقه علي مساكن العمال داخل العمران سواء . كانت مملوكه لصاحب العمل او مستاجره كليا او جزييا وتطبق هذه الشروط علي مساكن العمال القايمه بعد مضي سنه من نفاذها. ٢ - مع عدم الاخلال باي عقوبه عند يعاقب صاحب العمل سواء اكان شخصا طبيعيا معثوبيا بغرامه ماليه لا تقل عن خسمايه ريال ولا تزيد علي الف ريال عن مخلفه اي شرط من الشروط الصحيه المشار اليها في الفقره (٢) مع تصحيح المخالفه ، وتتعدد الغرامه بتعدد المخالفه ه ا) تقوم وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ووزاره الصحه، ووزاره الصؤون الليبيه والقرويه كل فيما يخصه بضبط مخالفات الشروط الصحيه المذكوره. ب) يشكل وزير الشؤون البلديه والقرويه لجانا تشترك فيها وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه، للتحقيق في مخالفات الشروط الصحيه المذكوره، والقسراح العقوبه المناسبه. وتطبق العقوبه بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه او من يوضعه في ذلك، ويجوز لمن صدر بحقه القرا التظلم منه امام ديوان المظالم خلال تلاشين يوما من تاريخ ابلاغه. ٦_ تنشر الشروط الصحيه المشار اليها في الفقره (٢) في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.