uqn_gov_sa · rules · processed · 12 chunks
يكون للكلمات والعبارات -اينما وردت في القواعد- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمه لخدمات المحاسبه. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. الهييه: الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. المهنه: مهنه تقديم خدمات المحاسبه. الترخيص: وثيقه تصدر من الوزاره، تتيح لمن صدرت له مزاوله المهنه، وفقا للشروط والضوابط المحدده بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفه طبيعيه مرخص له بمزاوله المهنه. السجل: قاعده بيانات المرخص له وكل ما يطرا عليها من تعديلات او تغييرات. ينشا السجل في الهييه ويحتوي علي البيانات الاتيه: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاوله المهنه ورقمه وتاريخ انتهايه، وبيانات التراخيص السابق اصدارها له. 2- اسم المكتب او الشركه التي يزاول المرخص له المهنه من خلالها. 3- اسماء الشركاء في الشركه المهنيه مقرونه بالبيانات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده لكل شريك. 1- لا تجوز مزاوله المهنه الا بعد الحصول علي الترخيص وفقا لاحكام القواعد. 2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه في المملكه، تقديم الخدمات المحاسبيه دون الحصول علي ترخيص خاص بذلك. 1- ينحصر نطاق المهنه للمرخص له في تقديم ما يلي: ا- كل ما له علاقه باثبات وقياس وتسجيل المعلومات الماليه. ب- القيام بكل ما يلزم لاعداد التقارير بانواعها سواء للاغراض الداخليه للمنشاه او للاغراض الخارجيه. ج- اعداد الموازنات التخطيطيه. د- تحليل الانحرافات. ه- تصميم انظمه الرقابه الماليه. 2- لا يشمل نطاق المهنه تقديم خدمات المراجعه او خدمات التاكيدات الاخري والخدمات الاخري ذات العلاقه التي تنظمها معايير المراجعه او خدمات الزكاه والضرايب. يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي: 1- المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون كامل الاهليه. ج- ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه او اي مؤهل اعلي في تخصص المحاسبه او اي تخصص اخر في احد تخصصات العلوم الاداريه او فروعها، شريطه ان يكون طالب الترخيص مستكملا (احدي وعشرين) ساعه في المحاسبه او فروعها، او ما تعده الهييه معادلا لها. د- ان يجتاز الاختبارات المهنيه التي تحددها الهييه. ه- ان يكون مسجلا في العضويه المهنيه في الهييه، وان تتوافر لديه خبره عمليه لا تقل عن سنه في اعمال المحاسبه او المراجعه في احد مكاتب وشركات المحاسبه والمراجعه او في الجهات الحكوميه، او الشركات المساهمه والمنشات الاخري. و- ان يكون حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او بجريمه مخله بالامانه او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من الخدمه الحكوميه ما لم يكن قد مضي علي صدور القرار التاديبي (ثلاث) سنوات. 2- غير المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: ا- الشروط المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده. ب- الا تتجاوز مده مزاولته المهنه دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المده كل مده سمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. ج- الا يقدم خدمات محاسبه للشركات المساهمه والبنوك وشركات التمويل والهييات والمؤسسات العامه. 1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والاجراءات التي تحددها الهييه. 2- يجب ان يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهييه. 3- للهييه عند دراسه الطلب اجراء ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه من طالب الترخيص، وعلي مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 4- تنظر الهييه في الطلبات المقدمه اليها وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها الي الوزاره خلال (خمسه) ايام عمل. 5- تصدر الوزاره قرارها -خلال (خمسه) ايام عمل- بالموافقه، او بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض امام المحكمه المختصه. 6- يجدد الترخيص بناء علي طلب يقدم قبل انتهايه (بتسعين) يوما علي الاقل. يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاوله المهنه، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمده (ثلاث) سنوات. يلغي الترخيص في اي من الحالات الاتيه: 1-عدم توافر اي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من القواعد. 2- طلب المرخص له الغاءه، علي ان لا يكون لديه اي التزامات متعلقه لعملاء او موظفين يعملون لديه، وللهييه اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. 3- وفاه المرخص له. يجب علي المرخص له ان يخطر الهييه بكل تغيير يطرا علي بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب علي عدم الاخطار خلال المده المحدده صحه ابلاغه علي البيانات الموجوده بالهييه. يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي او شركه مهنيه- بتزويد الهييه سنويا خلال فتره لا تزيد علي (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكتب، او كلما لزم الامر، وفقا للاليه التي تحددها الهييه بالبيانات الاتيه: 1- اي معلومات وبيانات تمكن الهييه من متابعه نوعيه الممارسه المهنيه لمكتب المرخص له او الشركه التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدي التزام المكتب او الشركه باحكام هذه القواعد وبقواعد المهنه وسلوكها وادابها ومعايير المحاسبه ومعايير المهنه الاخري التي تصدرها الهييه، وبالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح. 2- اسماء المنشات التي يتولي تقديم خدمات المحاسبه لها. 1- التقيد بقواعد المهنه وسلوكها وادابها وبمعايير المحاسبه ومعايير المهنه الاخري التي تصدرها الهييه، كما يجب علي المرخص له التقيد بالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح والقواعد المعتمده. 2- الاحتفاظ باوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسايل الحفظ اللازمه التي تحددها الهييه وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ اعداد التقرير. 3- ان يزاول العمل والتوقيع علي التقارير بنفسه، ولا يجوز انابه شخص اخر في التوقيع. كما يجب علي المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمه لهم خدمات المحاسبه سنويا وفقا لما تحدده الهييه. 4- ان يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرييس، ويجوز له ان يتخذ اسما مبتكرا علي ان يكون مقرونا باسمه الشخصي، وان يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثايقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه ان يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. يجب علي المرخص له اذا توقف او اوقف عن مزاوله المهنه، لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه، ان يبلغ الهييه وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه او ايقافه. ويعد الترخيص ملغيا في حال الايقاف النهايي، او في حال التوقف مده تزيد علي سنتين. 1- في حال توقف المرخص له او ايقافه عن مزاوله المهنه نهاييا او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، وجب عليه هو -او من يمثله- اتباع الاجراءات الاتيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه: ا- اخطار الهييه باسباب التوقف او الايقاف ومدته. ب- اخطار الهييه بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتاثر بفتره التوقف او الايقاف والاجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملايه، وان ينسق مع الهييه في كيفيه معالجه الاثار المترتبه علي توقفه او ايقافه. 2- يلتزم الشركاء في الشركه المهنيه عند توقف او ايقاف اي من شركايهم بصفه نهاييه، باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه وفقا لنظام الشركات المهنيه واخطار الهييه باجراءات اسناد الاعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف او الموقف الي الشركاء الاخرين المرخص لهم. 3- اذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاوله المهنه -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاوله المهنه بصوره مؤقته؛ فيجب الا تزيد مدد توقفه علي (سته) اشهر كحد اقصي طوال المده التي يسمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. للهييه في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنه من خلال مكتب خاص عن مزاوله المهنه او ايقافه بشكل نهايي او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من القواعد، اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: 1- حصر العمليات المعلقه لدي مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه علي المكتب. 2- تعيين مرخص له بمزاوله المهنه او محاسب قانوني مرخص له بمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه، يتولي تصفيه جميع العمليات القايمه في تاريخ التوقف وتصفيه حقوق العاملين والالتزامات واي حقوق اخري. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل. دون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب من يخالف القواعد بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: 1- الانذار. 2- الايقاف عن العمل لمده لا تتجاوز سنه. 3- شطب الترخيص. 1- تشكل بقرار من الوزير لجنه من (ثلاثه) اعضاء اصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الوارده في الماده (الخامسه عشره). 2- تصدر قرارات اللجنه بموافقه اغلبيه اعضايها، وتكون جميع قراراتها مسببه، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنه ويحدد مكافات اعضايها وامانتها. يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد ان يطلب اعاده الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير او من يفوضه في الطلب، وتتبع في اعاده الترخيص الشروط والاجراءات المقرره لاصداره. تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد سته اشهر من تاريخ نشرها.