moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٩٠٦٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه الموافق ٠٨\١٠\٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه متنوعه، بثمن اجمالي قدره (١٦,٠٤٢) سته عشر الف واثنان واربعون ريال سدد منه (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ٠٦\٠٥\١٤٤٦ه الموافق٠٨\١١\٢٠٢٤م بمبلغ قدره(١٦,٠٤٢) سته عشر الف واثنان واربعون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه الموافق ٠٨\١٠\٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي الالتجاء الي توكيل محامي ،وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٨) الفان وست ميه وثمانيه واربعون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في كشف الحساب من تاريخ ١٢\٠١\٢٠٢٣م الي تاريخ ١٢\٠٤\٢٠٢٤م ،المتضمن مبلغ وقدره(١٣,٢٤٢)ثلاثه عشر الف ومايتان واثنان واربعون ريال.٢-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه ،علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ وقدره (٢٩٨)مايتان وثمانيه وتسعون ريال والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه . ٣-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه ،علي مطبوعات مؤسسه المدعي ،بمبلغ وقدره (١٥,٧٤٤) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. ٤-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠\٠٦\١٤٤٦ه ،والمبرم بين المدعي و (...) ،و الممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ٢٩\٠٧\١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه علي دعواه قدم عدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٨) الفان وست ميه وثمانيه واربعون ريال، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال وذلك لبيع المدعي مواد غذاييه للمدعي عليه، ومن ثم قدم وكيل المدعي بينه موكله علي استحقاقه لمبلغ المطالبه فاتوره برقم (...) والمؤرخه في ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه بمبلغ وقدره (٢٩٨)مايتان وثمانيه وتسعون ريال، وفاتوره برقم (...) المؤرخه في ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه بمبلغ وقدره (١٥,٧٤٤) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه ،ولان البينه المقدمه تعد حجه علي المدعي عليه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع مما تنهض معه دعوي المدعي واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ (١٤,٢٤٢) اربعه عشر الف وميتان واثنان واربعون ريال لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...).