uqn_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks
تعريفات لاغراض تطبيق هذه اللايحه، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيها- المعاني المبينه امام كل منها: اللايحه: اللايحه التنظيميه لتاشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمره. الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. طالب التاشيره: المنشاه التي تدار من شخص طبيعي او اعتباري وتشغل عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه. تاشيره العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكه؛ لاداء عمل محدد في مده محدده. تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره: الترخيص بدخول المملكه؛ لاداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمره خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمره. الجهه المؤيده: الجهه المشرفه علي النشاط او المشروع، المطلوب له تاشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمره. تاشيره العمل المؤقت 1- تحدد الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الاغراض والمهن التي تشملها تاشيره العمل المؤقت. 2- تحدد الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الاشتراطات الفنيه والمهنيه الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تاشيره العمل المؤقت. 1- مده صلاحيه تاشيره العمل المؤقت (سنه) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزاره -اليا- تاشيره العمل المؤقت غير المستخدمه بعد انتهاء مده صلاحيتها، او قبل ذلك بناء علي رغبه طالبها، وله في هذه الحاله استعاده الرسم الذي دفعه. مده الاقامه لحامل تاشيره العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكه، وللوزاره تمديدها مده مماثله لمره واحده. وعلي حامل التاشيره مغادره المملكه قبل انتهاء تلك المده. تتولي الوزاره دراسه طلبات تاشيره العمل المؤقت، وتحديد اعدادها، واصدار الاذونات اللازمه، وذلك وفق الشروط والضوابط المحدده. ترسل الوزاره اليا الاذونات الخاصه بتاشيره العمل المؤقت الي وزاره الخارجيه؛ لاصدار التاشيره، بعد قيام ممثليات المملكه في الخارج باتخاذ الاجراءات اللازمه؛ للتحقق من اهليه العامل للحصول علي التاشيره. يقدم طالب تاشيره العمل المؤقت الي ممثليات المملكه في الخارج، قبل منحه التاشيره، ما ياتي: 1- نسخه من عقد العمل الموقع من طرفيه. 2- تامين طبي للعامل المطلوب له التاشيره. تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره 1- تحدد الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الاغراض والمهن التي تشملها تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره. 2- تحدد الوزاره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الاشتراطات الفنيه والمهنيه الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره. 3- تحدد الوزاره الدول التي يستقدم منها اشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمره، وتراعي التنوع في ذلك. 1- يقتصر طلب تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره علي المنشات المعتمده لتقديم خدمات الحج والعمره. 2- يجب علي طالب تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره الالتزام بما ياتي: ا- ادخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشاه الدايم، وعنوان المنشاه للعمل المؤقت، عبر النظام الالي. ب- ان يقدم الي ممثليات المملكه في الخارج، قبل منحه التاشيره، ما ياتي: 1- نسخه من عقد العمل الموقع من اطرافه. 2- تامين طبي للعامل المطلوب له التاشيره. يقدم طالب تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره ضمانا ماليا الي الوزاره مقداره (2.000) الفا ريال عن كل عامل، لتغطيه تكاليف اعادته الي بلده، ويسترجع الضمان اذا زودت الوزاره بما يثبت مغادرته المملكه خلال المده المحدده، او الغاء التاشيره. 1- يكون اصدار تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره، بناء علي موافقه من الجهه المؤيده. 2- علي الجهه المؤيده ابلاغ الوزاره بتاييدها لطلب تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمره، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج. 1- تحدد الوزاره بدايه تقديم طلبات تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره. 2- تزود الوزاره -اليا- وزارات: (الداخليه، والخارجيه، والماليه) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- واعادتها الي الوزاره مصحوبه بمريياتها، وذلك خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. 3- تستكمل الوزاره دراسه تلك الطلبات في ضوء مرييات الجهات المذكوره في الفقره (٢) من هذه الماده، وتبت فيها، وذلك خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرييات. يقدم طالب تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره الي ممثليات المملكه قوايم باسماء وبيانات العماله التي يتم اختبارها واختيارها من قبله او من يمثله وفقا للاشتراطات واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. ترسل الوزاره -اليا- الاذونات الخاصه بتاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره الي وزاره الخارجيه قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمره، وقبل نهايه شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه لاصدار التاشيره. تعتمد ممثليات المملكه في الخارج تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره بحسب القوايم المقدمه من طالبي التاشيرات، المشار اليها في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنيه والمهنيه في المطلوب لهم تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره وفق الفقره (٢) من الماده (الثامنه) من اللايحه. 1- يسمح لحامل تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره بدخول المملكه من (الخامس عشر) الي نهايه شهر شعبان لموسم العمره، ومن (الخامس) من شهر شوال الي نهايه شهر ذي القعده لموسم الحج، ولا تتجاوز مده الاقامه نهايه شهر محرم. ويتحمل طالب التاشيره تكاليف اعاده من يقدم منهم الي المملكه في غير المده المحدده. 2- لا يصرح لحامل تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكه في الخارج علي التاشيره عباره «غير صالحه للحج» باللغتين العربيه والانجليزيه. وتضع وزاره الداخليه والوزاره ومجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقره. 3- لا يجوز تحويل تاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره الي تاشيره عمل مؤقت لغرض اخر او لعمل دايم. تلغي الوزاره اليا في اليوم (الاول) من شهر ذي الحجه من كل عام، تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره غير المستخدمه، او اذا رغب طالب التاشيره في الغايها قبل هذا التاريخ، وله في هذه الحاله استعاده الرسم الذي دفعه. 1- تشكل لجان رقابيه خلال موسم الحج، وموسم العمره، من: (الوزاره، ووزاره الداخليه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد)؛ تتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام اللايحه، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها الي الوزاره لاستكمال اجراءات التحقيق اللازم. 2- تحيل الوزاره نتايج التحقيق الي اللجنه المشار اليها في الماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه؛ للنظر فيها. العقوبات توقع علي مخالفي الاحكام الخاصه بتاشيره العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الانظمه ذات العلاقه. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الاحكام المتعلقه بتاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره، وفق الاتي: 1- يعاقب كل من يثبت بيعه تاشيره عمل مؤقت لخدمات الحج والعمره، او تنازله عنها للغير، او استغلاله اياها في غير ما خصصت له؛ بغرامه لا تزيد علي (٥٠٫٠٠٠) خمسين الف ريال، او بالمنع من دخول المنافسات الخاصه بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمره لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، او بهما معا. وفي جميع الاحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفه. وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات. 2- يعاقب كل طالب تاشيره عمل مؤقت لخدمات الحج والعمره يثبت ان عنوانه او البيانات التي سجلها، او الوثايق التي قدمها من خلال موقع الوزاره، غير صحيحه، او ثبت اغلاق مقر منشاته وقت الموسم؛ بغرامه لا تزيد علي (١٥٫٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات. 3- يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام اللايحه لم يرد له عقوبه في الفقرتين السابقتين؛ بغرامه لا تزيد علي (5.000) خمسه الاف ريال. وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات. تشكل بقرار من الوزير لجنه دايمه -او اكثر- برياسه ممثل من الوزاره، وعضويه ممثلين من: (وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الماليه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد)، يكون احدهم من حمله احد المؤهلات الشرعيه او النظاميه؛ تتولي النظر في مخالفات الاحكام المتعلقه بتاشيره العمل المؤقت لخدمات الحج والعمره، وايقاع العقوبه المناسبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده (العشرين) من اللايحه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه المختصه، وتحدد الوزاره اجراءات عمل اللجنه. احكام ختاميه تحل اللايحه محل اللايحه التنظيميه لتاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 /11 /1436ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. يعمل باللايحه بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ اعتمادها.