gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم** (VD-2021-1042) | **الصادر في الدعوي رقم** (V-20900-2020) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام** ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي- غرامه الخطا في الاقرار- غرامه التاخر في السداد - الخضوع للنسبه الصفريه - عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه - قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجتين عن اعاده هذا التقييم - اسست المدعيه اعتراضها علي ان العقد المبرم مع احدي الشركات اعتبر خاضعا للنسبه الصفريه، وفقا لخطاب العميل بعدم تطبيق ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان العقود اشارت الي ضريبه القيمه المضافه، فان تطبيقها اصبح امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه)- ثبت للدايره صحه اجراء الهييه بالتقييم النهايي وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا. ### المستند: - المادتان (۷۹)، (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - المادتان (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م ، وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٨م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك، اثبات صحه دعواه. ٢- مارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي نصت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. ٣- نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر» وحيث تبين للهييه بان العقود المبرمه من قبل المدعي قد اشارت الي ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه)، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونتيجه لذلك تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفق ما قضت به الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه . ٤ - فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر فحيث تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبيه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي بعد مراجعتها، ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م ، والغرامات المفروضه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها باخضاع مبلغ مبيعات ما يقارب ( ٤١٢,٣٩٠) ريال الي مبيعات خاضعه بالنسبه الاساسيه بضريبه بقيمه ( ٢٠,٦١٩,٥٠) ريال، ويدفع المدعي باعتبار ان العقد المبرم مع شركه كعقد خاضع للنسبه الصفريه، وفقا لخطاب العميل بعدم تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان العقد محل الخلاف، قد تضمن في البند رقم (۳) ان السعر يشمل الضرايب بشكل عام، ويستدل من ذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضريبيه قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المقصد لتحميلها للمدعي، وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط جوهري واساسي في تطبيق النسبه الصفريه، وهو عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا : بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيحا وموافقا للنظام، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ثالثا : بند غرامه التاخر في السداد : وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م ، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيحا وموافقا للنظام، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، ولما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه : رد دعوي المدعيه صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م