moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470196674 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للمقاولات الانشاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مشروع (...) بمدينه (...) وذلك في كامل المشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1436/12/1ه الموافق 2015/09/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (127,869,430.00) مايه وسبعه وعشرون مليون وثمانمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/1ه الموافق 2015/09/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزامه بسداد مستحقات الربط الزكوي طبقا للعقد الفقره (10)، وذلك بتاريخ 1436/12/1ه الموافق 2015/09/14م، مما تسبب ب(الزام هييه الزكاه والضريبه والجمارك لنا بسداد المستحقات الواجبه عليهم طبقا للاتفاقيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه ملتزم بكامل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينه (...)) ومقدار التعويض المطلوب (570,616.00) خمسمايه وسبعون الف وستمايه وسته عشر ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (570,616.00) خمسمايه وسبعون الف وستمايه وسته عشر ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/03/1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير او رقم اجراء المصالحه اجاب انه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعيه للمصالحه، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير او رقم اجراء المصالحه اجاب انه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعيه للمصالحه، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470196674) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.