tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430425821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=document_number:fda68e2d-6342-44c6-a63f-d739a60f2e72 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449057415 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (انشاء و تطوير العقارات)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100.000.00) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار و التطوير العقاري، وقد بدات الشراكه في 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. ثم طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100.000.00) مايه الف ريال وقدم المستندات الاتيه: (الاتفاق) (الشيك)، وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب: 
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان العلاقه الظاهره من خلال الدعوي انها من قبل المدعي ما، ومن المدعي عليها مال وعمل، حيث ان المال متمثل في قيمه فرع الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وعليه فان هذه الشركه ليست من قبيل شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاصها وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري …"، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب.