ncar · regulation · processed · 56 chunks
لانحه خدمات السفر والسياحه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ ١٤٤٤٤/٥١ الرسم: ٢٩٩ التاريخ ٥٥/٩/٩ • المرفقات: وزاره السياحه Ministry of Tourism لاجه الموسوع: الموظعه علي التحه خدمات المسر والمساحه وزاره السياحه Ministry of Tourism (PO) مكتب الوزير - ان وزير المساحه، - بناء علي الصلاحيات المنموحه له نظاما، - واستنادا الي نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١/٢٦٤/١/٢٤٤٤). - وبناء علي الفقره (٢) من الماده الثانيه من نظام السياحه، التي نصت علي ان "تحدد اللاتحه الخكام المنظمه للحصول علي التراخيص والتصاريح والمعير والاشتراطات لماريه الانشطه السياحيه الداخله في الخصايص الوزاره، و صفيف الاشطه. - وبناء علي الماده الجنيه عشره من نظام السياحه، التي نصبت علي ان "تحدد اللاتحه المقابل المالي وفقا لما يلي: ١- تراخيص الانشطه السياحيه التي تقدمها الوزاره. ٢- الخدمات والاعمال التي تقدمها الوزاره بموجب احكام التظام واللاتحه". - وبناء علي ما تضمنته الماده السابعه عشره من النظام، بان يصدر الوزير اللاتحه خلال (تسمين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. - وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقد رما يلي: اولا: الموافقه علي لاتحه خدمات السفر والسياحه، وفق الصيغه المرفقه. ثانيا: تشر الالتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثا: يلقي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قارات سابقه. رابها: يبلغ هذا القرار لم يلزم لانفاذه، والتعمل بموجه. والله الموفق. وزير السياحه احمد بن عقيل الخطيب طرب 16586 الداله الممريه السعوديه P.O. BOX: 66680 Riyadh 11586 Saudi Arabia T+966 11 8888855 F-966 11 8880390 info@mto.gov.sa مقب konfidential وزاره السياحه Ministry of Tourism المحتويات <table><tr><td>الوصف</td><td>الصفحه</td></tr><tr><td>الفصل الاول: احكام تمهيديه</td><td>4</td></tr><tr><td>الفصل الثاني: الترخيص</td><td>7</td></tr><tr><td>الفصل الثالث: الاعفاعات</td><td>13</td></tr><tr><td>الفصل الرابع: الضمانات الماليه</td><td>15</td></tr><tr><td>الفصل الخامس: الالتزامات المستمره</td><td>17</td></tr><tr><td>الفصل السادس: احكام عامه</td><td>25</td></tr><tr><td>جدول المقابل المالي</td><td>28</td></tr></table> وزاره السياحه Ministry of Tourism اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه الفصل الاول احكام تمهيديه …… وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يغض سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحه. اللايحه: لايحه خدمات السفر والسياحه. الوزاره: وزاره السياحه. الوزير: وزير السياحه. خدمات السفر والسياحه: ترتيب الخدمات في مجال السياحه و تنظيهما وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحيه وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصه وتسويفها، وتقديم خدمات اصدار التاشيرات او غيرها المتصله بالسفر، وترتيب خدمات الانشطه السياحيه، او مرافق الضيافه وHJZHA، ونحو ذلك. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره تمكن صاحبها من ممارسه نشاط خدمات السفر والسياحه. المرخص له: كل شخصيه ذات صفه اعتباريه حاصله علي ترخيص من الوزاره وفقا للنظام واللايحه. مكتب خدمات السفر والسياحه: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحه، سواء كان مبني او موقعه الكترونيا. المكتب الرييسي: مكتب خدمات السفر والسياحه الذي يتم من خلاله اداره وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له. المكتب الفرعي: مكتب خدمات السفر والسياحه الذي يتبع اداريا وتنظيميا لمكتب الرييسي. مرفق الخيافه السياحي: كل مكان يوقر خدمه المبيت للسايج مقال اجر، يعمل بشكل دايم او مؤقت. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الاول: احكام تمهيديه مرفق_الضيافه_السياحي_الخاص: وحده عقاريه مؤثنه ومستقله ومملوكه لفرد مصرحه من الوزاره، وتوفر خدمه المبيت بشكل يومي للسايج مقال اجل. الارشاد السياحي: ممارسه اعمال ارشاد السياح في الوجهه السياحيه وغيرها. الوجهه السياحيه: اي مساحه جغرافيايه (او موقع) تمارس الانشطه السياحيه او تستهدفها فيه او يحتوي علي مقومات سياحيه، وتحدد بموجب الماده (السادسه) من النظام. البرنامج السياحي: مجموعه من الخدمات السياحيه التي يتم اعدادها و/او تنفيذها خلال رحله او عده رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحيه بمقابل اجر، خلال فتره زمنيه معينه، ويكون معتمد من الوزاره. السايج: Spackش الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامته المعتاده بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده - او اكثر - من خدمات الانشطه السياحيه والاتكيميله والمنحصه. مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمه لتقديم حدمه او اكثر من الخدمات المرخص له بها. ادله الاجراءات: وثيقه تضمن التعليمات، او الارشادات، او المعايير، او غيرها لتحديد الاجراءات التفصيله المكلمه للايحه وفق احكام النظام ولوايحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التخيص، او العنوان الوطني، او وسايل التواصل الخاصه بمسارس النشاط - بمتلف انواعها - التي تحصلت عليه الوزاره. الماده الثانيه: تنظيم اللايحه نشاط خدمات السفر والسابحه، وتحدد اجراءات الحصول علي الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمره علي المرخص له والاحكام العامه. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني الترخيص الطبيه المساحه Ministry of Tourism الطبيه المساحه الفصل الثاني: الترخيض الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه نشاط خدمات السفر والسياحه دون الحصول علي الترخيص، او بعد انتهايه، او اغانه، او خلال فتره تعليقه. الماده الرابعه: تكون فيه ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحه وفقا للاتي: 1. فيه (حجز وحدات الضيافه): ويقصر علي تقدم خدمات تسويق حجوزات وحدات مرفق الضيافه السياحي، ومرفق الضيافه السياحي الخاص وادارتها. 2. فيه (تنظيم الرحلات السياحيه): ويقصر علي تقدم الحمدات الاتيه: ا- ترتيب خدمات الاقامه في مرفق الضيافه السياحي. ب- ترتيب خدمات الارشاد السياحي. ج- ترتيب خدمات الاعاشه في البرنامج السياحي. د- ترتيب وتنفيذ خدمات ارضيه للسايح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل المتعه، ونحوها. ه- ترتيب خدمات تاجير السيارات بسايق خاص او بدونه. و- ترتيب خدمات التامين للسايح. ز- ترتيب خدمات الحوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، وال مؤتمرات، وال متاحف، وال محيات، والاسواق، والطاعم، وغيرها. ج- ترتيب وتسويق الخدمات التعليميه او العلاجيه خارج المملكه، بحسب ما اعتمده الجهات المختصه. ط- اعداد البرنامج السياحي بجميع انواعه لمن هم في المملكه، وتسويه وتنفيذه. السياحه الماره Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيص 3. فيه (وكانه السفر والسيه): ويقصر علي تقدم الحمدات الاتيه: ا بيع تذاكر السفر الي داخل المملكه او خارجها عبر وسايط النقل نيابه عن شركات النقل، ويشمل ذلك بيع الخدمات المرتبطه بها. ب- ترتيب خدمات الاقامه في مرفق الضيافه السياحي. ج- ترتيب خدمات التامين للسايح. د- تسويق البرنامج السياحي. ه- ترتيب خدمات اصدار التاشيرات للسفر خارج المملكه. و- ترتيب خدمات اصدار رخص القياده الدوليه وما في حكمها. 4. فيه (خدمات سفر وسياحه عام): الذي يقتصر علي تقدم الخدمات الاتيه: ا- جميع الخدمات المشار اليها في العثاث الوارده في الفقرات (3,2,1) من هذه الماده. ب- تسويق الوجهات السياحيه. ج- ترتيب خدمات اصدار التاشيرات للراغبين في العودم الي المملكه. d- اعداد البرنامج السياحي بجميع انواعه للراغبين في العودم الي المملكه، وتسويه وتنفيذه. ه- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والحي) المستاجره، بمختلف اجامها، وسعه مقاعدها، بالتنسيق مع وسايل النقل. السياحه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيص الماده الخامسه: يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزاره، توفير الاتي: 1. سجل تجاري ساري المفعول ي assim فن ثمه نشاط خدمات السفر والسياحه المطلوب. 2. ترخيص ساري المفعول من وزاره الشؤون البديه والقرويه والاسكان او الجهه المختصه - بحسب الاحوال، ويكتفي بتوثيق الموقع الالكتروني لم يقدم الخدمه الكترونيا فقط للفيات (الوارده في الفقرات (3,2,1) من الماده (الرابعه). 3. البيانات الرسميه لمقدم الطلب، ومكتب خدمات السفر والسياحه، ومن يثله في التعاملات مع الوزاره -ان وجد. 4. ما يثبت حق استخدام العلامه التجاريه -ان وجدت. 5. تقديم ضمان مالي وفق الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. وعلي مقدم الطلب تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزاره. الماده السادسه: علي الوزاره بعد توفير الاشتراطات الوارده في الماده (الخامسه) من اللايحه في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق به هذه اللايحه; اصدار الترخيص. الوزاره الماليه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism العصل الثاني: الترخيص الماده السابعه: 1. يجب ان يحتوي الترخيص علي بيانات المرخص له، وفيته، وتاريخ اصدار واتهايه، واي معلومات اخري تحدها الوزاره. 2. لا تزيد مده سريان الترخيص علي (3) سنوات، قابله للتجديد. الماده الثامنه: يجب الحصول علي ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بفيه المكتب الرييسي نغسه، ويستثني طلب الترخيص للمكتب الفرعي من الشرط الوارد في الفقره (5) من الماده (الخامسه) من اللايحه. الماده التاسعه: 1. علي المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزاره خلال (60) يوقا قبل انتهايه، مع توفير الاشراطات للتجديد حسب الاتي: ا- التعهد بوفر الاشراطات المحدده في الماده (الخامسه) من اللا يحه بحسب فيه الترخيص. ب- سداد المقال المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللايحه. 2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقره (1) من هذه الماده تصدر الوزاره الترخيص المحدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاه الترخيص السابق، ولمده لا تتجاوز (3) سنوات. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيص علي المرخص له الحصول علي موافقه الوزاره، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللاتحه - ان وجد- قبل القيام باي من الاتي: اغلاق مكتب خدمات السفر والسفر والسياحه بشكل مؤقت، علي ان يبلغ المكتب كل من تاثير بهذا الاغلاق، انهاء جميع الالتزامات القايمه خلال فتره قبل الاغلاق. اغلاق مكتب خدمات السفر والسياحه بشكل دايم وطلب اغاء الترخيص، علي ان يبلغ المكتب كل من تاثير بهذا الاغلاق، انهاء جميع الالتزامات القايمه خلال فتره الاغلاق. تغيير موقع مكتب خدمات السفر والسياحه. الغاء (السجل التجاري، او DASM التجاري، او العلامه التجاريه) ، او تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني او اللوحه الخارجيه لمكتب خدمات السفر والسياحه. 5. تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاه ان تتوفر فيمن سينقل له الترخيص الاستثمارات المحدده في اللايحه، وان تكون المده المتبقيه لسريان الترخيص لا تقل عن (60) يوما. علي المرخص له - عند الغاء ترخيص المكتب الرييسي مع وجود ترخيص مكتب فرعي تابع له - الاتي: 1. تحديد مكتب رييسي بديل - خلال مهله لا تتجاوز (15) يوقا من تاريخ الالغاء - تتوافر فيه جميع الاستارات المحدده في اللايحه، اذا كان الالغاء بناء علي احكام النظام واللايحه. 2. تحديد مكتب رييسي بديل تتوافر فيه جميع الاستارات المحدده في اللايحه، اذا كان الالغاء بناء علي طلبه، قبل الغاء الترخيص. الماده العاشره: الماده الحاديه عشره: وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثالث الاعفاعات وزاره الساده Ministry of Tourism الفصل الثالث: الاعفاعات يجوز بقرار من الوزير - او من يفوضه - الاعفاء من الاشتراط الوارد في العقره (2) والفقره (5) من الماده (الخامسه) من اللايحه وذلك وفقا للاعتبارات الاتيه: 1. حاجه القطاع السياحي في المنطقه المستهدفه بالتاريخص، او الوجهه السياحيه المستهدفه بالترخيص. 2. حجم المشروع والEضافه المتوقعه منه علي مستوي جوده الخدمات السياحيه المقدمه، او توفير الفصر الوظيفيه للسعوديين. اي اعتبار اخري يعتمد بقرار من الوزير. الماده الثانيه عشره: وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع الصمانات الماليه وزاره السياحه Ministry of Tourism العمل الرابع: الضمانات الماليه يحدد بقرار من الوزير - او من يفوضه- مقدار الضمان المالي علي الا يتجاوز مليوني ريال، والغنه التي يشترط فيها تقدميه للحصول علي الترخيص. 1. يستوفي من الضمان المالي - المشار اليه في الماده (الثالثه) عشره) من اللايحه - التي: ا. الغرامات المفروضه علي المرخص له وفقا لاحكام نظام ب. الحقوق الماليه للسايح المترتبه عن الخدمات المقدمه من المرخص له. ج. التعويضات عن الضرر الناتج عن الخدمات المقدمه من المرخص له. 2. تستوفي الغرامه المفروضه علي المرخص له المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الماده بعد انقضاء (45) يوما من تاريخ تبلغ بها. 3. تستوفي الحقوق الماليه والتعويضات المشار اليها في الفقرتين الفرعبيتين (ب) و (ج) من هذه الماده بعد انقضاء (24) ساعه من تاريخ تبلغ المرخص له بوجوب سدادها. علي المرخص له في حال نقص مبلغ الضمان المالي المشار اليه في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، تغطيه النقص خلال مده لا تتجاز (30) يوما. الماده الثالثه عشره: الماده الرابعه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه، يلغي الضمان المالي بناء علي طلب المرخص له بموافقه الوزاره، في حال الغاء ترخيصه. الماده السادسه عشره: وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس الالتزامات المستمره وزاره السياحه Ministry of Tourism السلامه الفصل الخامس: الالتزامات المستثمره يLTZM المرخص له بالاتي: . اشتراطات الترخيص طوال فتره سريانه. . تقدمي الخدمات بحسب الترخيص الصادر له. . عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. . ما يصدر عن الوزاره من قرارات، وتعليمات، وتعليم. . تمكين المفتش من اداء مهماته المنصوص عليها في النظام . ولوايحه، والتعاون معه وتقدم التسهيلات له. . عدم استخدام اسم الوزاره او شعارها في اي اعلان او نشاط . تسويقي، الا بعد الحصول علي موافتها. . التجاب مع الوزاره من خلال مثل مكتب خدمات السفر والسياحه علي مدار الساعه. يLTZM المرخص له -لضمان جوده الخدمه المقدمه- بالاتي: . توضیح البيانات الاساسی المحدده في الترخيص، وذلك علي النحو الاتي: ا- ابارز الترخيص في مكان ظاهر في مقر مكتب خدمات السفر والسياحه. ب- ادراج الاسم التجاري، ورقم وفيه الترخيص، علي جميع الصفحات والمواقع الالكترونيه التابعه له. ج- ادراج الاسم التجاري، علي منصات الحجز الالكتروني عند التعامل معها. د- ايضاح الاسم التجاري، ورقم وفيه الترخيص، علي جميع المستندات والاوراق الرسميه والمطبوعات، بالاضافه الي العلامه التجاريه - ان وجدت. .2. عدم استخدام الترخيص المنتهي. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستمره 3. استخدم صور تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمه عند نشرها او الاعلان عنها. 4. تطبيق القواعد والاشتراطات الصحيه العامه في مكتب خدمات السفر والسياحه وجميع خدماته وعلي العاملين فيه. 5. التاكد من التزام العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحه او خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالمحافظه علي النظافه الشخصيه وحسن المظهر. المحافظه علي النظافه العامه في جميع التجهيزات في مكتب خدمات السفر والسياحه او المستخدمه في البرنامج السياحي المقدمه منه. استقبال السايح والتعامل معه والارد علي استفساراته بلياقه واحترام. استخدم الغثين العربيه او الانجليزيه، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات وال Miطوبعات الرسميه، والرد علي الهاتف والبريد الالكتروني بما يتناسب مع رغبه الساير. الرد علي الاستفسارات والشكاوي المتعلقه بالخدمات المقدمه، علي مدار الساعه. 10. تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الوارده والصادره من خدمه العلاء وحفظها لمده سنه، لتزويد الواره او الجهات المختصه بها عند طلبها. 11. عدم التعامل مع غير المرض او غير المصرح لهم من الوزاره او الجهات المختصه عند تسويق الخدمات او ترتيبها او تقديمها. 12. ابلاغ السايح الذي سيكون مستند حجز ساريا خلال فتره الاغلاق الموقت بالاجراءات التي ستتم معه، دون الاخلال بحقوقه التي تضميتها العقود المبرمه معه. 13. اعتماد البرنامج السياحي او تعديله او اغلاؤه، وفق الاليات التي اعتمدها الوزاره. 14. عدم الامتناع عن تقدمي الخدمه، بدون اسباب مقبوله نظاما. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستثمره يلتزم المرخص له -لضمان سلامه المعلومات والبيانات المقدمه بالاتي: 1. تزويد الوزاره عند الطلب باي معلومات او بيانات من خلال اي وسيله تراها مناسبه وخلال المده التي تحددها. 2. تحديث بيانات وبيانات مكتب خدمات السفر والسياحه في النظام الالكتروني التابع للوزاره فور تغيرها. ال-ac-t-fاط - لمده لا تقل عن سنه - بنسخه من بيانات السياح وعقودهم واي بيانات اخري تطلب ال-وزاره الاحتفاظ بها، دون اخلال بالمحافظه علي سريتها وخصوصيتها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله عند تقدم خدمات تتطلب الحصول علي (البيانات الشخصيه او العنوان ووسيله التواصل). يلتزم المرخص له -ل-ضمان الشفافيه في اسعار الخدمات المقدمه - يعلان قاتمه اسعار الخدمات المقدمه بالغتين العربيه والانجليزيه، وفق الضوابط التي تضعها الوزاره، علي ان تشتمل علي الرسوم والضرايب النظاميه، والتقيد بها. يلتزم المرخص له -لضمان امن السايح وسلامته: بالاتي: 1. المحافظه علي سريه وخصوصيه معلومات السايح، وعدم مشاركتها او استخدامها لاي غرض كان دون اخذ موافقه. 2. عدم اخذ صوره من هويه السايح، الا عند تقدم خدمه تستوجب ذلك بحسب اشتراطات الجهه المقدمه لها، مثل: تسهيل اجراءات الحصول علي تاشيرات الحلول الي المملكه او للدول (الجنبيه). المحافظه علي اصول الوثايق او المستندات الرسميه الخاصه بالساير عند استلامها منه لتقديم خدمه له، واعدادتها اليه ب حالتها التي استلها فيه، وخلال المده المتفق عليه معه. الماده التاسعه عشره: 2. 3. الماده العشرون: الماده الحاديه والعشرون: وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستمره ابلاغ السايج بما يتم العثور عليه من المفمودات الخاصه به والالhfقاط بها لديه لحين تسليها له، وتحديد مده لا تقل عن (30) يوما لتحزين المفمودات قبل اخلاء مسؤوليلته عنها، وتبدا المده من تاريخ تبليغ السايج، وفي حال تعذر ذلك تبلغ الجهات المختصه. 5. التقيد بالانظمه، وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، والصحيه، والبيييه، ووسايل السلاعه، والاسعاف، والاخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 6. منع العاملين لدي التدخين داخل مكتب خدمات السفر والسياحه واثناء تنفيذ البرنامج السياحي. 7. توفير الاحتياطات الامنيه، وفقا لضوابط واشتراطات الجهات المختصه. 8. ابلاغ الجهات المختصه والوزاره فورا وبشكل مباشر من خلال الغنوات المخصصه لذلك عن اي حادث يتعلق بالامن والسلامه في مكتب خدمات السفر والسياحه او عند تنفيذ الخدمات. 9. الحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمه في الحالات الاتيه: - عند ترتيب اي انشطه او فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكوميه اخري خلال البرنامج السياحي. ب- عند زياره المواقع التي تشترط الجهه المشرقه عليها الحصول علي تصاريح لزيارتها. 10. تخصي مرشد سياحي واحد علي الاقل لكل (25) سايحا عند تقديم خدمه الارشاد السياحي، والتاكد من مطابقه نوع ترخيص المرشد السياحي عند تقديم الخدمه. 11. عدم تسويق وحدات مرفق الضيافه السياحي، ومرفق الضيافه السياحي الخاص، واداره حجوزاتها، مالم تكن مرخصه ومصرحه لها من الوزاره. 12. عدم اتاحه استخدام نظام حجز التذاكر من قبل اي اشخاص او جهات غير مخصص لها. 13. عدم بيع وتنفيذ حجوزات تذاكر سفر بارقام (IATA) لجهات خارج المملكه. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستثمره الماده الثانيه والعشرون: يلتزم المرخص له -ل-ضمان الحقوق المتعلقه اجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات بالاتي: 1. ابلاغ طالب الحدمه بالخدمات المقدمه واسعارها والسياسات المتعلقه بها، واليه الدفع، وسياسه الغاء الحجز وتعديله. اصدار مستند الحجز لطالب الخدمه وتويديه به، علي ان يتضمن التالي: ا - تاريخ الحجز ومدته وسعره والخدمات المجانيه وغير المجانيه التي سيتم تقديمها بناء عليه. ب - سياسه الحجز وشروطه واغاثه وتعديله، علي ان تتضمن اليه طلب الغاء الحجز او تعديله والرد عليه، والمدد المحدده لقبوله او رفضه. ج- اليه دفع مبالغ التامين المطلوبه -ان وجدت- واسترجاعها. د- بيانات ومعلومات التواصل مع خدمه العملاء والهاتف السياحي التابع للوزاره. تقدم الحمده وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. التاكد من صحه البيانات الشخصيه المحلله للسايح عند تقديم خدمه حجز تذاكر الطيران او حجز مرفق الضيافه السياحي او غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. تسليم ايصال باللغتين العربيه والانجليزيه لمن يدفع مبلغا مقال الخدمات، علي ان يتضمن الايصال تفصيل تلك الخدمات ومقالها. توفير خدمه الدفع الايتمانيه (فيزا، وماستر کارد معا) علي الاقل وغيرها من الوسايل الاخري. عدم خصم اي مبلغ من حساب بطاقه السايق athناميه، او المطالبه بذلك، مالم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. الماده الثانيه والعشرون: الماده الثانيه والعشرون: الماده الثانيه والعشرون: الماده الثانيه والعشرون: الماده الثانيه والعشرون: الفصل الخامس: الالتزامات المستثمره يلتزم المرص له عند تعذر تقديم الحدمه المتفق عليها في مستند الحيز، بتخير السايق باي من الاتي: 1. توفير حمه بديله تكون مساويه للخدمه المتفاع عليها، علي الا يحمل السايح اي قيمه زايده جراء هذا التغير. 2. استرجاع المبالغ المدفوعه فورا دون خصم اي رسوم. وفي حال تعذر تقديم الخدمه بسبب ظرف طاري او قوه قاهره يلترزم المرخص له بما يصدر من الجهات المختلفه في هذا الشان. يلتزم المرخص له - فثه (حجز وحدات الضيافه) وفثه (خدمات السفر والسياحه عام) - فورا ابعاده المبالغ المدفوعه له مقال بحز مرفق ضيفه سياحي خاص عن الليله التي انقطعت فيها الخدمه والمدده المتبقيه من الحجز، او توفير وحده بديله يقبل بها السايح، وذلك في الحالات التاليه: 1. عند انقطاع الخدمات الاساسيه، مثل: الكهرباء، او الماء، وغيرها، لمده تتجاوز ساعتين. 2. تنفيذ قار عقوبه صادر من الوزاره يتضمن اغلاق المرفق، او حكم قضايي يقضي اخلاييه. اخلاء مرفق الضيافه السياحي الخاص لاسباب تشكل خطرا محدقا علي الصحه او السلامه العامه. عند تعذر تمكين السايق من تسجيل الدخول للوحده المجهوره ولديه حجز مؤكد. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستمره يلتزم المرض له -لضمان كفايه العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحه بالاتي: 1. ان يكون المدير (مالم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له، يتمتع بالصلاحيات اللازمه للاداره والتشغيل، ومن تتوفر فيهم الاشتارات والمؤهلات التاليه: ا- مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبره عمليه (سنه) علي الاقل في مجال خدمات السفر والسياحه، او دبلوم مع خبره عمليه (سنتين) علي الاقل في مجال خدمات السفر والسياحه. ب- اجاده اللغتين العربيه والانجليزيه تحدا وكتابه. يجب ان يكون العاملون من رؤساء الاقصام، والوحدات، 2. والادارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السايح من المؤهلين الحاصلين علي شهادات لبرامج تدريبيه متخصصه في مجال . عملهم. تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصيه، المؤهلات، 3. الخبرات، وغيرها) لدي الوزاره، وتحديثها -خلال مده لا تتجاوز (3) اشهر، في حال الحذف او الاضافه بحسب ما يطرا من تغييرات. مراعاه التعليمات التي تصدر من الوزاره، بناء علي التنسيق بين الوزاره والجهات المختصه، في شان ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الاداريه والتخصيه للعاملين. الوزاره المطبيه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس احكام عامه وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس: احكام عامه يخضع ممارس نشاط خدمات السفر والسياحه لاعمال التفتيش وفقا للنظام ولوايحه وادله الاجراءات التي ضعها الوزاره لهذا الغرض. الماده السادسه والعشرون: 2. تطبيق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام النظام واللايحه وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المشار اليه في الفقره (5) من الماده (السادسه عشره) من النظام الماده السبابعه والعشرون: دون الحلال بالانظمه ذات الصله، للوزاره الستعانه بشركات او جهات فنيه متخصصه للقيام ببعض المهمات الموكله لها بموجب النظام واللايحه، علي ان يكون لديها الكوادر الفنيه الكافيه المدربه، والخبره في مجال المهمات المسنده اليها بناء علي ما تحدده الوزاره، وذلك وفقا لاحكام النظام ولوايحه. الماده الثامنه والعشرون: تصدر ادله الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه بقرار من الوزير او من يغوضه -بناء علي اقتراح الوزاره - وتحدث بالطريقه نفسها، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها. الماده التاسعه والعشرون: لوزاره التنسيق مع الجهه المختصه لتزويد الوزاره بالتقارير والمعلمات والبيانات التي تعدهها الجهه نتيجه اطلاعها او دراستها للقوايم الماليه للكيانات المرخص لها بمارسه نشاط خدمات السفر والسياحه وفقا لما تضمنته الفقره (3) من الماده التاسعه من نظام. وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس: احكام عامه يعد ما ترسله الوزاره - بناء علي اللايحه- لممارسي نشاط خدمات السفر والسياحه علي العنوان الرسمي ابلاغا رسميا. الماده الثالثون: تصدر اللايحه بقرار من الوزير، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. الماده الحاديه: والثلاثون: وزاره السياحه Ministry of Tourism جدول: المقال المالي جدول المقال المالي لنشاط خدمات السفر والسياحه <table><tr><td colspan="3">مده الترخيص</td><td rowspan="3">الفقه</td><td rowspan="3">الخدمه</td></tr><tr><td>ثلاث سنوات</td><td>ستثنين</td><td>سنه</td></tr><tr><td colspan="3">المقال المالي (بالريال السعودي)</td></tr><tr><td>24,000</td><td>22,000</td><td>20,000</td><td>خدمات سفر وسياحه عام</td><td rowspan="4">اصدار الترخيص</td></tr><tr><td>12,000</td><td>11,000</td><td>10,000</td><td>تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>12,000</td><td>11,000</td><td>10,000</td><td>وكاله السفر والسياحه</td></tr><tr><td>6,000</td><td>5,500</td><td>5,000</td><td>حجز وحدات مرافق温فيفه</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">مده الترخيص</td><td rowspan="2">الفقه</td><td rowspan="2">الخدمه</td></tr><tr><td>ثلاث سنوات</td><td>سنتين</td><td>سنه</td></tr><tr><td colspan="3">المقال بالمالي (بالريال السعودي)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6,000</td><td>4,000</td><td>2,000</td><td>خدمات سفر وسياحه عام</td><td rowspan="4">تجديد الترخيص</td></tr><tr><td>3,000</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>3,000</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>وكاله السفر والسياحه</td></tr><tr><td>1,500</td><td>1,000</td><td>500</td><td>حجز وحدات مرافق الحيافه</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">مده الترخيص</td><td rowspan="3">الخدمه</td></tr><tr><td>ثلاث سنوات</td><td>سنتين</td><td>سنه</td></tr><tr><td colspan="3">(المقابل المالي بالريال السعودي)</td></tr><tr><td>3,000</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>اصدار ترخيص لمكتب فرعي</td></tr></table> وزاره السياحه Ministry of Tourism جدول: المقال المالي جدول المقال المالي لنشاط خدمات السفر والسياحه <table><tr><td>المقابل المالي (بالريال السعودي)</td><td>الفيه</td><td>الخدمه</td></tr><tr><td>1,000</td><td>خدمات سفر وسياحه عام</td><td></td></tr><tr><td>700</td><td>تنظيم الرحلات السياحيه</td><td></td></tr><tr><td>700</td><td>وكاله السفر والسياحه</td><td>نقل ملكيه الترخيص</td></tr><tr><td>500</td><td>حزر وحدات مرافق الضيافه</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>المقابل المالي (بالريال السعودي)</td><td>الخدمه</td></tr><tr><td>400</td><td>تغيير موقع المكتب</td></tr><tr><td>دون مقال بمالي</td><td>تغيير السجل التجاري او اعلامه التجاريه</td></tr><tr><td>دون مقال بمالي</td><td>اغلاق مؤقت</td></tr><tr><td>دون مقال بمالي</td><td>الغاء الترخيص</td></tr></table> الديوانه الماليه Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism وزاره السباحه Ministry of Tourism