tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:00d53bde-f4e6-478c-a78d-c006194ecca9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10991 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق ان تقدمت المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي حاصلها في ان المدعيه والمدعي عليه اخوه وارثون من ابيهم رحمه ﷲ وان المدعي عليه هو مدير مؤسسه (...) سجل تجاري رييسي رقم (...) وكذلك سجلات فرعيه عنه وانها قبل وفاته تحولت الي شركه محاصه بين والدها وبين المدعي عليه، وان المدعي عليه من حين وفاه المورث قد وضع يده علي كافه الاسهم والعقارات والمؤسسه وادرجها في الميزانيات التي اصدرها للمؤسسه، وان المدعي عليه منعها وباقي الورثه من الاطلاع علي سير عمل المؤسسه، ومنعها من اتخاذ القرارات الرييسيه فيها ومنع صرف الارباح اكثر من احدي عشره سنه وان هنالك حكما لاختها (...) بالزام المدعي عليه بتسليم الارباح من 2005م الي 2013م، وان المدعي عليه قد قام بمخالفات متعدده منها: تعديه باجراء خصومات كبيره ومتنوعه بنسبه عاليه علي المبيعات، وكذلك تعدي باجراء تسويات في حسابات المؤسسه اثرت علي ارباحها، وكذلك اخفي طلب المصادقه علي ارصده عملاء المؤسسه، وكذلك تبرع باموال المؤسسه دون علم الورثه ودون اذنهم وقام باقفال مصاريف الورثه واجراء اقفال وتسويات اخري، وكذلك سحب مبالغ كبيره لحسابه الخاص دون علم الورثه، وكذلك خالف انظمه وزاره التجاره بشان مخزون الاجهزه المخالفه لبطاقه كفاءه الطاقه، وكذلك لم يقم بتسجيل بعض ارباح استثمارات المؤسسه، وكذلك اقترض علي اموال المؤسسه ودفع فوايد ربويه، وكذلك تجاوز في اعمال ادارته للمؤسسه في جوانب مختلفه. وانتهت المدعيه الي طلب الامر بندب خبير محاسبي وتمكينه من مخاطبه الجهات ذات العلاقه من الجمارك والبنوك والموردين والعملاء ووزاره التجاره وغيرهم للحصول علي جميع المعاملات والمستندات الصحيحه الخاصه بالمؤسسه وجميع انشطتها وسجلاتها وميزانياتها وفقا لسجلات ومستندات تلك الجهات ذات العلاقه للقيام بفحصها فحصا شاملا والتدقيق فيها ومطابقتها ودراسه جميع تقارير الخبراء السابقين وملاحظاتهم الوارده في تقاريرهم من تاريخ وفاه والدها رحمه ﷲ وجميع ما يلزم. وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها حصه قدرها 10% مما فرط به في جميع الجوانب الماليه والاداريه والحقوقيه وغيرها في جميع اموال الورثه من المؤسسه والعقارات والمحافظ حسب ما سيتبين وما سيظهره تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره في تقريره. وطلبت كذلك تطبيق جميع الانظمه علي المدعي عليه في جميع ما قام به من مخالفات وتعديات وتجاوزات علي حقوق المدعيه وباحاله القضيه للدايره حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وكان ملخص المؤثر من جواب المدعي عليه باجمال: ان المدعي عليه شريك للمورث في جميع ما يملك ب10% سوا فيلا (...) وان ذلك باحكام ثابته. وان الشركه انتهت منذ وفاه المورث؛ وانها اصبحت تركه وليست شركه، وان المؤسسه اصبحت مدينه له ب10% منها بموجب حكم الشراكه القطعي، وان المدعيه وارثه وليست شريكه، وان المصفي هو من يقوم بمحاسبه المقصر ان وجد التقصير، وان من اركان دعوي محاسبه المدير ان يكون المدير منتخبا وان يكون طالب المحاسبه شريكا؛ وهنا لا وجود لكلا الامرين، ولقول ﷲ تعالي: {من بعد وصيه توصون بها او دين} فان له هنا دينا علي التركه (10%) هو اولي بالوفاء قبل التقسيم والمحاسبه والتصفيه. وانه كمدعي عليه لا يمانع من التصفيه او التخارج او التحويل الي شركه. وطلب رفض الدعوي، او الحكم بعدم الاختصاص او وقف السير، او التصفيه. ثم اكتفي الطرفان. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. فاصدرت الدايره حكمها في الجلسه التي بتاريخ 13/2/1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب يلتمس فيه اعاده النظر في الحكم لاسباب حاصلها ان موكلته لم تعترض علي الحكم بعدم الاختصاص وان لدي اخت موكلته قضيه متطابقه لهذه القضيه بنفس الطلبات حكم فيها بنفس الحكم وعادت من الاستيناف باختصاص المحكمه التجاريه ويطلب مساواه موكلته باختها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للسبب الوارد اعلاه وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعيه (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه،وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي،وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه شكلا. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 عضو
 عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
رييس الدايره جمال بن فاضل العمري