tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 571

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:201 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51/1 entity=legal_basis:royal_decree:133/5 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-571) القرار رقم
| (V-22422-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الصحه والسلامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م ودلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات الخاصه بملغ (٥٦٠,٨١٧) - اسس المدعي
اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات医学ه الخاصه، وعلي
فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان
الاصل في القرار الححه والسالمه وتمسك بصحه اجراها - ثبت للذايره بشان البند
الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ١٨ م ٢٠١٨، ان
المدعي عليها اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه،
كما ان المرققات رقم (١) و (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها
توضح فرض الممدي لرسوم محدده وصرحه بنسبه مويه وتوضيع المبالغ الخاصه
بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي
الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده؛ مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م تبين في رد
المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٠-٢٠٢١ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاع الخلاف فيما
يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من
طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
(١/٥) (١٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١) - بال追踪
ب تاريخ ١٣٥ / ١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣) بتاريخ ١١٨/١٠٢
- الماده (١٤) ، (٨,٧,١/٦) ، (١٧٤) ، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٣١/١٤
- الماده (٢/١٥) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثه ١٣١١/١٠٦٢، اكتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥، وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) ب تاريخ ١٤٤١٠، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه ... هويه وطنيه رقم (....) وبصفته رييس مجلس اداره الشركه والامثل
النظامي للمدعيه، تقدم بالangkه دعوي تحت منعت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق
التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببلغ (٥٦٠,٨١٧) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر
في السداد، وطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه:
١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه.
٢- مارست الهييه صالحيها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون)
من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي
للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي)
من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفرزه ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي.
- تبين للهييه اناء فحها لوثايق التامين المقدمه من قبل医学ه لعلايها
احتوايها علي رسوم محدده وضريحه مفروضه علي العملاء مع تويض نسبتها

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
وقيمه المبالغ الخاصه بها (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدعيه تزويدها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللاتجه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « <<
الخالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرس
او عموله او خصم تجاري». فقد قامت الهييه ابخراج جميع ايرادات المدعي من
الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في واثق التامين لضربيه القيمه المضافه
بالنسبه الاسسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قراها جاء متواققا مع صريح النظام
واللالحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشراث في مواضع عديده وواضحه
خضوع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه
ميويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه، وان
الخدمات الماليه المقدمه من شخص خاضع للضربيه - سواء التقليديه او الاسلاميه
- والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضربيه بالنسبه
ال'sاسيه فيما يخص هذه الرسوم.
٤- تؤكد الهييه علي ان المدينه ال تستند فيما انتهجه من عدم اخصاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاسسيه الي النظام واللايحه واما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «الضحيه» المقدمه لها قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المدينه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صدر دليل ارشادي يتعلق بنشاط المديعه - والذي تم نشره في فبراير عام ٢٠١٠ م- كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الهييه» الواوضع للضربه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتنه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدره الهييه وفقا ل Omanه الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خضع للضربه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخضع للضربه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخري».
- وخصوص اعتراض المعديه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٢٤٥١/٠٥/٢٥ امتعت الحسقه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وتاريخ ١٤٤١ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه)
«هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (....)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متمثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم (...) وتاريخ ١٥٤١/٠٥/١
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه،
اجب وفق لما جاء في «اللايحه المقدمه للامانه العامه للجانض العربيه والتمسك
بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليهها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، و حيث افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه،
وبعرض ذلك علي متمل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل
الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه ووثايق محل الدعوي تضمنت
بصريرع العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه
الرسوم والعمولات خاضعه للضريبه وفقا لما نست عليه الفقره (الاولي) من الماده
(التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه، وافاد وكيل
المدعيه بان موكته لم تقدم ابضاع الاتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من
رسوم وخلافه للضربيه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكتي عن طريق
البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكته لم تحل الضريه
من العمله تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكتي الرجوع علي
حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضربه وفقا لانظمه ولوايح ضربه القيمه
المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استند في دقعه علي الفقره
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المديعه تعليقه علي قفره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي موكلته في تاريخ ١٨/١٠/١٧ م، والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي ضوء الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضربه، افاد
ان الوثايق لا تتعلق بصنادي الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٦/٢٢ م الساعه مرسعه.
وفي يوم الثالثاء طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخها (٢٦٠٤) وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وضد ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا للهييه العامه لالزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخها والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجنسه محدده للانظر

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (٥١/٥٠٠٣) واتريخ (٥١/٥٠٣) وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) باتريخ (١٥٥٥) واتعديلاته، والثالثه التنيذيه (١٥٥٥) باتريخ (١٥٥) واتعديلاته، والثالثه التنيذيه (١٥٣/٥) واتعداد ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٥) واتعداد ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٥) واتجاد علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٥) واتجاد علي نظام الضمان الصادره بقرار من (١٤٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٤٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٤٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٨٣/١٤/١٤) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١٤) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١ل) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١ل) واتجاد الي (١٨٣/١٢/١ل) وात
من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره العربيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ
(٥٦٠،٨١٧) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الرسوم
(١١٣٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) ه، وحيث نتت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه دياها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امههاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للذايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخاضعه بمبلغ (٥١٠,٨١٧) ريال، وفقا لما تحت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بال ماده الثانيه من
النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه،
او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي
تطبق فيها اليه Hoссاب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»
كما نشت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات
الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده و يستثني من ذلك الحالات التي يكون
فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كسم او عمليه او خصم
تجاري». كما نشت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا
لخدمه ماليه، تونير او نقل عقد تامين علي الحياه، اي عقد اعاده تامين علي الحياه.
- يqصد بعقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين
اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروط
عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد
غير مقيم « حيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركهmdعيه кونه ينحصر بمزاوله
اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال عن تامين او تكيليات او تمثيل او
مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار
اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجوع للبند
محل الخلاف يتحج ان المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين
للضريبه بالنسبه الاساسيه كما ان المصفات رقم (١) و (٢) في المكثره الجوابيه
المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعيه لرسوم محدده و صريحه بنسبه
ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله،
حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني
استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
رفض طلب العديد بهذا الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسيقالا», مما تري معه dAARه اثبات انتهاه الخلاف.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/٠١٥
الموافق ٢٠١١/٠١/٠١ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايثا وواجب النفاذ.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.