tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430322159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=document_number:92a80531-d491-4c8d-8add-f3d84d0b9f06 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439483501 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 04\01\1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ فاجابت انه بتاريخ 20\01\1441ه قامت المدعي عليها بطلب المدعي بان يقوم بتمثيل الشركه قضاء بمتابعه الدعوي بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات بموجب الوكاله رقم (,,,) وتاريخ 17\12\1440ه والتي اصدرتها للمدعي تخول له المرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وتلتزم بالتوقيع علي عقد محاماه، وبناء علي الاتفاق امتثل المدعي بمتابعه الدعوي رقم (41) وتاريخ 25\01\1441ه المقامه ضد المدعي عليها من (...) وموضوعها مطالبه ماليه والتي قيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في ابها، وقد التزم المدعي بحضور جلسات الدعوي الذي جعل منه السفر الي (...)من اجلها وتقديم مذكرته الدفاعيه وقد صدر حكم من الدايره لصالح المدعي عليها يتضمن صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، الا انه منذ تاريخه والمدعي عليها تماطل في توثيق العقد وسداد مستحقات المدعي، وبتاريخ 30\11\1441ه قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله المشار لها بارادتها المنفرده ودون اشعار برقم (412111140)، وعليه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (15,000) خمسه عشره الف ريال كاجره المثل في متابعه المدعي للدعوي، وبسؤال الدايره عن ورقه الاتفاق وورقه الوكاله وورقه فسخ عقد الوكاله والسؤال عن صك القضيه محل الدعوي الدعوي رقم (41)؟ فاجابت بانه بيد المدعي عليها وليس بيد موكلها، وبانه ليس لديهم صوره منه. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي اجاب بما نصه (من الناحيه الشكليه: 1- عدم تحقق الشروط الشكليه بالاخطار ومدته المقرره بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه و علي الماده (72) من اللايحه التنفيذيه للنظام، حيث المنظم يشترط علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب الاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم من اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، و هو ما لم يتحقق في هذه الدعوي و يستوجب عدم قبولها. 2- وجوب تحرير المدعي لدعواه مفصله بعدد الجلسات التي حضرها ومستند الاستحقاق استنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. من ناحيه الموضوع: 1-عدم صحه ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق علي اتعاب خاصه لهذه الدعوي، وتعنت موكلتي عن توقيع العقد ولو افترضنا جدلا بصحه ما يدعيه لكان امتنع عن تمثيل موكلتي بتلك الدعوي. 2-ان المدعي قد استغل حداثه تعامل موكلتي مع مكاتب المحاماه وكونه اول محامي تتعامل معه واستنزف موكلتي ماديا ومعنويا و استلم من موكلتي مبالغ ماليه فاقت 400 الف ريال ومبالغ اخري اضافيه باهضه الثمن تفوق اجره المثل لقضايا خارج المنطقه ومنها القضيه محل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم. ونرفق لفضيلتكم خطابا من المدعي وعلي اوراقه الرسميه والذي اقر فيه باستلام مبلغ 50 الف ريال شامله الدعوي وذلك يثبت لفضيلتكم خلاف ما يدعيه وكيديه دعواه. 3-صدر حكم لصالح المدعي بقيمه العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبه عن كل قضيه علي حدي فقد اشغل كاهل موكلتي بحجم الدعاوي التي يطالب باتعاب المحاماه رغم صدور حكم بذلك، وللدايره البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي او موكلتي. 4-ان فسخ وكاله المدعي كان بناء علي مخالفات صريحه ونظاميه ارتكبها تخل باصل التعاقد ومنها (الوكاله عن الخصوم) وموكلتي في طور محاسبته علي ذلك بموجب النظام ولدينا ما يثبت ذلك اذا رغبت الدايره الموقره. وتوجد شكوي بذات الخصوص محاله الي (...) بذات الشان من قبل الاداره العامه للمحامين. تاسيسا علي ما تقدم امل من الدايره الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. والله الموفق) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد ورفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان ثم جري سؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فاجابت بما نصه (اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بصحه تمثيل المدعي لها بالدعوي الاصليه وبه نتمسك امام فضيلتكم. ثانيا: تحاول المدعي عليها استعطاف الدايره الموقره بجهلها عند توكيل المدعي لتمثيلها، وما ارفقته لفضيلتكم خارج موضوع الدعوي ومناقض لما اقرت به ويعد ذلك حجه عليها وليس لها. ثالثا: عدم صحه دفع المدعي عليها بصدور حكم لصالح المدعي بقيمه عقد لاتعاب تمثيله للدعوي الاصليه وفي دفعها ما يؤكد محاولتها التدليس علي الدايره، اذ يطالب المدعي تقدير اجره المثل لاتعابه في متابعه الدعوي كونه التزم بدوره مقابل عدم التزام المدعي عليها في توقيع عقد الاتعاب وعليه فلا وجاهه لدفعها. اصحاب الفضيله: حيث ان المدعي عليها اقرت بتمثيل المدعي لها بالدعوي الاصليه بناء علي طلبها وقد صدر حكم بالدعوي لصالحها مما يجعل عدم قيام المدعي عليها بسداد مستحقات المحامي مخالفا للنظام وحيث انها تعنتت في توثيق العقد تم رفع هذه الدعوي لتقدير اجره المثل لاتعاب المحامي. عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (10,000) عشره الاف ريال كاجره المثل في متابعه الدعوي)، ثم جري سؤال الطرفين هل لديكم اضافه فقرروا جميعا لا اضافه لدينا ولاجل دراسه القضيه تقرر تاجيلها وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعي ماهي بيناتها التي تثبت خروج القضيه التي تطالب باتعابها في هذه الدعوي عن عقد الاستشارات ؟ فاجابت بان بينتها الوحيده هي مذكره مقدمه من المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالدمام اثناء ترافعها في النزاع بين الطرفين في عقد الاستشارات وذكرت ان وجه الشاهد منها ان المدعي عليها ذكرت ثلاث قضايا فيها من اصل خمس قضايا هي المبرم بشانها عقد الاستشارات ولم تكن من بينها القضيه التي تطالب باتعابها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين فقامت بارسال نسخه عبر المحادثه وبالاطلاع علي نطاق عمل العقد في البند الثالث تبين بانه يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركه في كافه الدعاوي التي تكون الشركه طرفا فيها فافهمتها الدايره بارسال نسخه من العقد عبر بريد الدايره فاستعدت بذلك، ثم امرت الدايره بارفاقه بملف القضيه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تقدرها له الدايره لقاء تمثيله للمدعي عليها في القضيه رقم 40 لعام 1441ه والتي سبق ان ترافع عن المدعي عليها فيها امام هذه الدايره، ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطلبه من اتعاب لكون اتعاب القضيه قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضايي ابرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يقر باستيفايه لحقوقه الناتجه عن عقد الاستشارات والتمثيل القضايي المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضايي الا انه ينكر دخول القضيه الماثله ضمن نطاق ذلك العقد، وحيث لم يقدم بينه موصله لما يدعيه، وبناء علي ما نص عليه البند الثالث من العقد المذكور من ان نطاق العقد يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركه المدعي عليها في كافه الدعاوي التي تكون الشركه طرفا فيها؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي في القضيه رقم 439483501 وبالله التوفيق والسداد، واليه المرجع والماب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.