tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531043463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a8c511e2-20ac-4a63-8575-b9d81b92f0ad language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٣٥١٣لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (٣٥) سياره (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سيارات (...) موديل عام ٢٠٢١ لمده (٤) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (١٤٠,٤٧٢.٥٠) مايه واربعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله. بثمن اجمالي قدره (٦,٧٤٢,٦٨٠.٠٠) سته ملايين وسبع ميه واثنان واربعون الفا وست ميه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٣٠,٧٧٦.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: قيام المدعي عليها بعدم التنفيذ، حيث انه حسب الفقره الخامسه من البند السادس من العقد المشار اليها اعلاه فانه يوجد شرط بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن انه في حاله تخلف المدعي عليها عن سداد ايجار ثلاثه اشهر فان العقد يعتبر مفسوخا دون الحاجه الي اعذار او انذار وحيث ان القيمه الايجاريه الشهريه لعدد (٣٥) سياره موضوع العقد هي (١٤٠,٤٧٢.٥٠) مايه واربعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وقيمه ايجار ثلاثه اشهر هي (٤٢١,٤١٧.٥ ) اربعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسه هللات، وقد صدر ضد المدعي عليها حكم نهايي بسداد الاجره المتاخره بقيمه (٤٣٠,٧٧٦.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال اي اكثر من القيمه الايجاريه لثلاثه شهور ولم تسدد حتي تاريخ اليوم وهو ما يترتب عليه تحقق الشرط الفاسخ في العقد. استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الموافق وانتهي العقد ولم تعد المدعي عليها العين المؤجره. وطالب باثبات فسخ عقد الايجار طويل المدي رقم (...)، والزام المدعي عليها بتسليم السيارات الموجوده في حوزتها للمدعيه وعددها ٩ سياره وبيانها كالاتي: ١-(...) ٢-(...) ٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...) ٧-(...) ٨-(...) ٩-(...) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار طويل المدي علي مطبوعات المدعيه متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٢٧/٠٧/٢٠٢١م. ٢- محاضر تسليم السيارات وعددها (٨) محاضر متضمنه بيانات السيارات وممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاذن لوكيل المدعيه بتحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي، مقررا انتهاء موكلته للمطالبه بالاتي: اولا: اثبات فسخ عقد الايجار طويل المدي رقم (...) لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه بسداد الايجار الشهري وتحقق الشرط الفاسخ في العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم السيارات الموجوده في حوزتها للمدعيه وعددها ٩ سيارات. وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال للاسانيد المرفقه بملف القضيه المتمثله بصكوك الاحكام المتعلقه بسداد الاجره والعقد وسندات تسليم السيارات محل الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي اثبات فسخ عقد الايجار طويل المدي رقم (...) لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه بسداد الايجار الشهري وتحقق الشرط الفاسخ في العقد والزام المدعي عليها برد السيارات الموصوفه في الدعوي وتسليمها للمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي الفقره الخامسه من البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا دون الحاجه الي اعذار او انذار حال التخلف عن سداد الاجره ثلاثه اشهر، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولثبوت اخلال المدعي عليها بالتزامها بموجب الاحكام القضاييه الصادره بالزام المدعي عليها بسداد اجره السيارات محل الدعوي والمقدمه بملف هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت فسخ العقد، استنادا للماده الثامنه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وتنتهي للحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالاتي: اولا: اثبات فسخ عقد الايجار رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم السيارات الاتيه: ١-(...) ٢-(...) ٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...) ٧-(...) ٨-(...) ٩-(...) وبالله التوفيق.