moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٦٩١٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع وهي عباره عن منتجات غذاييه عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٨,٨٣١.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد ممهور علي ختم وتوقيع الطرفين. ٢- عرض السعر ممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه وممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها. ٤- مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في العقد ممهور علي ختم وتوقيع الطرفين، وعرض السعر ممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها، وفتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه وممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها، ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهور علي ختم وتوقيع المدعي عليها. وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (١٨,٨٣١.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، والله الموفق.