moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٦٤١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه خدمات انشاءات الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه والصحيه)؛ وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤١ ه الذي ينص علي انه: " في حال نشا اي نزاع او خلاف بسبب اداء او تفسير الاتفاقيه او اي حقوق او مهام او التزامات او مطلوبات للطرفين وفقا لهذه الاتفاقيه، فينبغي حل هذا النزاع او الخلاف، اذا لم تتم تسويته حسبما ورد في الماده ١٥، علي الفور وبصوره نهاييه عن طريق اجراءات التحكيم التي تتم في المملكه العربيه السعوديه"، وبما انه تم تعيين محكم عن المدعيه، وقد امتنعت المدعي عليها عن تعيين محكم عنها، اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان تاريخ طلب التحكيم في ١١-٠٥-١٤٤٤ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٢، وتاريخ تقديم الدعوي كان في ١٥-٠٥-١٤٤٤ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٢ ما يعني ان طلب التحكيم لم تمض عليه مده ١٥ يوما من تاريخ ارساله الي الطرف الاخر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وبما ان موضوع هذه الدعوي هي: المطالبه بتعيين محكم عن المدعي عليه، وبما انه يلزم قبل تقديم هذه الدعوي مضي ١٥ يوما من تاريخ ارسال طلب التحكيم بناء علي نص الماده انفه الذكر، وحيث ان الدايره اطلعت علي ملف القضيه فتبين لها ان تاريخ طلب التحكيم في ١١-٠٥-١٤٤٤ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٢، وتاريخ تقديم الدعوي كان في ١٥-٠٥-١٤٤٤ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٢ ما يعني ان طلب التحكيم لم تمض عليه مده ١٥ يوما من تاريخ ارساله الي الطرف الاخر، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.