tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430580978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1443-01-07 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:9840cfa3-b3fa-4390-912a-d6dadf41c297 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439405294 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: التظلم ضد قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443ه (مرفق رقم 1) حيث انتهي القرار الي ما يلي:
" بعد المناقشه والدراسه، تقرر اللجنه ثبوت مخالفه (...)، هويه وطنيه رقم (...) مدير شركه/ (...) لاحكام النظام، ومعاقبته وفقا للاتي:
1. غرامه ماليه قدرها سبعه الاف وخمسمايه (7500) ريال، لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام
2. غرامه ماليه قدرها سبعه الاف وخمسمايه (7500) ريال لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ك) من الماده الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام.
3. غرامه ماليه قدرها ثمانيه الاف (8000) ريال لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ن) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام. "
من الناحيه الشكليه: استنادا الي الماده (216) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/3) بتاريخ 28-1-1437ه والتي نصت علي انه " للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (213) ولمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه" والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" وحيث صدر بموضوع هذه الدعوي حكم المحكمه الاداريه رقم (8224) لعام 1443ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي (مرفق رقم 2) وبناء علي قرار لجنه تنازع الاختصاص رقم (28/ت) وتاريخ 21-2-1443ه، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه.
من الناحيه الموضوعيه: وحيث ان هذا القرار قد شابه بعض العيوب ومن ثم يكون حري بالالغاء وبيانه كالتالي:
اولا: عيب الاختصاص
تضمن القرار في ديباجته ما نصه" اجتمعت عن بعد لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات، استنادا الي الماده السادسه عشره من قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الانظمه التجاريه،" كما تضمن القرار في بدايه اسبابه بالصفحه رقم (1) منه النص علي "وحيث ان اختصاص اللجنه ينحصر في ايقاع العقوبات عن المخالفات الوارده في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من نظام الشركات فان المخالفات محل النظر تدخل في نطاق اختصاص اللجنه." ونحيط فضيلتكم علما ان قواعد عمل اللجان المستند عليها في اجتماع اللجنه وتشكيلها ليس لها اصل من نظام الشركات المعمول به حاليا ولم تنشر في الجريده الرسميه ولم توضع في موقع المدعي عليها للاطلاع عليها من الكافه بل تم رفض طلبي الاطلاع عليها اثناء زيارتي لاداره الالتزام وامانه اللجان، كذلك لم تتضمن الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) نصا يقضي باختصاص هذه اللجنه بنظر العقوبات الوارده فيها.
وحيث وردت احكام نظام الشركات المعمول به خاليا من النص علي تشكيل لجان للنظر في مخالفات احكام نظام الشركات وبالتالي فان قرار هذه اللجنه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص.
ثانيا: فيما يتعلق بالمخالفه رقم (3) "غرامه ماليه قدرها ثمانيه الاف (8،000) ريال لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ن) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام."
تضمن القرار بالصفحه رقم (2) منه انه " تبين تعديل عقد تاسيس الشركه بتنازل احد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقا لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 2-6-1433ه ولم يتبين شهر مديري الشركه للتعديلات التي طرات علي عقد التاسيس وقيدها في السجل التجاري، مما يثبت معه مخالفه مديري الشركه لحكم الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه)"
وحيث استندت المخالفه علي الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام التي نصت بانه "يجب علي مدير الشركه خلال ثلاثين يوما من تاسيسها نشر عقد التاسيس علي نفقتها في موقع الوزاره الالكتروني، وعلي المدير كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركه في السجل التجاري، وتسري الاحكام المذكوره علي كل تعديل يطرا علي عقد تاسيس الشركه".
وحيث ان هذه الماده من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 /1437ه في حين ان التعديلات علي عقد التاسيس تمت بعام 1433ه وبالتالي فلا تنطبق عليها احكام شهر عقد التاسيس الوارده بالماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من هذا النظام. وبالتالي يكون القرار بهذه الجزييه مشوبا بعيب الخطا في تطبيق النظام.
ثالثا: فيما يتعلق بالمخالفه رقم (1)"غرامه ماليه قدرها سبعه الاف وخمسمايه (7،500) ريال، لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام"
حيث ورد في اسباب القرار بهذه الجزييه انه " فانه لم يتبين قيام مدير الشركه بدعوه الجمعيه العامه للسنوات الماليه (2016 م حتي ۲۰۱۹م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده السابعه والستين بعد المايه من النظام التي تنص علي ان "۲-تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه".
وحيث استندت اللجنه في توقيع العقوبه علي الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام والتي تنص علي "كل من اهمل في اداء واجبه في دعوه الجمعيه العامه للمساهمين او الشركاء للانعقاد خلال المده المقرره لانعقادها وفقا لاحكام النظام." ويتضح من هذا النص ان مجرد عدم الدعوه ليست مخالفه بحد ذاتها وانما يشترط بتوقيع المخالفه حسب النص النظامي ان عدم الدعوه ناتج عن اهمال مدير الشركه ولم تتضمن اسباب اللجنه في هذه الجزييه اي دليل علي اهمال موكلي بدعوه الجمعيه العامه وافيدكم انه لا يوجد اهمال من قبل موكلي وعدم دعوه الجمعيه يعود لاسباب لا علاقه له بها انما تعود الي عدم قدره احد الشركاء علي حضور الاجتماعات وهي شركه (...) والتي تملك (50%) من اسهم شركه (...) ولا يمكن اتخاذ اي قرار الا بحضورها حيث ان لديها مشاكل في استقالات المديرين وانتهاء سجلها التجاري ونزاعات في اداره الشركه ونزاعات قانونيه وقضاييه كما ان رييس مجلس اداره شركه (...) لديه نزاعات قضاييه مع شركه (...) منذ عام 2017م. بل ان هذا القرار بني علي شكوي من وكيل الشريك الرييسي في شركه (...)والذي كان بامكانه ومن حقه ان يدعو لانعقاد الجمعيه العامه طبقا للنظام وهو دليل علي عدم قدره موكلي دعوه الجمعيه للانعقاد في ظل مماطله صاحب شركه (...) ولجؤه الي المنازعات القضاييه والقانونيه مع شركه (...) المحدوده وداخل شركه (...). علما بانه تم دعوته خلال الفتره المشار اليها في القرار عده مرات لمناقشه اوضاع الشركه و موقفها والتزاماتها والتي لم يستجب لها.
وبذلك تنتفي نسبه الاهمال الي موكلي وبخاصه ان اللجنه لم تبحث في اسباب عدم دعوه الجمعيه العامه وبالتالي يكون القرار بهذه الجزييه مشوبا بعيب السبب ويتعين الغاؤه.
رابعا: فيما يتعلق بالمخالفه رقم (2) والتي تنص علي "غرامه ماليه قدرها سبعه الاف وخمسمايه (7،500) ريال لارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ك) من الماده الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام."
وحيث ورد في اسباب القرار بهذه الجزييه علي انه "لم يتبين قيام مدير الشركه بتزويد الوزاره بالقوايم الماليه من السنوات الماليه (2016 م حتي ۲۰۱۹م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده الخامسه والسبعين بعد المايه من النظام التي تنص علي ان "يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه."
وحيث استندت اللجنه في توقيع العقوبه علي الفقره (ك) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام والتي تنص علي "كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام" ويتضح من هذا النص شرط الاهمال لايقاع العقوبه، فمجرد عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه لا يعد مخالفه ما لم يكن ناتجا عن اهمال ولم تثبت اللجنه في اسبابها ان عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه ناتج عن اهمال موكلي.
وحيث ان اعداد التقارير الماليه يستلزم التصديق عليه من قبل الجمعيه العامه بناء علي ما نصت عليه الماده (169/ب) من النظام "مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها"، كما ان التقارير الماليه تستلزم تعيين مراجع حسابات وتحديد اتعابه حسب الماده (169/ه) من النظام " تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه." وحيث ان الجمعيه العامه لم تنعقد لاسباب لا تعود الي موكلي شخصيا بل انه متضرر من عدم انعقادها فلم يستلم اي مستحقات ماليه عن السنوات الماضيه منذ عام 2011 و حتي الان.
وبذلك تنتفي نسبه الاهمال الي موكلي وبخاصه ان اللجنه لم تبحث اسباب عدم تزويد الوزاره بالوثايق وبالتالي يكون القرار بهذه الجزييه مشوبا بعيب السبب ويتعين الغاؤه.
خامسا: حيث ان قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443ه صدر بناء علي شكوي مقدمه من وكيل رييس مجلس اداره شركه (...)ضد موكلي بعد خسارته القضيه رقم (382915046) و رقم (978 لعام 1441) بالمحكمه التجاريه الدايره التجاريه التاسعه عشره ورقم (25 وتاريخ 5/ 1/ 1442ه) بالمحكمه التجاريه بدايره الاستيناف الثانيه، فالاولي ان توجهه اللجنه او الجهه المختصه بوزاره التجاره عندما حضر اليها الي ان يقوم بتلبيه الدعوات الموجهه اليه لانعقاد الجمعيه العموميه او ان يدعو هو بنفسه لانعقاد الجمعيه وهو حق مكفول له نظاما.
وفي ضوء ما سبق فان قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات محل التظلم مشوبا بعده عيوب منها عيب الاختصاص وعيب السبب والخطا في تطبيق النظام، لذا اطلب من عدالتكم الموقره الاتي: 
- الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443ه لعدم قيامه علي سبب صحيح من النظام او الواقع. هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (170891682)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ؟ وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه ؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل وزاره التجاره (...)، وبعرض الدعوي والاسانيد عليه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب الملاقي عن الدعوي والاسانيد وتقديم خطاب التمثيل الصادر من الوزاره، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك وفتح تبادل المذكرات. ثم قدم ممثل وزاره التجاره مذكره جوابيه هذا نصها: انه بالاطلاع علي النظام الاساس للشركه، وبدراسه جميع المستندات والوثايق المقدمه في المخالفه محل النظر، تبين للجنه بان السنه الماليه للشركه/ (...) تنتهي بنهايه شهر ديسمبر من كل سنه وفقا لما جاء في البند (الرابع عشر) من عقد التاسيس.
وباطلاع اللجنه المختصه علي مرفقات المعامله، تبين بان دفوع مدير الشركه غير ملاقيه للمخالفات المنسوبه اليه، الامر الذي يتعين معه الالتفات عنه، وفيما يتعلق بمخالفه عدم دعوه الجمعيه العامه للسنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، فانه لم يتبين للجنه قيام مدير الشركه بدعوه الجمعيه العامه للسنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده (السابعه والستين بعد المايه) من النظام التي تنص علي ان "2-تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه".
وفيما يتعلق بمخالفه عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنوات الماليه (2016م حتي 2019م) فانه لم يتبين للجنه قيام مدير الشركه بتزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من النظام.
وفيما يتعلق بمخالفه عدم قيد التعديلات التي طرات علي عقد التاسيس في السجل التجاري، فقد تبين تعديل عقد تاسيس الشركه بتنازل احد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقا لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433ه، ولم يتبين شهر مديري الشركه للتعديلات التي طرات علي عقد التاسيس وقيدها في السجل التجاري، مما يثبت معه مخالفه مديري الشركه لحكم الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام.
وحيث ان الثابت مخالفه مدير الشركه لاحكام النظام بعدم دعوه الجمعيه العامه للسنوات الماليه (2015م حتي 2019م)، وعدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنوات الماليه (2015م حتي 2019م)، وعدم قيد التعديلات التي طرات علي عقد التاسيس في السجل التجاري، مما يستوجب معه ايقاع العقوبه المقرره في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام.
بناء علي ما سبق يتبين صحه قرار اللجنه.الطلبات:رفض الدعوي. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر ممثل وزاره التجاره رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل لديه ما يثبت قيام موكله بدعوه الشركاء للجمعيه العموميه للسنوات من عام 2016 - عام 2017، وانه قام بارسال جدول الاعمال المرسل الي وزاره التجاره لاعداد الميزانيات الماليه للسنوات المذكوره فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن ارسال بريد الكتروني الي الشركاء في شركه (...) لعقد اجتماع طاري وذلك لصدور حكم ضد الشركه(...) تم ارساله بتاريخ 6/5/2018م. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443ه لعدم قيامه علي سبب صحيح من النظام او الواقع. وحيث اجاب ممثل وزاره التجاره والاستثمار بان قرار اللجنه صدر موافقا للانظمه، فانه لم يتبين للجنه قيام مدير الشركه بدعوه الجمعيه العامه للسنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده (السابعه والستين بعد المايه) من النظام، كما لم يتبين للجنه قيام مدير الشركه بتزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، مما يثبت معه مخالفه مدير الشركه لحكم الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من النظام. كما انه تبين تعديل عقد تاسيس الشركه بتنازل احد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقا لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433ه، ثم سري نظام الشركات الجديد، ولم يقم المدعي بتصحيح وضع الشركه وفقا لما نصت عليه (الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين)، والتي نصت علي انه يتوجب "علي الشركات القايمه عند نفاذ النظام تعديل اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مده لا تزيد علي سنه تبدا من تاريخ العمل بالنظام..) ولم يتبين تزويد المدعي وزاره التجاره لوثيقه انتقال الحصص وفقا لما تنص عليه الماده الثانيه والستون بعد المايه، الخاصه بابلاغ وزاره التجاره بالتصرفات التي ترد علي الحصص، لاثباته في سجل الشركه، مما يستوجب معه ايقاع العقوبه المقرره في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام. وحيث تبين للدايره عدم قيام المدعي بدعوه الشركاء للجمعيه العامه للسنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، وعدم قيامه بتزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنوات الماليه (2016م حتي 2019م)، وعدم تزويد المدعي وزاره التجاره لوثيقه انتقال الحصص وفقا لما تنص عليه الماده الثانيه والستون بعد المايه وفقا لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض طلبات المدعي، وبالله التوفيق.