tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430644530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1439-08-07 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=document_number:a42a7d33-b3ad-43ef-b97d-46c5374fc7c7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، وجاء فيها: (كان موكلي شريكا مع المدعي عليه في شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...)، كما تم بينهما تعاملات اخري اثناء فتره الشراكه، ثم تنازل موكلي بتاريخ: (١٩-٠١-٢٠٢١)م عن حصته في الشركه وعن سجلها التجاري وبما فيها من ادوات وعماله لصالح المدعي عليه، مقابل ان يدفع الاخير مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لقاء التنازل فقط، اضافه الي مبلغ: (١٩٣,٣٦٩) مايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال كمبلغ مستحق سابق لموكلي لا علاقه له بالتنازل مذكورا في الفقره السادسه بالاقرار، وبهذا يكون اجمالي المبالغ المستحقه هي: (٢٩٣,٣٦٩) مايتان وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال حسب ما جاء في اقرار الشركاء المرفق، كان يتعين علي المدعي عليه بناء علي الفقره الخامسه من اقرار الشركاء المذكور انفا ان يسدد مبلغ التنازل المستحق لموكلي بتاريخ: (٠١-٠٣-٢٠٢١)م، ثم يليها مبلغ المستحقات السابقه بتاريخ: (٠١-٠٦-٢٠٢١)م، الا انه لم يدفع المدعي عليه لموكلي شييا، ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بدفع بقيه المستحقات الماليه الثابته لموكلي: (٢٩٣,٣٦٩) مايتان وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلي في المطالبه باتعاب المحاماه الناتجه عن الدعوي)، وفي جلسه اخري بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٥)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب هويه رقم: (...) ووكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله تقدم بالدعوي المشار اليها في مقدمه الوقايع وبسؤاله عن بيناته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واكتفي بما قدم. وعليه رفعت الدايره الجلسه للدراسه.
وفي جلسه بتاريخ (١٤٤٤/٠٤/٠١)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب سجل رقم: (...) ووكاله رقم: (...). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للجواب. فافهمته الدايره بتقديم جوابه في النظام وارفاق الوكاله خلال (١٠) ايام من هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي بتقديم رده علي وكيل المدعي عليه خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٥)ه وملخصها: نقدم البينات علي الدعوي وهي: ١- اقرار الشركاء بتاريخ: (١٨-٠١-٢٠٢١)م. ٢- السجل التجاري لشركه "(...)" رقم: (...) وتاريخ: (٠٧-٠٨-١٤٣٩)ه. ٣- اقرار الشركاء الجديد بالعقد رقم: (٣٢٠٦١) وتاريخ: (١١-٠٧-١٤٤٢)ه، المتضمن تنازل المدعي "يزيد" عن حصصه، مقابل ميه الف ريال وبالاضافه الي تسليمه مستحقاته السابقه وقدرها (١٩٣,٣٦٩) مايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال.
وفي جلسه اخري بتاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٧)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه: (.... وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن ما استمهل لاجله، افاد بتقديم مذكرته اليوم عبر النظام، وجاء فيها: (مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله، السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه وبعد، الموضوع: مذكره رد جوابيه في الدعوي رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ المقامه من: المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) بالاشاره الي الدعوي اعلاه نفيد فضيلتكم برفض موكلي لدعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه:
اولا: المدعي قام بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركه قبل التنازل عن حصته دون سبب مشروع الي حسابه الخاص مرفق (١) صوره الحواله بخمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال وباقي الحوالات جاري البحث عنها والتي تؤكد ذلك حيث كان يريد المدعي من هذا التنازل اخفاء هذه التحويلات مستفيدا من سوء حاله موكلي الصحيه ولانه كان يدير الشركه في ذلك الوقت.
ثانيا: استفاد المدعي عليه من سوء حاله موكلي الصحيه وعدم ادراكه ووعيه وقام بتوقيعه علي هذا التنازل، مرفق (٢) صوره شهاده بان موكلي كان خارج من عمليه في المخ بامريكا في ذلك الوقت.
ثالثا: عدم التزام المدعي بشروط وضوابط التنازل (قرار الشركاء) حيث لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتوره (فيكولي والكعك الحديثه)،كما لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتوره الكهرباء،ويعني ذلك ان القرار لم يكن نافذا لعدم تنفيذه من قبل المدعي، بالاضافه لاخفاء المدعي للتحويلات البنكيه الغير مشروعه من حساب الشركه الي حسابه الخاص. وبناء علي كل ما سبق يتضح لفضيلتكم جليا ان مطالبه المدعي غير صحيحه ومن ثم فقد اصبح جديرا الالتفات عنها.احتياطيا: نطلب من فضيلتكم تاجيل الجلسه لاحضار باقي الحوالات.والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه)، وبعرضها علي وكيل المدعي، طلب مهله للاطلاع والرد. فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من وكيل المدعي علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ: (٢٧-٠٤-١٤٤٤)ه، ثم يودع وكيل المدعي عليه مذكرته خلال اسبوع من تاريخ: (٠٧-٠٥-١٤٤٤)ه، مع التاكيد علي ان المذكرات الكتابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الدايره الجلسه.
وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٧)ه، وملخصها: نفيدكم برفض موكلي لدعوي المدعي جمله وتفصيلا، وذلك للاسباب التاليه: اولا: المدعي قام بتحويل مبلغ: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال من حساب الشركه قبل التنازل عن حصته دون سبب مشروع الي حسابه الخاص، ومرفق صوره الحواله بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وباقي الحوالات جاري البحث عنها، والتي تؤكد ذلك حيث كان يريد المدعي من هذا التنازل اخفاء هذه التحويلات مستفيدا من سوء حاله موكلي الصحيه، ولانه كان يدير الشركه في ذلك الوقت. ثانيا: استفاد المدعي عليه من سوء حاله موكلي الصحيه وعدم ادراكه ووعيه، وقام بتوقيعه علي هذا التنازل، ومرفق صوره شهاده بان موكلي كان خارج من عمليه في المخ بامريكا في ذلك الوقت. ثالثا: عدم التزام المدعي بشروط وضوابط التنازل (قرار الشركاء)، حيث لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتوره (فيكولي والكعك الحديثه)، كما لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتوره الكهرباء، ويعني ذلك ان القرار لم يكن نافذا لعدم تنفيذه من قبل المدعي، بالاضافه لاخفاء المدعي للتحويلات البنكيه الغير مشروعه من حساب الشركه الي حسابه الخاص. وبناء علي كل ما سبق، نطلب تاجيل الجلسه لاحضار باقي الحوالات. "مرفق الاتي: ١- صوره الحواله بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٢- التقارير الطبيه التي تثبت حاله موكلي، وفي تاريخ: ٤/ ٥ / ١٤٤٤ه وردت مذكره رد من وكيل المدعي ونصها:
(اقدم مذكره الرد هذه علي جواب المدعي عليه وكاله علي النحو الاتي:
اولا: اقر المدعي عليه بصحه الاقرار الموقع بين الطرفين والذي اسست عليه هذه الدعوي , وقد نصت بنوده بوضوح علي استحقاق موكلي للمبلغ محل المطالبه:
١- نص البند (١) علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لقاء التنازل عن حصته في الشركه , وقد حل هذا المبلغ بتاريخ ١/٣/٢٠٢١م ولم يسدد المدعي عليه منه شي.
٢- نص البند (٦) علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره (١٩٣,٣٦٩) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث مايه وتسعه وستون ريالا وقد حل هذا المبلغ بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م ولم يسدد المدعي عليه منه شي.
وبهذا يكون اجمالي المبالغ المستحقه لموكلي هي (٢٩٣,٣٦٩) مايتين وثلاثه وتسعون الفا وثلاث مايه وتسعه وستون ريالا حسبما جاء في اقرار الشركاء.
ثانيا: ان اثاره المدعي عليه لتعاملات سابقه بين الطرفين اثناء فتره الشراكه مردود عليه ؛ بكون الاقرار تضمن مخالصه بين الطرفين عن جميع التعاملات السابقه والحاضره بين الطرفين , فان البند (٥) من الاقرار تضمن ما نصه (وهذا الاقرار ينهي جميع التعاملات السابقه والحاضره).
ولا يخفي ما قررته المحكمه العليا من مبادي قضاييه في انه لا تقبل دعوي المحاسبه مع وجود مخالصه بين اطراف الدعوي ومنها انه "اذا دفع احد اطراف الدعوي بوجود مخالصه منهيه لجميع ما بينهما من حسابات وانكرها الطرف الاخر، فتطلب بينه المدعي، فان لم يكن بينه فيمين المنكر علي نفي صحتها قبل ان يصار الي المحاسبه". المبدا رقم ٢١٩٠(ك ع): (٨٣/٣/٢)، (٩/٥/١٤٣٧).
ثالثا: بخصوص ما اثاره المدعي عليه وكاله من محاوله الطعن بالاقرار بزعم ان موكلي لم يقم بتنفيذ بعض الالتزامات الوارده فيه فنجيب بالاتي:
١- انه ليس للمدعي عليه ان يصف موكلي بعدم التزامه مع اقراره علي نفسه بعدم سداد المبالغ التي بذمته لموكلي.
٢- ان الالتزامات الوارده في الاقرار علي نوعين:
الاول: ما يستطيع موكلي القيام به بمفرده و بصفته الشخصيه وهو التنازل عن حصته في الشركه للمدعي عليه وهذا الالتزام قام موكلي بتنفيذه فورا وقد سبق ارفاق عقد التاسيس المثبت تنازل موكلي عن حصته للمدعي عليه وقبول المدعي عليه ذلك عن طريق وزاره التجاره.
الثاني: ما لا يمكن سداده الا عن طريق المدعي عليه كسداد نصف مستحقات اطراف اخري علي الشركه , فهذه الالتزامات متعلقه بالشركه وليس لموكلي صفه فيها والصفه فيها للمدعي عليه (فمثلا فاتوره الكهرباء مسجله باسم الشركه ولا يشتطيع موكلي سداد نصفها الا عن طريق المدعي عليه..), ومع ذلك فموكلي ملتزم بتلك الالتزامات ومستعد لسدادها متي ما طلبت منه , ولم يقم المدعي عليه باجراء اللازم عليه تجاه تلك المستحقات.
٣- ان استحقاق موكلي للمبالغ الوارده غير معلقه علي تلك الالتزامات – نقول هذه من باب الجدل وقطعا لحجه المدعي عليه -.
٤- ان للمدعي عليه ان يطالب موكلي بسداد تلك الالتزامات في حال زعم ان موكلي تاخر في سدادها.
٥- ان هذا الدفع يبطل دفعه الاخر بعدم اهليه موكله ويدل علي تناقض ردوده ,
رابعا: ما يتعلق بالطعن في اهليه موكله فاطلب منه احضار حكم قضايي بالحجر علي موكله او اقامه ولايه عليه , واما غير ذلك فدعواه مردوده بان الاصل بقاء اهليه الانسان عملا بالقواعد الشرعيه وعملا بالمبدا القضايي رقم ١٤ ومضمونه: "الاصل بقاء التكليف والاهليه، ومجرد ثقل السمع لا يفقد به التكليف" ويدخل في ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من اثار جسديه ترتبت بعد العمليه الجراحيه.
كما تجدر الاشاره الي ان التقرير الطبي الذي اتخذه وكيل المدعي عليه بينه كان بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م بينما اقرار الطرفين بتاريخ ١٩/١/٢٠٢١م -اي ان بينهما ما يقارب العامين!-؛ وهذا دليل اخر يكشف ضعف ادعاء وكيل المدعي عليه.
خامسا: انه لمن المخجل ما زعمه المدعي عليه وكاله بهتانا من اتهام موكلي باستغلال موكله وتحريره الاقرار واخذ توقيع موكله عليه , فكل هذا الكلام عار عن الصحه , والصحيح ان موكله المدعي عليه هو من حرر هذا الاقرار وصاغ بنوده , وقد حرره علي مطبوعات شركته وتلك المطبوعات بحوزه موكله , وقد ختمها بختم شركته والختم بحوزته ايضا وقد وقع الورقه قبل موكلي.
وبناء علي ما ذكر اعلاه؛ فاننا نطلب:
١- الزام المدعي عليه بدفع المستحقات الماليه الثابته لموكلي وقدرها (٢٩٣,٣٦٩).
٢- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه الناتجه عن الدعوي بنسبه (١٠%) من المبلغ) ا.ه..
وفي جلسه اخري بتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٥)ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...). قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم. وعليه رفعت الدايره الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٧)ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه: محمد حسن العمودي. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها، رات صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٩٣,٣٦٩) مايتين وثلاث وتسعون الف وثلاث مايه وتسعه وستون ريال، مقابل تنازل المدعي عن الشراكه مع المدعي عليه في شركه (...)، بالاضافه الي مبالغ عباره عن مستحقات سابقه للمدعي، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد التاسيس لشركه (...) والذي يثبت وجود الشراكه بينهما، ونظرا لتقديم وكيل المدعي ورقه علي مطبوعات شركه (...) بعنوان اقرار الشركاء، بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢١ م تتضمن تنازل (....) عن حصته في الشركه (...) مقابل مايه الف ريال، بالاضافه الي قيام (...) بدفع مبلغ وقدره: (١٩٣,٣٦٩) عباره عن مبلغ سابق، وفي ختام الورقه توقيع المدعي والمدعي عليه، وحيث لم يدفع وكيل المدعي عليه بانكار التوقيع، وبما ان الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما ما دفع به وكيل المدعي عليه ان المدعي قام قبل التنازل عن حصته بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركه الي حسابه الخاص دون سبب مشروع، فهو دفع غير وجيه؛ ذلك ان الاقرار الموقع من الطرفين تضمن في البند الخامس انه ينهي جميع التعاملات السابقه والحاضره.
كما ان الدايره لا تري وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم التزام المدعي بشروط وضوابط التنازل(اقرار الشركاء) بعدم قيامه بسداد بعض المستحقات التي عليه، ذلك انه وعلي فرض صحه هذا الدفع؛ الا ان طلب المدعي في هذه الدعوي غير معلق علي هذه الالتزامات، وللمدعي عليه التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بها، واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه الناتجه عن الدعوي والذي تقدم به في المذكره بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه، فعملا بما ورد من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه منه: " عملا بتعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه " مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٣,٣٦٩.٠٠) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاث مايه وتسعه وستون ريال سعودي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
حصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٩٣,٣٦٩) مايتين وثلاث وتسعون الفا وثلاث مايه وتسعه وستون ريالا، مقابل تنازل المدعي عن الشراكه مع المدعي عليه في شركه (...)، بالاضافه الي مبالغ عباره عن مستحقات سابقه للمدعي. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٣,٣٦٩.٠٠) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاث مايه وتسعه وستون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بمخالفه المحكمه الموقره لشروط واحكام الماده (١٦٥ فقره ٣ و ٤) من نظام الشركات المعمول به في ذلك الوقت و لم تلتفت المحكمه الموقره في حكمها الي استعمال المدعي الغش والاحتيال علي موكله وانهاء علاقه الشراكه بعد تحويله مبلغ ٩١٠,٤٤٧.٥٠ ريال من حساب الشراكه الي حسابه الخاص دون سبب مشروع، ولم تلتفت المحكمه الموقره في حكمها الي ان المدعي لم ينكر او يقوم بالرد علي سبب تحويله لهذه الحوالات من حساب الشركه الي حسابه الخاص و ان جميع الحوالات البنكيه كانت سابقه علي تاريخ اقرار الشركاء، ولم تلتفت المحكمه الي ان جميع الحوالات كانت اثناء تواجد موكله بامريكا لاجراء العمليه وموكله عند توقيعه علي قرار الشركاء لم يعلم بهذه الحوالات، وختم اللايحه بطلب استيناف الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فرفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم اعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، مع تحفظ الدايره علي ماورد في اسباب الحكم الابتدايي ونصه "واما ما دفع به وكيل المدعي عليه ان المدعي قام قبل التنازل عن حصته بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركه الي حسابه الخاص دون سبب مشروع، فهو دفع غير وجيه؛ ذلك ان الاقرار الموقع من الطرفين تضمن في البند الخامس ينهي جميع التعاملات السابقه والحاضره" وذلك ان للمدعي عليه اقامه دعوي مستقله بطلباته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣.٣٦٩) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا سعودي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. والله الموفق.