gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (itr-2021-67) القرار رقم | (Z-2020-15667) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - ضريبه الدخل - جابه الزكاه - غياب المدعي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧/١) بتاريخ ٢٢١ ه. - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١ (٢٦٠٤) واتاريخ ١ (٢٦٠٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الحل في مدينه الرياض، … وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم(...) ضد الهييه اعلامه للزكاه والدخل، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي ( ... ) الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وETTLCH وQAIHE هده الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسب، تقدم باعتراضه علي الرب الزكوي لعام ١٣٠ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٧١) ه، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ٢٤١/٠٧/٢٠١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، لم يضارها من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها تبليعا نظاميا، وضرتها/... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممتله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وکیل ماضط الفيه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٣٨١/١٠/١٧ ه، وسبال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره «، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٣٤١/٣٠١٠، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ١٥٠١/٠٧١٠، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شکلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمشل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعدر تقبله dالاثره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يبر غيابها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.