tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 3308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-13 date_hijri=1437-10-12 document_type=ruling entity=document_number:e2ac3d51-8559-4747-9950-dafef69cfec1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3308 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/(...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : موكلي المدعي الشريك مع المدعي عليها في شركه (...) والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ 12/ 10/ 1437ه والمقيده بعقد التاسيس المصادق عليه من قبل (...) بمكتب الوزاره بمركز(...) بالرياض وكتابه العدل بالدمام حيث تم تعيين موكلي مديرا للشركه من قبل الشركاء المالكين لنسبه (100%) من حصص الشركه وله كافه الصلاحيات والسلطات في اداره الشركه ماليا واداريا امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وذلك بموجب الماده العاشره ( اداره الشركه) من عقد التاسيس وبموجب قرار الشركاء 3. حيث مارس موكلي سلطاته بصفته مدير الشركه ولكن تفاجا بتصرفات واجراءات قامت بها المدعي عليها بالمخالفه لاحكام ونظام الشركات وعقد التاسيس للشركه ولما كان ذلك وكان الثابت نظاما ان الشريك غير المدير في الشركات لا يجوز له التدخل في اداره الشركه او الاحتفاظ بمستنداتها وله فقط النصح والارشاد وكل شرط خلاف ذلك يعد باطلا وفقا للماده (173/3) من نظام الشركات وبما ان المدعي عليها قامت بالتدخل في اداره الشركه واحتفظت بمستندات الشركه وقامت بالاتصال بالعملاء وابلغتهم بالتوقف عند سداد مستحقات الشركه ومن ثم تعمدت الاضرار بالشركه وموكلي الشريك ومن ثم فانها تكون ملزمه بالتعويض عن ذلك ومن ثم اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقه وكان له الحق في ذلك. وطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المدعي عليها بانها قامت بمخاطبه العملاء بتوقف سداد مستحقات الشركه مما ادي الي تفويت مبيعات علي الشركه خلال عشر اشهر باجمالي مبلغ و قدره اربعه ملايين (4.000.000) ريال و توقيع غرامه الخطا في الاقرارات الضريبيه بالاضافه الي العقوبه علي التاخير في اصدار الاقرارات الضريبيه باجمالي مبلغ و قدره ميتان و سته الاف و ميتان و ثلاثه و خمسون (206.253) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب من المدعي عليها اربعه مليون و ميتان و سته الاف و ميتان و ثلاثه و خمسون ( 4.206.253 ) ريال وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 01/12/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها في الجلسه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعواه فاستمهل لذلك وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 04/12/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وتبين عدم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحريره للدعوي قدم لايحه دعوي بطلبات جديده وذكر بانه يعدل عن طلباته السابقه، وتضمنت اللايحه الاتي:( اولا : الوقايع :- تتلخص دعوي موكلي في التالي :- موكلي المدعي الشريك مع المدعي عليها في (...) 12/10/1437ه المرفق (1) صورته والمقيده بعقد التاسيس المصادق عليه من قبل (...) بالرياض وكتابه العدل بالدمام مرفق (2) صورته. حيث تم تعيين موكلي مديرا للشركه من قبل الشركاء المالكين لنسبه (100%) من حصص الشركه وله كافه الصلاحيات والسلطات في اداره الشركه ماليا واداريا امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وذلك بموجب الماده العاشره (اداره الشركه) من عقد التاسيس وبموجب قرار الشركاء المرفق (3) صورته. حيث مارس موكلي سلطاته بصفته مدير الشركه ولكن تفاجا بتصرفات واجراءات قامت بها المدعي عليها بالمخالفه لاحكام ونظام الشركات وعقد التاسيس للشركه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: قيامهم باداره قسم المحاسبه واحتجازهم كافه الاوراق والقيود المحاسبيه التي تبني عليها الميزانيات السنويه ورفضهم نقل قسم المحاسبه تحت اداره موكلي بصفته مدير مسيول عن الشركه ماليا واداريا. رغبتهم في توقيع موكلي علي الميزانيات دون تسليمه الاوراق والمستندات والقيود المحاسبيه الداله علي صحتها رغم انه هو المسؤول عن الشركه ماليا وهذا يعد تدخل منهم في اداره الشركه. بالمخالفه لنظام الشركات. قيام المدعي عليها باصدار قرار بعزل موكلي من الاداره بالمخالفه لعقد تاسيس الشركه والذي نص في مادته (الثالثه عشر: قرارات الشركاء فقره 2) ان قرارات الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه يكون بنسبه (75%) وبما انهم يمتلكون فقط نسبه (70%) من الحصص ومن ثم فان هذا القرار يكون غير جايز ومخالف لعقد تاسيس الشركه ونظام الشركات. قيام المدعي عليها بارسال خطابات للعملاء وتبليغهم بايقاف تحويل المبالغ الي حساب الشركه وابلاغهم بان اداره الشركه تم تغييرها بالمخالفه للنظام الذي يعد تدخل في اداره الشرك حيث ادي ذلك الي توقف عمل الشركه وتعرضها الي خساير بسبب توقف العملاء عن سداد المديونيه التي في ذمتهم للشركه. قيام المدعي عليها بحذف جميع البيانات والرسايل الالكترونيه المرتبطه بالبريد الالكتروني للمدير العام وبذلك فقدت بيانات من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخ الحذف. قيام المدعي عليها بحظر وحجب المدير العام من الدخول الي نظام الشركه مما تسبب للشركه من اضرار ماديه وجميع من بالشركه غير مطلع علي اي بيانات محاسبيه. قيام المدعي عليها بتزوير ختم الشركه وتوقيع المدير وتم اضافته لخطاب رسمي موجه للعملاء مطالبين العملاء بعدم التعامل مع الاداره الحاليه وبايقاف التحويلات البنكيه. ولما كان ذلك وكان الثابت نظاما ان الشريك غير المدير في الشركات لا يجوز له التدخل في اداره الشركه او الاحتفاظ بمستنداتها وله فقط النصح والارشاد وكل شرط خلاف ذلك يعد باطلا وفقا للماده (173/3) من نظام الشركات وبما ان المدعي عليها قامت بالتدخل في اداره الشركه واحتفظت بمستندات الشركه وقامت بالاتصال بالعملاء وابلغتهم بالتوقف عند سداد مستحقات الشركه ومن ثم تعمدت الاضرار بالشركه وموكلي الشريك ومن ثم فانها تكون ملزمه بالتعويض عن ذلك ومن ثم اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقه وكان له الحق في ذلك. ثانيا: الطلبات: - 1 / الزام المدعي عليها بعدم التدخل في اداره الشركه. 2 / الزام المدعي عليها بتسليم كافه المستندات والفواتير والاوراق المتعلقه بالميزانيات والقيود المحاسبيه المتعلقه بالشركه.) وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وعلي طلباتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي قرر العدول عن طلباته السابقه وقدم طلبات جديده ذكر انها معدله لطلباته السابقه، وحيث ان المنظم اوجب اخطار المدعي عليه باداء الحق قبل قيد اي دعوي وحيث ان الاخطار المقدم من المدعي تضمن طلبات مختلفه عن الطلبات الجديده، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليه باداء الحق، ولاينال من ذلك بان الطلبات الجديده تاخذ حكم الطلبات العارضه فلم توجد دعوي بطلبات محرره حتي يتم تعديل الطلبات فيها، ووجه عدم تحرير الدعوي عدم تحرير المركز القانوني للمدعي في دعواه فهل يخاصم المدعي عليها بوصفه شريك ام مدير للشركه والحق المدعي به هل يعود للمدعي كشريك ام يعود للشركه، كما انه لم يحرر المقصود بالخطا في الاقرارات الضريبيه ولم يقدم مستنده في ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.