moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٢٢٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال،٢- اتعاب محاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٧/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها تبين حضور ممثله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت التبليغ، وبسؤال الحاضره عن الدعوي، احالت الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، مطالبه بالزام المدعي عليها باسترداد راس المال وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) بالاضافه للمطالبه بمبلغ لاتعاب المحاماه وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اتعاب محاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي طلب رد راس المال ،ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ١٧/٠٨/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٧/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لصالح المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخلوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...)سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، تمثل راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، تمثل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.