tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630634821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-11 date_hijri=1446-07-11 document_type=ruling entity=document_number:e629facb-aa0d-4333-a605-7383e850273e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670378314لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 2024/02/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مضخات، عدد (3) مضخه مياه الحريق "كهرباييه" ومضخه مياه الحريق "ديزل" ومضخه مساعده (...) بثمن اجمالي قدره (460,000) اربع ميه وستون الف ريال، سددت منها (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ، ومده العقد (5) خمسه اشهر، واليه التوريد بين الطرفين عقد وحواله بنكيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي الاضطرار للتعاقد مع محام لتحريك الدعوي. وطالبت الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,940) سبعه عشر الفا وتسع ميه واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر الشراء الصادر من المدعيه، المتضمنه طلب المدعيه شراء عدد (3) مضخه مياه الحريق "كهرباييه" ومضخه مياه الحريق "ديزل" ومضخه مساعده (...) بثمن اجمالي قدره (460,000) اربع ميه وستون الف ريال، مؤرخ في 2024/02/14م. 2- حواله بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...) صادره من المدعيه الي حساب المدعي عليها بقيمه مبلغ قدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. 3- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحاميه (...)، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعيه امام الجهات القضاييه، مقابل اتعاب قدره 13% من المبلغ المحكوم، مذيل بختم الطرفين، ومحرر في 1446/03/01ه. وبعد نظر القضيه من قبل الدايره الابتداييه اصدرت حكمها القاضي ب (عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.) وعليه اصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر، وتشير الدايره الي اعاده القضيه الي هذه الدايره، بعد ان تقدمت وكيله المدعيه بمذكره اعتراض حاصلها ( اسباب الاعتراض علي الحكم: اولا: السبب الشكلي: حيث قدمت هذا الاعتراض علي الحكم المشار له في المده المحدده نظاما وامل تفضلكم بقبوله. ثانيا: من حيث المضمون: اخطات الدايره القضاييه في ان موكلتي لم تطلب فسخ العقد وقد ضبطت في الجلسات (اننا نطلب الفسخ) واهمال هذا الطلب سبب رييس بنت عليه الدايره حكمها، واخطات الدايره القضاييه في تكييف العقد علي انه مقاوله وتعريف عقد المقاوله لا يطابق الحال اذ ان موكلتي لم تطلب ان يصنع لها شييا بل المستانف ضدها تشتري وتبيع هذه المضخات و الصواب ان العقد عقد بيع وصفه موكلتي مشتري والمستانف ضده بايع وهو ما نص عليه امر الشراء في اكثر من موضع وهو المستند النظامي في الدعوي وخطا التكييف سبب خطا الحكم والاستشهاد بالنصوص النظاميه، ولان العقد عقد بيع فالصواب الاستدلال بالماده الماده الخامسه والثلاثون بعد الثلاثمايه ونصها : اذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري ان يطلب من البايع الاتي: ا- ثمن المبيع. ثالثا: لقد تواصلت موكلتي بعد صدور الحكم الابتدايي مرارا وتكرارا وبعثنا للمستانف ضدها عده خطابات وايميلات ورسايل وتساب (مرفقه) لكي تحدد موعد لنرسل مندوبنا لمعاينه المضخات وان ترسل فيديوهات مصوره للمضخات الا انها امتنعت عن التصوير وعن تحديد موعد للاستلام والتسليم بقصد اطاله الامد مما يؤكد ان المضخات غير موجوده واستعدادها بين يدي الدايره الابتداييه لم يكن حقيقيا واصرارها علي التمسك بالعقد هو لتحين امكانيه وجود حلول بديله، وقد نما الي علم موكلتي ان المضخات غير موجوده اطلاقا وان المستانف ضدها لم تستطع توفيرها حتي هذه اللحظه، وبامكان الدايره الموقره ان تمنح موكلتي حق معاينتها اثناء تفضلكم بالنظر القضايي فان كانت موجوده علي الوصف المذكور في امر الشراء فموكلتي ستقبل بها وتنهي الدعوي صلحا ولكن الحق ان المضخات غير موجوده والضرر والظلم انما هو واقع علي موكلتي، وبذلك يظهر لعدالتكم وجاهه طلبات موكلتي. طلبات موكلتي المستانفه: 1- قبول طلب الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده. 2- النظر في الاستيناف مرافعه. 3- نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجدد بفسخ العقد محل الدعوي والزام المستانف ضده باعاده ثمن المبيع وقدره (138,000) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ (17,940) سبعه عشر الف ريال وتسعميه واربعون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 1446/07/09ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر مالك الشركه المدعي عليها، وفيها قرر الطرفان توصلهم لصلح منهي للخصومه وهذا نصه: ( لقد اتفق طرفي الخصومه علي ان تقوم المدعيه بسداد مبلغ الدفعه الحاله في موعد اقصاه 1446/07/29ه ومقدارها 60% من قيمه العقد وتبلغ (240,000) ميتان واربعين الف ريال وتقوم المدعي عليها بايصال المضخه لموقع موكلتي خلال ثلاثه ايام من تاريخ الدفعه، وبعد التوصيل والاستلام والتاكد من السلامه من العيوب تدفع موكلتي الدفعه الاخيره 6% وقيمتها (24,000) اربعه وعشرين الف ريال، بدلا عن 10% مبلغ اربعين الف ريال وذلك تفعيلا للشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وهو 4% وقيمته (16,000) سته عشر الف ريال، ثم يقوم كلا الطرفين بعمل مخالصه نهاييه. ) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,940) سبعه عشر الفا وتسع ميه واربعون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها بالصلح مع المدعيه. وبما ان المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الاصول الشرعيه ولانهما مخولان به، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه صحه الصلح بين الطرفين والالزام به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والالزام به.