moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: المدعي يمتلك مؤسسه (...) وقام بالتنازل عنها وبيعها ل(...) الذي قام بتحويلها الي شركه ثم قام الاخير ببيع حصصه علي (...)، وقد تعهد (...) بتحمل الالتزامات السابقه او الحاليه، وصدرت فاتوره الزكاه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ قدره (٧٤,٠٣١.٨٢) اربعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هلله علي المدعي، وسدد المدعي منها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وتبقي مبلغ (٦٤,٠٣١.٨٢) اربعه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هلله، وحيث انه بموجب خطاب التنازل الموقع من (...) فان المدعي عليها تتحمل كافه الالتزامات. وطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا الاسبوع الماضي علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٦٤,٠٣١) اربعه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال، وطلبا اثبات هذا الصلح والحكم به هكذا قررا، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ، وتاسيسا عل ما تقدم، ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي: (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ –، وقوله -صلي الله عليه وسلم- من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.