tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4114 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-22 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:979 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) الزراعيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: بان المدعي عليها شركه (...) الزراعيه (سجل تجاري (...)) تعاملت مع المدعيه شركه (...) المحدوده (سجل تجاري (...)) لشراء منتجات ومحاصيل زراعيه من اسمده ومواد تتطلبها طبيعه نشاطها، وباعت المدعيه هذه المواد بيعا اجلا بمبلغ اجمالي وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال بموجب فواتير المبيعات وخاطبت المدعيه المدعي عليها بتاريخ ١٠/١/٢٠١٨م تاريخ نشوء الحق بخطاب تاييد الذمم لتاكيد مبلغ الدين المتبقي في ذمه المدعي عليها وصادقت المدعي عليها علي هذا الخطاب بالتوقيع، الا ان المدعي عليها لم تسدد مبلغ الدين المتبقي وماطلت, مما اضطر المدعيه لاقامه هذه الدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه, وقد ارفق وكيل المدعيه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن خطاب تاييد الذمم والفواتير وخطاب طلب سداد المديونيه, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه حضر ممثلي الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا فعقب وكيل المدعيه بان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب محضر اللجنه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بالرد الموضوعي علي الدعوي فطلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني, وبتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي شرطان الاول: ان يكون المدعي عليه تاجرا. والثاني: ان تكون المنازعه تجاريه اي ان تكون ناشيه من عمل تجاري اصلي او تبعي طبقا لما نصه عليه الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان يشترط في البيع حتي يعتبر تجاريا ويكسب ممتهنه الصفه التجاريه ان يسبقه شراء من اجل الربح، وفق ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلته بمعرفته.... فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا)، كما ان الدعوي ليست ناشيه من مزاولتها عمل تجاري، فلا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وفق ما استقر عليه العمل، وهو ما اكده تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩ وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩ه (ثامنا لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكتسب نشاطها مزاوله العمل التجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه... الشركات الزراعيه) وختم المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي. وفي الجلسه بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان تمهله مهله اخيره للرد علي الدعوي موضوعيا من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام, وبتاريخ ١٨/٩/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: لا يوجد اي عقد او اي تعاقد او اتفاق بين الشركه وبين المدعيه بهذا الخصوص, ثانيا: لم يبرز اي مستند يثبت به توريده ما ادعي به من فواتير مستلمه وموقعه ومذيله باسم من قام باستلامها وسندات استلام موقعه ومذيله باسم من قام باستلامها وكشوف حساب موقعه ومصادق عليها, ثالثا: ان محتوي خطاب تاييد الذمم المقدم من المدعي وكاله وكامل ما احتواها عاري من الصحه ولا يستند الي اي مستند حقيقي كفواتير معتمده ومستلمه وكشوف حساب معتمده ومصادق عليها ليثبت اصل المديونيه المدعي بها ونشاتها وهذا الخطاب خالي من اي ختم للشركه او من ختم التاييد من الاداره الماليه ومن توقيع الشخص المخول بالتوقيع في الاداره الماليه وغير معتمد ومغير مصادق عليه من مدير عام الشركه في مثل هذه الخطابات، والتوقيع المذيل به هذا الخطاب غير معروف وغير معتمد لدينا وغير ذي صفه, وفي هذه الجلسه ١٣/١١/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله, وبناء عليه وبعد دراسه الدايره للدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال قيمه توريد منتجات ومحاصيل زراعيه ولم تقم المدعي عليها بسدادها، مع الزامها باتعاب المحاماه ولما كانت الدعوي من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه, فان الدايره مختصه بنظر الدعوي وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١، وفي موضوع الدعوي، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه:( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي، ولاينال من ذلك ما قدمته المدعيه من اوراق اذ انه خلت من ختم المدعي عليها ولم تثبت المدعيه حجيتها بالدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.