moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3900 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه قريش للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه اثاثكم المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (اولا: ابرم الطرفان اتفاقا في 02/ 06/ 2016م علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع وهي عباره عن سلات قمامه متنوعه الاحجام والاشكال للمدعي عليها مقابل (203,730) مايتان وثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: التزمت المدعيه بالاتفاق ولكن المدعي عليه لم تقم بالوفاء بكامل مستحقات المدعيه حيث تبقي من المبلغ المشار اليه اعلاه (136,905) مايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه ريال سعودي في ذمتها استحقت في 10/ 07/ 2017م بموجب اشعار تسليم البضايع. ثالثا: تمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات لسداد الدين دون جدوي اخرها كان في 11/ 03/ 1442ه الموافق 28/ 10/ 2020م. نشا الحق في 10/07/2017م، اطلب: 1/الزام المدعي عليها بسداد (136,905) مايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه ريال سعودي. 2/الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (13.500) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال سعودي) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي امر شراء والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن بضاعه عباره عن سلات قمامه بما مجموعه مبلغ قدره: (203.730) ميتين وثلاثه الاف وسبعميه وثلاثون ريال والموقع من قبل الرييس التنفيذي للمدعي عليه واخرين، وقد تضمن العقد في البند الثالث ان السداد يكون 100% من خلال خطاب الاعتماد، وتضمن في البند الخامس ان التسليم من 90-110 ايام، كما ارفق خطاب استلام المحرر علي مطبوعات المدعيه والمختوم من قبل المدعي عليه والموقع من قبل الممثل المعتمد لمقدم الطلب والمتضمن استلام المدعي عليها مجموعه من السلال بمبلغ قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات، تاريخ الاستلام: 15/6/2017م، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 20/07/1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 42815378 تاريخ 16/3/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 402187255 وتاريخ : 18-11-1440ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي لا مانع من ذلك واجاب المدعي عليه لا مانع من ذلك، وطلبا مهله للتشاور لاجل الصلح وزود كل من الطرفين الاخر برقم جواله للوصول الي صلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي واطلب مهله اضافيه لاجل اضافه مستندات، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه؟ فقال ان اطلب مهله، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب المدعي بانه قيمه المتبقي من توريد موكلتي سلال قمامه، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومحرر ومرفق معها كافه بيناته علي صدق دعواه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد المدعي بذلك، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره تتضمن طبق ما ذكر في دعواه، وارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: 01/08/1442ه تتضمن ما يلي: " اولا: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها نص الماده (71/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام". والثابت مخالفه المدعيه الماده (71/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ والتي اشترطت مضي مده "خمسه عشر" يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، حيث اقامت المدعيه دعواها الراهنه بتاريخ 29/ 06/ 1442ه،[ينظر: مستند رقم "01"]، وتقرير المصالحه المقدم من المدعيه بغير صلح مؤرخ 18/ 06/ 1442ه، اي قبل مده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام بخمسه عشر يوما علي الاقل قبل اقامه الدعوي، ولما كانت مطالبه المدعيه في الدعوي مبلغ وقدره (136,905) ريال، وهي تعتبر من الدعاوي اليسيره التي اشترط النظام مضي مده "الخمسه عشر يوما" علي الاقل قبل اقامتها وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي. ثانيا: احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه، وتنكرها جمله وتفصيلا، وذلك لما يلي من اسباب: ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها من الاتفاق مع موكلتي في 02/ 06/ 2016م، مقابل توريد بضايع بقيمه (203,730) ريال فصحيح، وغير صحيح ما زعمته من وفايها بالتزاماتها واستحقاقها لمبلغ (136,905) ريال من موكلتي. موكلتي تنكر دعوي المدعيه لعدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحديدا ما نصت عليه الماده (5) من الاتفاق من انه يجب التسليم من (90-110) يوم، علي النحو الثابت من الاتفاق المرفق صورته. [مستند رقم: "02"] اتفق الطرفان علي طريقه السداد للمدعيه وهي كامله (100%) بموجب خطاب الاعتماد البنكي، وتم الاتفاق علي ان تكون مدته "عام واحد"، وبالرجوع للمستندات التي قدمتها المدعيه يتبن انها غير مقبوله ومرفوضه وانها جاءت بالمخالفه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يستوجب والحاله هذه-القضاء برفض الدعوي. فبناء علي ذلك، ولقوله عليه السلام:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، وبما ان الاصل في الاموال المنع، ولا يجوز الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل راجح او مساو له في الاحتجاج، واذ من الثابت قصور مستندات المدعيه عن مناهضه هذه الاصول ومن ثم لا يجوز الارتكان عليها في ثبوت مزاعم المدعيه ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، مما يستوجب معه -والحاله هذه- القضاء برفض دعوي المدعيه. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: اصليا: عدم قبول الدعوي المدعيه. احتياطيا: رفض دعوي المدعيه، وفي اي من الحالتين الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بمبلغ وقدره (20,500) ريال" وارفق سند الامر وصوره من بيانات الدعوي وتقرير عدم الصلح من منصه تراضي، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 05/08/1442ه، وارفق معها فاتوره المحرره علي مطبوعات المدعيه، بفاتوره رقم: (20-IVCR0073995) وتاريخ: 12/06/2017م والموقعه بالاستلام بتوقيع منسوب للمدعي عليها، اسم العميل: شركه اثاثكم، بمبلغ قدره: (136,905) ريال من موكلتي، كما ارفق ايميلات مرسله من ايميلات منسوبه للمدعي عليها ونصه: " يرجي العلم انه بالنسبه للفاتوره التجاريه الاخيره الخاصه بالدفعه النهاييه من حسابكم بمبلغ 136.905.00 فانه نظرا لتاخر التحصيل من شركه SAR المالكه للمشروع فانه حدث تاخير في صرف الفواتير، وسوف يتم صرف المبلغ المستحق عند اول تحصيل، شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم". وايميل اخر من نفس الايميل السابق يتضمن انه سيتم سداد المبلغ خلال 20 يوم. ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: 11/08/1442ه تتضمن ما نصه: "اولا: تحاول المدعيه التشويش علي مقام الدايره الموقره بزعمها انها اقامت دعواها الراهنه بعد مضي مده (29) يوما من اللجوء الي الصلح، فالثابت ان دعوي المدعيه جاءت بالمخالفه لنص الماده (71/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي اشترطت مضي مده "خمسه عشر" يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، حيث اقامت المدعيه دعواها الراهنه بتاريخ 29/ 06/ 1442ه، وحرر تقرير المصالحه المقدم من المدعيه بغير صلح في 18/ 06/ 1442ه، اي قبل مده التي اشترطها النظام في الفقره (1) من الماده (19) بخمسه عشر يوما علي الاقل قبل اقامه الدعوي، وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي. [مستند رقم: "01"] ثانيا: اما بشان ما زعمته المدعيه في مذكرتها محل الرد من اقرار موكلتي بصحه المبلغ وتعهدت بالسداد في بريدها الالكتروني المرسل وفي بريدها التعقيبي، لا يتجاوز حاجز الاقوال المرسله حيث لا يوجد اي اقرار من موكلتي بصحه المديونيه المدعي بها، اما بشان الاوراق التي قدمتها المدعيه فان جواب موكلتي عليها بانها تنكرها وتدفع بعدم صحتها وتتمسك موكلتي بدفعها بعدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحديدا ما نصت عليه الماده (5) من الاتفاق من انه يجب تسليم المواد محل الاتفاق من (90-110) يوم، علي النحو الثابت من الاتفاق المرفق صورته [مستند رقم: "02"]، وقد اتفق الطرفان علي طريقه السداد للمدعيه وهي كامله (100%) بموجب خطاب الاعتماد البنكي، وتم الاتفاق علي ان تكون مدته "عام واحد"، وبالرجوع للمستندات التي قدمتها المدعيه يتبن انها غير مقبوله ومرفوضه وانها جاءت بالمخالفه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: عدم قبول الدعوي المدعيه. احتياطيا: رفض دعوي المدعيه، وفي اي من الحالتين الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بمبلغ وقدره (20,500) ريال"ا.ه، وفي الجلسه المؤرخه في 23/08/1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 42815378 تاريخ 16/3/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 402187255 وتاريخ : 18-11-1440ه، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته فقرر كل منهما تمسكه بما قدمه وقررا الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 19/10/1442ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (42815378)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (40218255)، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ المطالب به هل هو المدون في الفاتوره. قال: نعم صحيح، وقد ارفقنا كشف الحساب لاثبات وجود اصل العلاقه. هكذا قرر. وبسؤاله عن طلبات موكله في الدعوي. قال: نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات. هذا طلب موكلتي. هكذا قرر. عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات، ولانكار المدعي عليه وكاله للمبلغ محل المطالبه، ولما قدمه المدعي وكاله من بينه علي دعواه وهي امر الشراء والصادر من المدعي عليها والمقره به والذي يثبت اصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولما قدمه المدعي وكاله من خطاب استلام البضاعه محل المطالبه والمثبت فيها المديونيه بالمبلغ محل المطالبه والمختومه والموقعه من قبل المدعي عليها وحيث لم ينكر المدعي عليه وكاله هذا الختم والتوقيع وعدم نسبته له ودفع في موضوعا في المطالبه، مما تثبت معه صحه نسبه الخطاب للمدعي عليها، ولما جاء في الايميلات التي قدمها المدعي وكاله والتي تثبت استحقاق مبلغ المطالبه، وحيث لم ينكر المدعي عليه وكاله هذا الايميل وعدم نسبته له ودفع بكونه لا يتضمن اقرارا، ولما جاء في الماده (117) من نظاما المحاكم التجاريه ونصها: "من احتج عليه بورقه عاديه، وناقش موضوعها، فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه"، ولا يغض من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من مضي المده المتفق عليها في التسليم اذ ان خطاب استلام وايميلات المدعي عليها تثبت رضاها بهذا التسليم واستحقاق المبلغ، والعبره برضا حتي بعد الاشتراط، ويثبت الحق بثبوت الرضا وقته، ولا يغض من ذلك ايضا ما دفع به المدعي عليه وكاله من كون طريقه التسديد هي خطاب الاعتماد الصادر من البنك اذ ان الحق ثابت ولو تم الاتفاق علي طريقه السداد وتعذرت فلا يلغي هذا ثبوت الحق علي المدعي عليها ولزومه لها، ولا يغض من ذلك ايضا ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه يلزم المصالحه قبل 15 يوم من رفع الدعوي اذ ان لزوم ذلك يكون في الاخطار لا المصالحه، والمصالحه لازمه بناء علي النظام وتتم خلال مده لا تزيد علي 15 يوما، والذي يلزم قبل 15 يوما من رفع الدعوي هو الاخطار، والاخطار غير لازم في الدعاوي اليسيره وهذه الدعوي منها وذلك بناء علي الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه اثاثكم المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه قريش للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبد العزيز بن عبدالاله الفريان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5359 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه قريش للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه اثاثكم المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (136.905) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه اثاثكم المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه قريش للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انكاره لصحه الايملات المستند غليها في الحكم، وطلب الغاء حكم الدايره والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي او رفض الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما اشار اليه المستانف من انكاره لصحه الايملات فان الحكم المستانف لم يعتمد علي تلك الايملات بمجردها بل علي مجموعه قراين ومستندات محتفه بها قد ذكرها ذلك الحكم ولاحاجه لتكرارها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/10/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 3900 لعام 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه اثاثكم المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه قريش للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (136.905) ميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه ريالات، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود