gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه الدمام **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان المؤسسه في هذا التاريخ قد توقفت فعليا عن النشاط اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۸/۰۳م، وهو تاريخ الغاء رخصه البلديه - اجابت الهييه بانه وبالاطلاع علي التوريدات التي قام بها المدعي لدي مؤسسه النقد العربي السعودي تبين تجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي بشهر اغسطس ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظاما، كما لم يرفق المدعي الدليل المادي المعتبر الذي يثبت صحه ادعايه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٣)، (١/٥)، (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٢)، (۱/۳)، (١/٦)، (٢/٥٦)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10309-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠,٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «في الماده (۷۹) البند (۹) الزمت المكلف الذي تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي (٣٧٥٠٠٠) ريال، دون ان تزيد عن ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ريال، ان يقدم طلب تسجيل قبل ٢٠١٨/١٢/٢٠م، وحيث ان المؤسسه في هذا التاريخ قد توقفت فعليا عن النشاط اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۸/۰۳م، وهو تاريخ الغاء رخصه البلديه، وقد تمت المعاينه من قبلهم مسبقا ثم تبع ذلك الغاء رخصه السياحه في ٢٠١٨/١٢/١٥م، وفصل المياه عن العقار، كما هو موضح بخطاب هييه السياحه لمرفق المياه، اي قبل التاريخ المنصوص عنه، واما الايداعات عن طريق نقاط البيع فهي لا تخص المؤسسه لان النشاط توقف في ٢٠۱۸/۸م، كما سبق ايضاحه وانما هي ايداعات تخص الايرادات الشخصيه لصاحب المؤسسه عن تاجير عقارات سكنيه مملوكه له بصفته الشخصيه، وليس لها علاقه بالمؤسسه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه » . ٤ - نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالاطلاع علي التوريدات التي قام بها المدعي عبر بوابه الاستعلام عن نقاط البيع لدي مؤسسه النقد العربي السعودي تبين تجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي بشهر اغسطس ۲۰۱۸م، عليه فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه - ذكر المدعي ان تسجيله في ضريبه القيمه المضافه كان مخالفا للمادتين ( ٢-٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وهذا الدفع جانبه الصواب كونه ثبت للهييه ممارسه المدعي للنشاط الاقتصادي داخل المملكه وفقا لما ورد في الفقره (٤) اعلاه من المذكره، كما تبين استمرار التوريدات عن طريق نقاط البيع حتي شهر سبتمبر ٢٠١٩م. ٦- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) مالك المؤسسه، هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب تطلب الغاء غرامه التاخر بالتسجيل حيث لم تصل التوريدات لحد التسجيل الالزامي وطلب منحه مهله لتقديم مذكره شارحه مساله نقاط البيع التي اثارتها الهييه حيث انها توريدات لا تخضع للضريبه، وبسماع ممثل المدعي عليها لذلك اجاب بان الهييه تتمسك بسابق دفاعها وطلباتها. وبناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م الساعه م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورهما وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا لما نصت عليه الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال». كما نصت الفقره (1) من الماده (۳) لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نصت الفقره (١/٥) من الماده ذاتها من انه «تحدد اللايحه ما ياتي: ا- الشروط والضوابط والاجراءات اللازمه للتسجيل، والمهل المحدده له، وحالات رفض طلب التسجيل واليات ابلاغ المسجل بالقرارات الصادره عن الهييه في هذا الشان»، وحيث نصت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». كما نصت الفقره (1) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». كما نصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه»، كما نصت الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان المدعي يطلب الغاء الغرامه بحجه ان مؤسسته قد توقفت، وبعد الاطلاع علي شهاده شطب السجل التجاري يتضح ان تاريخ شطب السجل التجاري بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۰م، مما ينافي ادعاءه بان نشاطه متوقف في ۲۰۱۸/۰۸/۰۳م، وحيث انه تم الاطلاع علي البيان المتحصل من مؤسسه النقد العربي السعودي، والذي تبين من خلاله انه عندما بلغ المدعي حد التسجيل الالزامي بشهر ٨-٢٠١٩م قامت المدعي عليها بتسجيله في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١١م لما لها من صلاحيات وفق الفقره (١) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وفيما يتعلق بالايداعات عن طريق نقاط البيع، فان المدعي لم يرفق الدليل المادي المعتبر الذي يثبت صحه ادعايه، وحيث ان المدعي لم يتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظاما، وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه؛ استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.