moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471117841 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لتقنيه منع التاكل مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) للانابيب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه (...)لتقنيه منع التاكل شركه مساهمه مقفله) ضد (الشركه (...)للانابيب) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (449010630) وتاريخ 1444/01/6ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(/اتفق اطراف الدعوي في تاريخ 2013/4/2م علي ان تقوم المدعيه باجراء طلاء ايبوكسي مرتبط بالانصهار الداخلي علي الانابيب المورده من قبل المدعي عليها و ذلك بموجب طلبات شراء و ذلك بثمن اجمالي قدره (77339600) ريال سعودي.2/ استلمت المدعي عليها جميع ما تم تنفيذه علي الانابيب المستلمه من قبلها بموجب طلبات الشراء المشار اليها. 3 /سددت المدعي عليها مبلغ (73139600) ريال سعوي و قد تبقي في ذمتها مبلغ (4200000), و مع تخلفها عن السداد تمت مخاطبتها و حثها علي السداد و لكن اكتفت المدعي عليها بمطابقه الحساب المرسل لها من قبلنا بتاريخ 2022/1/10م و كذلك قامت المدعي عليها بتاريخ 2022/3/28م بارسال طلب مطابقه رصيد من قبلها متضمن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي و الذي سبق و ان صادقوا عليه.(اصحاب الفضيله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للانابيب سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتقنيه منع التاكل مساهمه مقفله سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (4.200.000 ريال) اربعه ملايين ومايتا الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430020027) وتاريخ 1444/02/14ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وخلص في دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9 / 1 /1445ه و فيها وبسؤال وكيل المدعيه هل تم تنفيذ الحكم في الدعوي الاصليه المحكوم بها لصالح موكلته بمبلغ قدره 4.200.000ريال فاجاب قايلا نعم لقد تم تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث طلبت المدعيه في دعواه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، وبعد الاطلاع علي القضيه -محل المطالبه بالتعويض- والمقيده برقم 449010630 والحكم الصادر فيها، ثبت للدايره مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه للمدعي لرفع دعوي للمطالبه بحقه، وبناء علي الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث ورد في البند الثالث من اتفاقيه الاتعاب ان اتعاب المحاماه البالغ قدرها ميتي الف ريال تسدد بعد تنفيذ الحكم، وبما ان المدعي قرر ان الحكم في القضيه -محل المطالبه بالتعويض- تم تنفيذه، وصادق علي ذلك وكيل المدعي عليها، وعليه تري الدايره استحقاق المدعي للتعويض، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24 /30). وجاء في كشاف القناع (419 /3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وحيث ان تقدير الاتعاب عايد للدايره مراعيه في تقديرها ما جاء في الماده المدونه انفا في الفقرات ا - ب- ج -د، وعليه تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...)للانابيب سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...)لتقنيه منع التاكل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 150.000ريال ميه وخمسون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.