tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6b99391a-3f84-4896-9fc2-f0129c8cef2d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 319 لعام 1441 ه
المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...)
ضد/(...)، هويه وطنيه/(...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي: انه يطالب المدعي عليه بمبلغ مالي وقدره (211.802) مايتان واحد عشر الفا وثمانمايه وريالان، وذلك مقابل قيمه راس المال والارباح لدي المدعي عليه، بموجب عقد الشراكه والاستثمار المرفق مع هذه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 19/10/1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 26/1/1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان توصيف هذه الدعوي : انها من دعاوي الشركات، التي يطلب المدعي فيها راس ماله وارباحه المستحقه بموجب عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه، ولما كان نظر دعاوي الشركات خارج عن الاختصاص النوعي للدواير الفرديه في المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه والتي تنص علي انه : "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال "، ولما كانت هذه الدعوي غير داخله ضمن الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي الدواير الثلاثيه من المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير