gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316: قرار رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في العوي المقامه المستانف / المستانف ضده من/المكلف المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2024/02/18، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/1444 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 01/16/2023/من / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) والاستثناف المقدم بتاريخ 17/17/2023 م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرسم (IZ-2022-2483) / الحدار في الديوع الرسم (ZI-35657-2021) الزكوي الضريبي لعام 2015 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: تعديل اجراء المدعي عليها باخذ ربح ادني من المتوسط حول بند تعديلات تسعير المعاملات واعتماد هامش ربح تشغيلي بنسبه 5% الشركه لعام 2015 م علي النحو الاتي: 1. قبول اعتراض المدعيه بتعديل هامش الربح الناتج عن الاسعار المعدل من قبل هييه الغذاء والدواء علي بنذ ضوابط الاسعار. 2. قبول اعتراض المدعيه علي تعديلات تسعير المعاملات واعتماد هامش رب تشغيلي بنسبه 5% علي بند اقتراح المكلف الشركه. 3. رفض اعتراض المدعيه علي بند دمج وظيفتي التسويق والتوزيع. ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند المشتريات الخارجيه لعام 2015م يل صباح كالتالي: 1. رفض اعتراض المدعيه علي بند اعاده التكلفه من الشركات الشقيقه عن خصومات منحت للعملاء. 2. قبول اعتراض المدعيه علي بند المخذون المشحوب خلال العام. 3. رفض اعتراض المدعيه علي بند اختلاف اسعار الصرف المستخدمه من قبل الشركه عن الجمارك. 4. قبول اعتراض المدعيه علي بند التغيير في سعر التكلفه المعتمده من قبل الهييه العامه ل-lغادا والدوات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316 : قرا رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم 5. قبول اعتراض المدعيه علي بند عكس قيد احداث السلع المستلمه الغير صحيح التي عكست لحقا. 6. رفض اعتراض المدعيه علي بند تحمل التكلفه من قبل المدعيه تسويه بنود اخري. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الفزامات؛ ماذا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالجه استيناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: فضيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافه فيما يخش بند (فرق مشتريات خارجيه - اعاده تكلفه من شركات شقيقه عن حصومات منعت للعماء حسب ما اقصح عنه في ايضاح 17 من القوايم الماليه (...) بان ملعقب التعويضات الممنوعه من الشركه الايم عن الخصوات الممنوعه للمع WPIE البالغ (414,156,420) ريال عباره عن حصومات ممنوعه علي المبيعات ونفقات خدمات التسويق، والتي تم الاتفاق عليه بين ... وشركه ... ، والتي تعتبر المورد الرييسي للمواد من الخارج والتي يستفيد منها عملاء الشركه في السعوديه، وقد اقرت الهييه انckel مكلف قدم الاتفاقيه بينه وبين الموردين التي تؤيد تلك الخصوات الا ان الهييه واللجنه والصرا علي عدم اعتماد هذا البند بسبب ان المبالغ المحوله غير كافيه وغير مطابقه، علما انه لم تطلب مستندات محدده ولم يمتنع المكلف عن تقدم اي مستندات طلبت منه، حيث قام المكلف بتقدم عينه كافيه من وجهه نظره في ظل عدم طلب الهييه لمستندات بعينها، كما ان المبالغ المحوله لا يمكن ان تتطابق مع الخصومات لكون ان المكلف يحول صافي قيمه التوريدات بعد خصم التخفيضات المتفق عليهها، ويتم التحويل علي عده دفعات خلال العام وليس دغه وادده بطبيعه الحال حيث لا يمكن تحويل ميات الملايين علي دغه واحده او دفعتين، اضافه لذلك فقد قدم المكلف للهينه صوره عن الاتفاقيات المبرمه بين ... والشركه الام فيمها يتعلق بالخصومات الممنوحه للعملاء ونفقات خدمات التسويق، كما تم تزويد اللجنه حسب طلبها بالمستندات التي تؤيد (14) مبالغ الخوصات الممنوحه للعملاء ونفقات التسويق من الشركات المرتبطه، ويؤكد الايضاح رقم بالقوايم الماليه بان المبلغ اعلاوه يمثل خصومات فعليه ومساهمات مستلمه مؤيده مستنديا والتي تم اعتمادها من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكه، واوضح المكلف بانه قام بتخفيض التكلفه في حساباته وفي اقراره الزكوي الضريبي طبقا للماعير المحاسبه بقيمه الخصومات التي حصل عليها من المورد بملغ (414,156,420) ريال واقرت الهييه ذلك التخفيض، ثم قامت الهييه باجراء ادي الي ازدواج زكوي ضريبي، حيث اضافت الهييه فرمقات تنخي للات الخصومات نفسها الي الاريادات الزكويه الضريبيه، ولذلك يënح وجود ازدواج زكوي ضريبي من جهتين، اولا عند اعتماد تخفيف تكلفه المشتريات بذلك الخصومات في الاقرار الزكوي الضريبي، وثانيا عند رفض الخصومات كاحد بنود تسويه المشتريات الخارجيه، وبما ان الهييه واللجنه اعترفنا بالخصومات التي خفضت بها الشركه تكاليف المبيعات في الاقرار الزكوي الضريبي، فكان يجب عليهما الاعتراف ايضا بتلك الخصومات كاحد بنود تسويه المشتريات الخارجيه، ولذلك فان ما برت به اللجنه رايها برفض قبولها لملغ تعويضات الشركات التابعه عن www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316: قرار رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الخصومات الممنوحه للعملاء البالغ (414,156,420) ريال لا يصلح القبول به انه يذكر حقيقه واقعه في معاملات الشركه مع الموردين. وفيما يخش بند (غرامه تاخير) فيدعي المكلف بان الفراعه يجب ان تحتسب من تاريخ اعتبار المطلابه الضريبيه نهاييه; اي بعد صدور حكم نهاي من قبل اللجنه الاستنافيه، واشار المكلف الي وجود اختلافات فنيه حقيقيه في وجهات النظر بين طرفي الدعوي بشان البنود محل الاعتراض، وباتالي لا يوجد مبرر لفرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه المختسبه من جانب الهييه، كما انه لا يمكن فرض غرامه تاخير علي المكلف لكونه قام بتقدم افراره الضريبي في الموعد النظامي وقام بسداد الضريبه المستحقه بموجب الافرار وفقا لمفهوم نصوص مواد النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه، خاصه وان الافرار الضريبي مصادق عليه من قبل محاسب قانوني مرخص له بال المملكه العربيه السعوديه، وقد شهد بموجب افراره المدون في صلب الافرار الضريبي المقدم الي الهييه بان المعلومات المدوله بالافرار مستحره من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها، وان الافرار تم اعداده وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي، وعليه؛ فانه لا يمكن والحال كذلك فرض غرامه علي المكلف بسب تاخر الهييه في مراجعه الافرار واصدار الربط بعد عده سنوات من تقدميمه. كما يعترض المكلف علي بند (تعديلات تسعير المعاملات - دمج وظيفتي التسويع والتوزيع) (فرق مشتربات خارجيه - اختلاف اسعار الصرف المستخدمه من قبل الشركه عن الجمارك - تسويه بنود اخري مبلغ 1,727,259 ريال سعودي) وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار داره الفصل في البنود محل الاستينا لما تقدم من اسباب وfimيا يتعلق باستينا في العينه علي قرار داره الفصل، فتقدمت بالغه استينا في عمليه اعلناها الداره وënشمنت ما حاصله ان العينه تطالب بقبول استيناها ونقض قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات تسعير المعاملات - ضوابط الاسعار - تعديلات تسعير المعاملات واعتماد هامش ربح تشغيل) بنسبه 5% اقتراح المكلف الشركه- (وبند (فرق مشتريات خارجيه - التغيير في سعر التكلفه المعتمده من قبل العامه للغذاء والدواء) (وبند (غرامه تاخير). وفي يوم الاحد بtbاريخ 18/02/2024م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل لجستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/2021 الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقرت الدايره قصل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار الموقي الالكتروني : الموقي 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316: قرار رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستثناف المقييد برقم وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والخريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالوالقرارات ذات الصله، المر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولي ن شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فرق مشتريات خارجيه - اعاده تكلفه من شركات شقيقه عن خصومات منحت للعمله حسب ما اقصح عنه في ايضاح 17 من القوايم الماليه-), وحيث يكمن استثنافه بان مبلغ التعويضات الممنوده من الشركه الاهم عن الخصومات الممنوده للعمله البالغ (414,156,420) ريال عباره عن خصومات ممنوحه علي المبيعات ونفقات خدمات التنسويق والتي تم الاتفاق عليه بين ... وشركه ... ويرد الايض رقم (14) بالقوايم الماليه بان المبلغ اعلاوه يمثل خصومات فعليه ومساهمات مستلمه مؤيده مستنديا والتي تم اعتمادها من قبل محاسب قانوني مرض له في المملكه، واوضح المكلف بانه قام بتخفيض التكلفه في حساباته وفي اقراره الزكوي (414,156,420) الخريبي طبقا للمعابير المحاسبيه بقيمه الخصومات التي حصل عليهما من المورد بmbلغ (414,156,420) ريال واقترت الهييه ذلك التخفيف، ثم قامت الهييه اجراء ادي الي ازدواج زكي ضريبي، حيث اصافت الهييه فروقات تصلت للخصومات نفسها الي الايرادات الزكويه الضريبيه. حيث نعت الفقره (1) من (13) في 1425/06/11 المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قران اناث اخري، تمكن المصله من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه - "الا تكون ذات طبيعه راسماليه". وحيث نست الفقره (3) من الماده (57) منها علي: "يقع عبء انبات صحه ما ورد في اقرار المقالف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من انبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم انبات صحه من قبل المقالم وقيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلاموات الميثاحه للهينه. " وبناء علي ما تقدم، وبالالطلاع علي الايضاح رقم (17) من القوايم الماليه المدقه لعام 2015م تبين وجود خوصات مقدمه الي العمله بملغ (140,154,164) ريال وهي تمثل مصاريف مسترده من المورد (شركه ...) بموجب اتفاقيه التعويض عن الحسليات المقدمه للعملاء، وقدم المكلف ذلك عقد تقدم خدمات اعلام واعلان وترويج، وقام المكلف بënتخفيض تكلفه المبيعات في الاقرار alsي بحكم ان هذه البضايع مسترده القيمه ولا تمثل تكلفه علي الشركه بالاضافه لتقديمه عينه من الفواتير، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316: قرار رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وعليه: فان اجراء المكلف يعد متوافقا مع المبادي المحاسبيه المتعلقه بالافصاح، مما يتوجب مع تخفيف المشتريات الخارجيه بهذه الخصومات، وهو الاجراء الذي قام به المكلف في اقراره الخريبي لعام (17) 2015م، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف حسب ما اقصح عنه في ايضاح من القوايم المالي بمبلغ (414,156,420) ريال والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه تاخير)، وحيث يكمن استينافه بان الفرامه يجب ان تحتسب من تاريخ اعتبار المطلابه الضريبيه نهاييه: اي بعد صدور حكم نهاي من قبل اللجنه الاستينافيه، واشار المكلف الي وجود اختلافات فنيه حقيقيه في وجهات النظر بين طرفي الدعوي بشان البنود محل الاعتراض، وانه قام بتقدم اقراره الضريبي في الموعد النظامي وقام بسداد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار وفقا لمفهوم نصوص مواد النظام الضريبي واللاحته التنفيذيه، خاصه وان الاقرار الضريبي مصدق عليه من قبل محاسب قانوني مرخص له بالمملكه العربيه السعوديه. وحيث تحت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 علي ما يلي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخر، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSP من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ سداد، وحيث نضت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبناه علي ما تققدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ ساداد الضريه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بفرض غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف المكلف. وحيث ان بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث ان له تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمحتمه تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمجيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316: قرار رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التي خلصت اليها في منظوطه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف ....، سجل تجاري (…)، رقم تميز (…)، والاستثناف المقدم من هينه الزكاه والضربه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده في الرقم (IZI-2022-2483) الصادر في الدعوي رقم (ZI-35657-2021) المتعلقه بالاربط الزكوي الضريبي لعام 2015 م. ثانيا:})(في الموضوع: -1-فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (تعديلات تسعير المعاملات): ا- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضوابط الاسعار). ب- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات تسعير المعاملات واعتماد هامش ربح تشغيلي بنسبه 5% اقتراح المكلف الشرفه). ج- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (дمج وطيفتي التسويق والتوزيع). 2- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (فرق مشتربات خارجيه): ا- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التغير في سعر التكلفه المعتمده من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء). ب- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (باعاده تكلفه من شركات شقيفه عن ضحومات منت للعماله جسب ما اقصح عنه في ايضاح 17 من القوايم الماليه). ج- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اختلاف اسعار الصرف المستخدمه من قبل الشركه عن الجمارك). d- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسويه بنود اخري مبلغ 1,727,259 ريال سعودي). 3- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامه . تاخير). ويعتبر هذا القرار نهايي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثاينه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170316 : قرا رقم (ZI-170316-2023) الصادر في الاستياف المقييد برقم عضو عضو ... /الدكتور ... /الستاذ رييس الدارث ... /الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني