sama_gov_sa · executive_regulation · processed · 91 chunks
لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه في النظام ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: | | نظام مراقبه شركات التمويل . انظمه التمويل: | | نظام التمويل العقاري و نظام الايجار التمويلي و نظام مراقبه شركات التمويل . البنك: | | البنك المركزي السعودي. شركه التمويل الاستهلاكي المصغر: | | الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الانشطه التمويليه. شركه الدفع الاجل: | | الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط الدفع الاجل دون غيره من الانشطه التمويليه. شركه التمويل الجماعي بالدين: | | الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الانشطه التمويليه. شركه التمويل متناهي الصغر: | | الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الانشطه التمويليه. نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر: | | منح الايتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من اللايحه. نشاط الدفع الاجل: | | تمويل المستفيد لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا كلفه اجل مستحقه علي المستفيد. نشاط التمويل الجماعي بالدين: | | جمع الاموال من المشاركين من خلال منصه التمويل الجماعي بالدين، لمنح الايتمان بعقود للمنشات المستفيده. نشاط التمويل متناهي الصغر: | | منح الايتمان وفق الضوابط المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من اللايحه. النشاط او الانشطه التمويليه: | | نوع او اكثر من انواع التمويل المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام او اي نشاط تمويلي اخر يوافق عليه البنك وفقا للماده نفسها. عقد التمويل: | | عقد يمنح بمقتضاه الايتمان للانشطه المنصوص عليها في النظام واللايحه. القسط: | | اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعا علي مده عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكرره، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه. كلفه الاجل: | | قيمه الاجل المقرره علي المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبه ميويه سنويه ثابته او متغيره من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. اجمالي كلفه التمويل: | | ما يلتزم المستفيد بادايه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق احكام عقد التمويل، وتشمل كلفه الاجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه، والتامين، واي نفقات لازمه للحصول علي التمويل، مع استبعاد اي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف او الرسوم التي تستحق علي المستفيد نتيجه اخلاله باي من التزاماته الوارده في عقد التمويل. مبلغ التمويل: | | الحد الاقصي او اجمالي المبالغ المتاحه للمستفيد بموجب عقد التمويل. اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: | | مبلغ التمويل مضافا اليه اجمالي كلفه التمويل. معدل النسبه السنوي: | | معدل الخصم محسوبا وفق احكام الماده الخامسه والثمانون من هذه اللايحه . مجلس الاداره: | | مجلس اداره شركه التمويل. الاداره العليا: | | العضو المنتدب والرييس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الادارات الرييسه، والمسؤولون عن وظايف اداره المخاطر والمراجعه الداخليه والالتزام في شركه التمويل. التعرض: | | قيمه الاصل المعرض لاي مخاطر ايتمانيه، مثل مخاطر عدم السداد او انخفاض التصنيف الايتماني. التعرض الكبير: | | التعرض لمستفيد واحد بنسبه (5٪) او اكثر من راس مال شركه التمويل المدفوع واحتياطياتها. النسبه المؤثره: | | (٪5) او اكثر من اسهم او حصص شركه التمويل او حقوق التصويت فيها، سواء اكانت مملوكه بشكل مباشر او غير مباشر من شخص واحد او عده اشخاص يتصرفون باتفاق. يتولي البنك تنظيم قطاع التمويل والاشراف علي اعمال شركات التمويل وفقا للنظام واللايحه، ومن ذلك الاتي: 1. | الترخيص بممارسه نشاط او اكثر من الانشطه التمويليه، وفق احكام انظمه التمويل ولوايحها. 2. | اتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سلامه قطاع التمويل واستقراره وعداله التعاملات فيه. 3. | اتخاذ الاجراءات اللازمه لتشجيع المنافسه المشروعه والعادله بين شركات التمويل. 4. | اصدار القواعد والتعليمات اللازمه لتنظيم عمل قطاع التمويل. 5. | اتخاذ الوسايل المناسبه لتطوير قطاع التمويل، والعمل علي توطين وظايفه، ورفع كفاءه العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شان تدريب الموارد البشريه ورفع مهاراتها وتنميه معارف العاملين لديها. يخضع لاحكام هذه اللايحه كل شخص اعتباري يرخص له بممارسه نشاط تمويلي او اكثر من الانشطه المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام او اي نشاط تمويلي اخر يوافق عليه البنك وفقا للماده نفسها. لا يجوز لاي شخص ممارسه اي نشاط تمويلي الا بعد الحصول علي ترخيص من البنك وفقا للنظام واللايحه او الانظمه المرعيه الاخري. يخضع تمويل الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه سلع منشاته او خدماته لزباينه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات. لا يجوز لشركه التمويل ممارسه اي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب انظمه التمويل ولوايحها. يقدم المؤسسون لشركه التمويل، او من يمثلهم، طلب الترخيص الي البنك، مبينا فيه الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقا له الاتي: 1. | نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد اكماله. 2. | مشروع عقد تاسيس شركه التمويل او نظامها الاساس، بحسب الاحوال. 3. | وصف الهيكل التنظيمي لشركه التمويل متضمنا الادارات والوظايف اللازمه جميعها والمهام الرييسه لكل منها. 4. | قايمه باسماء الاعضاء المؤسسين تتضمن عدد الاسهم او الحصص لكل عضو مؤسس ونسبتها. 5. | نموذج متطلبات الملاءمه الخاص بالاعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس. 6. | نموذج متطلبات الملاءمه الخاص باعضاء مجلس الاداره او مديري او اعضاء مجلس مديري الشركه او من في حكمهم –بحسب الاحوال–موقعا من كل مرشح. 7. | دراسه جدوي تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركه التمويل واستراتيجيتها، وخطه العمل لخمس سنوات تتضمن علي الاقل الاتي: | (ا) | الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطه التسويق. | (ب) | سياسات منح الايتمان واجراءاته. | (ج) | القوايم الماليه التقديريه، وتقدير الايرادات السنويه والمصروفات، والهوامش الماليه ومعدلات النمو المستهدفه، مع مراعاه متطلبات كفايه راس المال والسيوله المقرره من البنك. | (د) | تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم. | (ه) | تقدير التمويل المستمر للعمليات. | (و) | الفروع التي تنوي شركه التمويل افتتاحها. | (ز) | خطه وبرامج مراقبه واداره المخاطر والالتزام. | (ح) | خطه التوظيف والتدريب، متضمنه تقدير عدد الموظفين، ونسبه السعوديين منهم في كل اداره ومستوي اداري، وبرامج تدريب الموظفين وتاهيلهم. 8. | ضمان بنكي غير قابل للالغاء بمبلغ يعادل 20% من الحد الادني لراس المال للنشاط او الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص بممارستها، وفقا للنموذج الذي يحدده البنك، صادر لصالح البنك من احد البنوك المحليه او فروع البنوك الاجنبيه، يجدد تلقاييا حتي سداد راس المال كاملا. ويفرج عن هذا الضمان بناء علي طلب المؤسسين في الحالات الاتيه: | (ا) | دفع راس المال. | (ب) | سحب طلب الترخيص. | (ج) | رفض طلب الترخيص من البنك. | (د) | حصول الشركه علي موافقه البنك الاوليه. 9. | مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحه مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الاطراف ذات العلاقه ومقدمي الخدمات الخارجيين. 10. | اي وثايق او معلومات اخري يطلبها البنك. 1. | مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون الحد الادني لراس المال المدفوع لشركه التمويل حسب الاتي: | (ا) | (200,000,000) ميتا مليون ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري. | (ب) | (100,000,000) ميه مليون ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطه التمويليه خلاف التمويل العقاري. | (ج) | (50,000,000) خمسون مليون ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه دون غيره من الانشطه التمويليه. | (د) | (20,000,000) عشرون مليون ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الانشطه التمويليه. | (ه) | (10,000,000) عشره ملايين ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنيه الماليه دون غيره من الانشطه التمويليه. | (و) | (10,000,000) عشره ملايين ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الانشطه التمويليه. | (ز) | (5,000,000) خمسه ملايين ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الانشطه التمويليه. | (ح) | (5,000,000) خمسه ملايين ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط الدفع الاجل دون غيره من الانشطه التمويليه. 2. | في حال الجمع بين الانشطه التمويليه الوارده في الفقرات من (ج) الي (ح) فعلي الشركه استيفاء الحد الادني لراس المال للنشاط الاعلي قيمه. 3. | للبنك رفع الحد الادني لراس المال او تخفيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا راي ان نموذج العمل المقترح من شركه التمويل او طبيعه انشطتها او النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاه حجم المخاطر المصاحبه للنشاط وطبيعتها. ويجب ان يدفع راس المال كاملا عند تاسيس شركه التمويل. 1. | تكون ممارسه شركه التمويل الاستهلاكي المصغر لنشاطها وفق الضوابط الاتيه: | (ا) | ان يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، شراء اثاث، شراء سلع استهلاكيه، او اغراض منزليه، او تمويل تعليم ونحوها. | (ب) | ان يكون الغرض من التمويل غير مرتبط باعمال المستفيد التجاريه او المهنيه. | (ج) | يستثني من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات. | (د) | الا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحه للمستفيد من شركه التمويل الاستهلاكي المصغر عن (60,000) ستون الف ريال. | (ه) | استثناء من حكم الفقره (د) من هذه الماده، يجب الا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحه للمستفيد من شركه التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنيه الماليه فقط عن (30,000) ثلاثون الف ريال. | (و) | للبنك تعديل المبالغ الممنوحه للمستفيد من التمويل الاستهلاكي المصغر وفقا لاوضاع السوق او للنطاق الجغرافي لشركه التمويل الاستهلاكي المصغر. 2. | تكون ممارسه شركه التمويل متناهي الصغر لنشاطها وفق الضوابط الاتيه: | (ا) | ان يكون التمويل للانشطه والاصول الانتاجيه للمستفيدين من اصحاب الاعمال الصغيره والحرفيين ومن في حكمهم من الاشخاص الطبيعيين او المنشات متناهيه الصغر. | (ب) | لا يجوز ان يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر عن (200,000) ميتي الف ريال. وللبنك زياده هذا المبلغ بناء علي طلب شركه التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع اوضاع السوق او النطاق الجغرافي لشركه التمويل متناهي الصغر. علي شركه التمويل المرخص لها ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين او نشاط الدفع الاجل الالتزام بما يصدره البنك من متطلبات وضوابط وقواعد لهذه الانشطه. 1. | يجب ان يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه، ومتطلبات الملاءمه التي يقررها البنك، وعلي وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الاتي: | (ا) | الا يكون قد انتهك احكام نظام مراقبه البنوك او نظام السوق الماليه او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او لوايحها، او انظمه التمويل او لوايحها. | (ب) | الا يكون قد صدر بحقه حكم نهايي بافتتاح اي من اجراءات الافلاس، وفق احكام نظام الافلاس . | (ج) | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه، وبشرط الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. | (د) | الا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسه نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين. | (ه) | الا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسه نشاط تمويلي من البنك خلال الخمس سنوات السابقه. | (و) | ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون اخل باي التزام مالي تجاه داينيه، او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داينيه. 2. | في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس او مالك النسبه المؤثره متطلبات الاهليه الشرعيه او النظاميه او متطلبات الملاءمه التي يقررها البنك، فللبنك في اي وقت منعهما من ممارسه الحق في التصويت علي قرارات شركه التمويل، او اشتراط حصولهما علي عدم ممانعه مكتوبه منه قبل ممارسه هذا الحق حفاظا علي سلامه اداء شركه التمويل وتطبيقا لمبادي الحوكمه وحمايه لمصالح ذوي الشان بشركه التمويل. 3. | يشترط الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ علي نسبه مؤثره في شركه التمويل. 4. | اذا كان العضو المؤسس او من ينوي الاستحواذ علي اسهم او حصص في شركه التمويل كيانا، فتطبق احكام هذه الماده علي كل من يملك نسبه (5٪) او اكثر من راس المال او حقوق التصويت في ذلك الكيان. يجب ان يستوفي كل شخص في مجلس اداره الشركه او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم –بحسب الاحوال– متطلبات الاهليه المهنيه، ومتطلبات الملاءمه التي يقررها البنك، وعلي وجه الخصوص يشترط الاتي: 1. | الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل او لوايحها. 2. | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه. 3. | ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون لديه اي اخلال قايم بالتزام مالي تجاه داينيه. يجب ان يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الاداره العليا متطلبات الاهليه المهنيه، ومتطلبات الملاءمه التي يقررها البنك، وعلي وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الاداره العليا الاتي: 1. | ان يكون مقيما في المملكه خلال فتره شغله للمنصب. 2. | ان يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبره مناسبه في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المده. 3. | استثناء من احكام الفقره (2) من هذه الماده؛ تكون مده الخبره في شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل متناهي الصغر والدفع الاجل والتمويل الجماعي بالدين سنتين. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المده. 4. | الا يكون فصل او عزل تاديبيا من وظيفه خلال الثلاث سنوات السابقه، وللبنك المركزي تقدير الموافقه علي المرشح وفق المعطيات المتاحه. 5. | الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل او لوايحها. 6. | الا يكون صدر بحقه حكم نهايي بافتتاح اي من اجراءات الافلاس، وفق احكام نظام الافلاس . 7. | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه، وبشرط الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 8. | ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون لديه اي اخلال قايم بالتزام مالي تجاه داينيه. 1. | يجب ان يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقرره في النظام واللايحه، وعلي الاعضاء المؤسسين لشركه التمويل تزويد البنك باي معلومات او وثايق اضافيه يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها. 2. | للبنك رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3. | يشعر البنك طالب الترخيص كتابيا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في النظام واللايحه. 4. | يشعر البنك طالب الترخيص كتابيا بالموافقه الاوليه او الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ اشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقه البنك الاوليه منحا للترخيص او سماحا بممارسه النشاط التمويلي. 1. | علي الاعضاء المؤسسين استكمال تاسيس شركه التمويل خلال سته اشهر من تاريخ موافقه البنك الاوليه وتزويد البنك بنسخه من السجل التجاري للشركه ونظامها الاساس او عقد التاسيس -بحسب الاحوال- متضمنه الانشطه الوارده في موافقه البنك الاوليه. وتنتهي صلاحيه موافقه البنك الاوليه بانقضاء مده سته اشهر من تاريخ تلك الموافقه، ويجوز بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته -قبل انتهاء المده المحدده- تمديد المده سته اشهر اخري حدا اقصي. 2. | علي الاعضاء المؤسسين استكمال جاهزيه شركه التمويل خلال اثنا عشر شهرا من تاريخ اصدار السجل التجاري او تعديله، وللبنك بعد انتهاء هذه الفتره اغلاق طلب الترخيص او رفضه. 1. | يصدر البنك قرارا بمنح الترخيص للشركه بعد استكمال اجراءات تاسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل راس المال واي تمويل مبديي اضافي مبين في خطه العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسه الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشريه والنظم التقنيه والتجهيزات اللازمه. 2. | للبنك اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء الشركه المتطلبات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده والانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات ذات العلاقه، مثل القيام بزياره ترخيصيه او اشرافيه او تفتيشيه لمقر الشركه ومقابله مسؤوليها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها، وعلي الشركه معالجه الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات، والتقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهه من البنك. يحدد البنك في الترخيص النشاط او الانشطه التمويليه المرخص لشركه التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصه تحدد المنطقه الجغرافيه المرخص لشركه التمويل بالعمل فيها او المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم او غير ذلك من الشروط. تكون مده الترخيص خمس سنوات، وللبنك تجديده بناء علي طلب شركه التمويل وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللايحه. وتقدم الشركه طلب التجديد الي البنك قبل سته اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مده الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك مرافقا له الاتي: 1. | استراتيجيه شركه التمويل وخطه العمل المحدثه لخمس سنوات تتضمن علي الاقل الاتي: | (ا) | خطه التسويق مع مراعاه المنتجات الحاليه والمنتجات المزمع تطويرها. | (ب) | سياسات منح الايتمان واجراءاته. | (ج) | القوايم الماليه التقديريه، وتقدير الايرادات السنويه والمصروفات، والهوامش الماليه ومعدلات النمو المستهدفه مقارنه باداء شركه التمويل خلال السنوات الخمس السابقه، مع الاخذ في الاعتبار ما يطرا من تعديلات علي استراتيجيه الشركه وخطه عملها. | (د) | تقدير مستويات كفايه راس المال والسيوله المتوقعه، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقه، مع الاخذ في الاعتبار ما يطرا من تعديلات علي استراتيجيه الشركه وخطه عملها. | (ه) | تقدير التمويل المستمر للعمليات. | (و) | الفروع التي تنوي شركه التمويل افتتاحها. | (ز) | تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركه التمويل خلال السنوات الخمس السابقه، وكيفيه التعامل معها وادارتها، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام وحالات مخالفه الانظمه او اللوايح او التعليمات، وخطه الشركه وبرامجها المستقبليه لاداره المخاطر والالتزام. | (ح) | العدد الحالي للموظفين، ونسبه الموظفين السعوديين في كل اداره ومستوي اداري. | (ط) | خطه التوظيف والتدريب، متضمنه برامج تدريب الموظفين وتاهيلهم. 2. | المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص. 3. | اي وثايق او معلومات اخري يطلبها البنك. لا يجوز لشركه التمويل التوقف عن ممارسه نشاطها لمده تزيد علي ثلاثه اشهر متصله، الا بموافقه البنك المكتوبه المسبقه، ووفق الضوابط التي يصدرها البنك بهذا الشان. لشركه التمويل طلب تعديل الترخيص باضافه او حذف بعض الانشطه التمويليه، او تعديل اي شرط او قيد وارد فيه، ويجب ان يبني الطلب علي مبررات معقوله لاجراء التعديل وترفق به اي وثايق او معلومات او دراسات يطلبها البنك. وفي حال ترتب علي التعديل اضافه نشاط جديد او تعديل النشاط المرخص به فيجب ان تستوفي المتطلبات الخاصه به وفقا للنظام واللايحه والقواعد ذات الصله. 1. | للبنك الغاء الترخيص في الحالات الاتيه: | (ا) | بناء علي طلب شركه التمويل، مع مراعاه حقوق الداينين والمستفيدين وسلامه النظام المالي. | (ب) | اذا ثبت ان شركه التمويل زودت البنك بمعلومات زايفه او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص. 2. | يترتب علي الغاء الترخيص تصفيه شركه التمويل. 1. | ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه: | (ا) | انتهاء مده الترخيص دون تجديد. | (ب) | تعيين مصف لشركه التمويل. | (ج) | انتهاء مده شركه التمويل، ان وجدت. | (د) | صدور حكم باشهار افلاس شركه التمويل. 2. | يترتب علي انتهاء الترخيص عدم استمرار شركه التمويل في مزاوله اي من الانشطه التمويليه. 3. | علي شركه التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك من تعليمات عند تحقق احد حالات انتهاء الترخيص المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. علي شركه التمويل وقف انشطتها التمويليه بشكل كامل في حال ايقاف ترخيصها وفق احكام الماده التاسعه والعشرون من النظام، وليس لها مباشره اي من تلك الانشطه الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 1. | للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الاتي: | (ا) | (200,000) ميتي الف ريال لقاء اصدار الترخيص. | (ب) | (100,000) ميه الف ريال لقاء تجديد الترخيص. | (ج) | (50,000) خمسون الف ريال لقاء تعديل الترخيص. 2. | استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الاتي: | (ا) | يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسه نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر او تعديله او تجديده (20,000) عشرون الف ريال. | (ب) | يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسه نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنيه الماليه او تعديله او تجديده (10,000) عشره الاف ريال. | (ج) | يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسه نشاط التمويل متناهي الصغر او تجديده او تعديله (10,000) عشره الاف ريال. | (د) | يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين ونشاط الدفع الاجل (5,000) خمسه الاف ريال، والمقابل المالي لقاء تجديد او تعديل الترخيص (2,000) الفا ريال. 1. | علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح اي منتجات تمويليه جديده او تعديل اي منتجات تمويليه قايمه موجهه للافراد او المستفيدين من التمويل متناهي الصغر. 2. | للبنك ايقاف اي من منتجات التمويل المقدمه من شركه التمويل اذا اقتضت اعتبارات سلامه قطاع التمويل ذلك. علي شركه التمويل الالتزام بمستويات كفايه راس المال والسيوله المطلوبه وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك. علي شركه التمويل الالتزام بالاتي: 1. | تزويد البنك بالبيانات الاحترازيه في الاوقات المحدده وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك. 2. | تزويد البنك باي تقارير او بيانات او معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك. علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح اسهمها في السوق الماليه. علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل اقرار اي توزيع للارباح او اي توزيعات اخري او التوصيه بذلك او الاعلان عنه، وذلك بعد التاكد من استيفاء الشروط الاتيه: 1. | الا يؤدي التوزيع الي انخفاض مستوي كفايه راس المال والسيوله عن المستويات المقرره. 2. | الا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الارباح المحققه خلال العام المالي السابق. 3. | اي شروط اخري يقررها البنك. مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، لا يجوز لشركه التمويل مزاوله نشاط اخر غير التمويل، او امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا بعد استيفاء الشروط او الضوابط التي يضعها البنك. 1. | لا يجوز ان يقع استحواذ شركه التمويل علي اصول خلاف تلك اللازمه لاداره اعمالها الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. 2. | لا يجوز لشركه التمويل اجراء اي تصفيه جزييه او كليه لنشاطها او للشركه نفسها دون الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. علي شركه التمويل الالتزام بقواعد حوكمه الشركات التي يقررها البنك. علي شركه التمويل تطوير قواعد داخليه لحوكمه الشركات ووضع لايحه خاصه بها واعتمادها من مجلس الاداره او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم –بحسب الاحوال– وتزويد البنك بنسخه منها، ويجب ان تتضمن تلك اللايحه حدا ادني الاتي: 1. | وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الادارات والوظايف جميعها ومهام ومسيوليات كل منها. 2. | ضوابط الاستقلاليه وفصل المهام. 3. | اختصاصات مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم، واللجان وتشكيلها ومسيوليات كل منها، بحسب الاحوال. 4. | سياسات التعويضات والمكافات. 5. | ضوابط العمل عند تضارب المصالح. 6. | ضمانات النزاهه والشفافيه. 7. | ضمانات الالتزام بالانظمه واللوايح ذات العلاقه. 8. | وسايل الحفاظ علي سريه المعلومات. 9. | ضمانات عداله التعاملات. 10. | ضوابط حمايه اصول الشركه. يشكل مجلس الاداره في شركه التمويل المساهمه لجانا متخصصه لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبره معينه، ويحدد مجلس الاداره صلاحياتها ويراقب اداءها، علي ان يكون من بينها علي الاقل لجنه للمراجعه واخري لاداره المخاطر والايتمان. علي شركه التمويل وضع سياسات تنظيميه مناسبه مكتوبه، تتضمن ادله العمل واجراءات سيره، وتحديثها بصفه دوريه، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقه المناسبه وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب ان تتضمن السياسات التنظيميه علي الاقل القواعد المنظمه للاتي: 1. | الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقه ممارسه الاختصاصات، وتحديد المسيوليات. 2. | منح الايتمان والعمليات التشغيليه. 3. | الاداره الماليه والمحاسبه. 4. | التسويق والمبيعات. 5. | تقنيه المعلومات. 6. | خدمه العملاء والتحصيل. 7. | اداره المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والافصاح عنها. 8. | نظام الرقابه الداخليه. 9. | المراجعه الداخليه. 10. | الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 11. | اسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين. 12. | الرواتب والمكافات والحوافز، بما في ذلك رواتب اعضاء الاداره العليا والموظفين وحوافزهم ومكافات اعضاء مجلس الاداره او المدير او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال–واللجان. لا يجوز الجمع في شركه التمويل بين وظيفه تنفيذيه مثل التمويل او التحوط ووظيفه رقابيه مثل المراجعه الداخليه او المخاطر او الاعمال المحاسبيه. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الاجراءات والسياسات والمعايير الفنيه المتعارف عليها لحفظ اصول الشركه واموالها ومنع الاحتيال والاختلاس. 1. | يجب ان تكون التجهيزات التقنيه في شركه التمويل والنظم المرتبطه بها كافيه للاحتياجات التشغيليه للشركه وطبيعه نشاطها وحاله مخاطرها وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك في هذا الشان. 2. | يجب تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولي شركه التمويل تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لاول مره، وبعد اجراء اي تغييرات عليها. 3. | علي شركه التمويل وضع خطه تضمن استمرار العمل في الحالات الطاريه تتضمن حلولا بديله لاعاده نشاطها خلال مده مناسبه. علي شركه التمويل حفظ جميع وثايق العمل وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وشفافه وامنه وبما يتوافق مع الانظمه والتعليمات ذات العلاقه، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه مع العميل، ويشمل ذلك جميع التعاملات المرتبطه مع العملاء. يجب ان تتوافر في شركه التمويل الموارد البشريه الكافيه والمؤهله من ناحيه المعرفه والخبره لتلبيه احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحاله المخاطر، ويجب ان تكون المكافات والحوافز الماليه التي تقدمها شركه التمويل لموظفيها عادله ومتوافقه مع استراتيجيه الشركه والا ينشا عنها تضارب في المصالح. 1. | يجب الا تقل نسبه توطين الموارد البشريه عن (50٪) عند بدء شركه التمويل انشطتها، وذلك علي جميع المستويات الاداريه. 2. | يجب زياده توطين الموارد البشريه سنويا بنسبه (5٪) علي الاقل من اجمالي هذه الموارد الي حين بلوغ نسبه (75٪)، وللبنك وضع حد ادني للزياده السنويه في نسبه التوطين اللازمه بعد ذلك. 3. | يقتصر تعيين غير السعودي في شركه التمويل علي الوظايف التي تتطلب خبرات غير متوافره في سوق العمل السعودي. وفي جميع الاحوال علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين اي موظف غير سعودي في الادارات الرقابيه وذلك بعد تقديم شركه التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفه وتقديم خطه لاحلال شخص سعودي مؤهل لشغل الوظيفه والمده اللازمه لذلك. 1. | يصدر مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال–سياسه مكتوبه تنظم اسناد المهام الي مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنويا، ويجب ان تتضمن هذه السياسه علي الاخص الاتي: | (ا) | اختصاصات مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال–والاداره العليا ومسيولياتهما. | (ب) | معايير تاهيل مقدم الخدمات الخارجي. | (ج) | معايير التعرف علي المخاطر وكيفيه التحوط منها. | (د) | قواعد المراقبه والاشراف الدايم علي العمليات التي تسند الي مقدمي الخدمات الخارجيين. | (ه) | معايير التعرف علي تضارب المصالح والقواعد والاجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركه التمويل او تغليب مصلحه طرف اخر عليها. | (و) | اجراءات حمايه المعلومات والمحافظه علي سريتها وخصوصيتها. 2. | للبنك ومراجع الحسابات الخارجي وشركه التمويل الحصول علي اي معلومات او وثايق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي او الاطلاع عليها في مقره. 3. | علي شركه التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ولا تعفي شركه التمويل من المسيوليه في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في اي من العمليات والمهام المسنده اليه. 4. | علي شركه التمويل الالتزام بقواعد اسناد المهام الصادره عن البنك. علي شركه التمويل القيام بالاتي: 1. | وضع استراتيجيه عمل واضحه مكتوبه وسياسه مكتوبه لاداره المخاطر يقرهما مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– ويحدثهما سنويا. ويجب ان تراعي سياسه اداره المخاطر تحديد وتصنيف وتحليل جميع انواع المخاطر ذات العلاقه وطريقه التعامل معها، مع الاخذ في الاعتبار جميع انشطه العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسنده الي مقدم خدمات خارجي، وان تشتمل علي الاقل علي تحليل المخاطر الاتيه: | (ا) | مخاطر الايتمان. | (ب) | مخاطر السوق. | (ج) | مخاطر اسعار كلفه الاجل. | (د) | مخاطر عدم توافق الاصول مع الخصوم. | (ه) | مخاطر اسعار صرف العملات. | (و) | مخاطر السيوله. | (ز) | المخاطر التشغيليه. | (ح) | مخاطر الدول الاخري التي تعمل بها شركه التمويل. | (ط) | المخاطر القانونيه. | (ي) | مخاطر السمعه. | (ك) | المخاطر التقنيه. 2. | وضع الاجراءات المناسبه للتعرف علي المخاطر، وتقييمها، وادارتها، ومراقبتها، واعداد التقارير في شانها، ووضعها في اطار عمل شامل لاداره المخاطر يضمن تحقيق الاتي: | (ا) | التعرف المبكر والشامل علي المخاطر. | (ب) | تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. | (ج) | التنسيق الفوري مع مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– ولجنه اداره المخاطر والايتمان في شركه التمويل المساهمه والاداره العليا والموظفين المسؤولين، واداره المراجعه الداخليه اذا اقتضت الحاجه ذلك. 3. | انشاء اداره للمخاطر ترتبط مباشره بلجنه اداره المخاطر والايتمان في شركه التمويل المساهمه. وعلي لجنه اداره المخاطر والايتمان في هذه الحاله رفع مريياتها حيال تقارير اداره المخاطر الي مجلس الاداره. تعد اداره المخاطر تقريرا ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– بناء علي مراجعه الاداره العليا، ويجب ان يتضمن هذا التقرير حدا ادني الاتي: | 1. | مراجعه شامله لتطور المخاطر واداء المراكز الماليه المعرضه لمخاطر تتعلق باسعار السوق، وكذلك الاوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحه. | 2. | التغيرات التي تطرا علي الافتراضات والعوامل التي وضعت علي اساسها اجراءات تقييم المخاطر. | 3. | اداء محفظه التمويل تبعا للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان. | 4. | مدي الحدود الممنوحه، وخطوط الايتمان الخارجيه، والتعرضات الكبيره المنصوص عليها في الماده التاسعه والخمسون من هذه اللايحه ، والتعرضات المهمه الاخري، مثل التمويلات المتعثره، والتعليق عليها. | 5. | تحليل الاوضاع التي تجاوزت فيها شركه التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الاسباب وحجم وتطور الاعمال الجديده ومخصصات المخاطر في الشركه. | 6. | اي قرارات تمويل رييسه لا تتفق مع استراتيجيات شركه التمويل او سياساتها. علي شركه التمويل تزويد البنك بالتقرير المشار اليه في الماده الثالثه والاربعون من هذه اللايحه بعد مناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره في شركه التمويل المساهمه او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم - بحسب الاحوال - واعتماده متضمنا القرارات المتخذه في شانه. 1. | علي شركه التمويل الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وعليها اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمه للحيلوله دون مخالفه احكامها. 2. | علي شركه التمويل الالتزام بمبادي الالتزام الصادره عن البنك. علي شركه التمويل القيام بالاتي: 1. | انشاء اداره او وظيفه مستقله تتولي مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشره بلجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم في شركه التمويل خلاف المساهمه، وعلي لجنه المراجعه رفع مريياتها حيال تقارير الالتزام الي مجلس الاداره في الشركات المساهمه. 2. | اعداد سياسه مكتوبه للالتزام تعتمد من مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– تتضمن صلاحيات اداره الالتزام والتزاماتها ومسيولياتها وبرامج الالتزام والاجراءات المتعلقه بها. وعلي لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم في شركه التمويل خلاف المساهمه التحقق من تطبيق هذه السياسه وتقييم مدي فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمه عليها بشكل سنوي. 3. | اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق سياسه الالتزام المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده. 1. | يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم - بحسب الاحوال -، وبناء علي توصيه لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه وبعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 2. | يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في اداء المهام الموكله اليه. ولا يجوز له ممارسه اي مهام اخري. يجب ان يقدم مسؤول الالتزام تقريرا ربع سنوي علي الاقل عن الالتزام الي لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه لمراجعته ومناقشته وتوثيق الاجراءات المتخذه حياله والقرارات الناتجه عنه، والرفع به الي مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– لمراجعته واعتماده. ويجب ان يتضمن التقرير المخاطر الرييسه المتعلقه بعدم الالتزام التي تواجه شركه التمويل، وان يحلل العمليات والاجراءات القايمه ويقيم مدي فعاليتها، واقتراح اي تعديلات او تغييرات. يجب ان يكون عدد الموظفين والموارد في اداره الالتزام كافيا ومتناسبا مع نموذج عمل شركه التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في ادايهم لمهامهم الا بمسؤول الالتزام. تختص اداره الالتزام بالتحقق من التزام شركه التمويل بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، والقيام بالمهام اللازمه لذلك، ومن بينها الاتي: 1. | التعرف علي جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبه تطوراتها. 2. | تحليل ما يجد من سياسات واجراءات وعمليات والتوصيه باجراءات للتعامل مع مخاطر عدم الالتزام ذات العلاقه. 3. | اتباع برنامج التزام مبني علي اساس المخاطر وتضمين النتايج التي يتوصل اليها في التقرير المشار اليه في الماده الثامنه والاربعون من هذه اللايحه . 4. | جمع الشكاوي المتعلقه بالالتزام، واعداد ارشادات مكتوبه للموظفين كلما اقتضت الحاجه. 5. | اعداد سياسات واجراءات داخليه لمكافحه الجرايم الماليه مثل جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب. 6. | مراقبه الالتزام بانظمه ولوايح وقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. 7. | تنميه الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شان موضوعاته من خلال برامج دوريه. 8. | الابلاغ الفوري للبنك ولجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في حال اكتشاف اي تجاوزات او مخالفات. 1. | علي شركه التمويل الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله، بما يتلاءم مع طبيعه نشاط الشركه ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المتعلقه بالجرايم الماليه والاحتيال المالي. 2. | علي شركه التمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شان المخاطر السيبرانيه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 1. | علي شركه التمويل انشاء اداره للمراجعه الداخليه ترتبط مباشره بلجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في شركه التمويل خلاف المساهمه. وتكون مستقله في اداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها باي مهام اخري. 2. | تتولي اداره المراجعه الداخليه تقييم نظام الرقابه الداخليه، والتحقق من مدي التزام الشركه وموظفيها بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه وسياسات شركه التمويل واجراءاتها سواء اكانت العمليات تدار من الشركه او من مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين اداره المراجعه الداخليه من الاطلاع علي المعلومات والمستندات والوثايق والحصول عليها دون قيد او شرط. 3. | علي شركه التمويل الالتزام بمبادي المراجعه الداخليه الصادره عن البنك. تعمل اداره المراجعه الداخليه وفق خطه شامله للمراجعه معتمده من لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في شركه التمويل خلاف المساهمه، وتحدث هذه الخطه سنويا. ويجب مراجعه النشاطات والعمليات الرييسه، بما في ذلك اداره المخاطر واداره الالتزام، بشكل سنوي علي الاقل. 1. | تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا مكتوبا عن اعمالها وتقدمه الي لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في شركه التمويل خلاف المساهمه بشكل ربع سنوي علي الاقل. ويجب ان يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعه وما انتهت اليه من نتايج وتوصيات، اضافه الي تضمنه الاجراءات التي اتخذتها كل اداره في شان نتايج وتوصيات المراجعه السابقه واي ملاحظات في شانها ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك. 2. | تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه الي لجنه المراجعه في شركه التمويل المساهمه او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في شركه التمويل خلاف المساهمه في شان عمليات المراجعه التي اجريت خلال السنه الماليه ومقارنتها مع الخطه المعتمده مبينا فيه اسباب اي اخلال او انحراف عن الخطه، ان وجد، خلال الربع التالي لنهايه السنه الماليه المعنيه. علي شركه التمويل حفظ تقارير المراجعه ومستندات العمل متضمنه بوضوح ما انجز وما خلصت اليه من نتايج وتوصيات وما تم في شان تلك التوصيات. 1. | علي شركه التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبه، تتضمن قواعد منح التمويل واجراءاته، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر تصنيف الجداره الايتمانيه، واجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الايتماني والتمويلات المتعثره، وانواع الضمانات المقبوله، واسس احتساب قيمتها، ومراقبه الضمانات، وادارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر. 2. | مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، علي شركه التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد واجراءات مكتوبه للتمويل بما يتناسب مع طبيعه نشاطها، والتحقق من تطبيقها، علي ان يشمل ذلك بحد ادني الاتي: | (ا) | قواعد وشروط منح التمويل واجراءاته. | (ب) | معايير واجراءات تقييم الجدوي الاقتصاديه للنشاط او الاصل الانتاجي المطلوب تمويله ومدي قدره المستفيد علي السداد. | (ج) | اجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد. | (د) | اجراءات متابعه اداء التمويل وتقديم النصح والارشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال. | (ه) | اجراءات وضوابط تحصيل الاقساط المستحقه واجراءات التعامل مع حالات التعثر. | (و) | كيفيه حساب تكلفه التمويل. 3. | يقر مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– سياسات التمويل واي تعديلات تطرا عليها، وعلي شركه التمويل تزويد البنك بنسخه منها. 4. | علي شركه التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشان ضمانات حمايه الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفيه تصرف الشركه فيها. يشمل التعرض قيمه جميع الاصول المعرضه لاي مخاطر ايتمانيه، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والاوراق الماليه، والمبالغ المدفوعه مقدما لجهات اخري وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل او الدفع او تسليم الاصول الي الغير مع حق الرجوع علي العميل او علي الغير، وحقوق الملكيه، وحصص المشاركه، والاصول المؤجره. 1. | لا يجوز ان يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركه التمويل علي الاتي: | (ا) | اربعه اضعاف راس المال المدفوع والاحتياطيات للشركه التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الانشطه التمويليه، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. | (ب) | ثمانيه اضعاف راس المال المدفوع والاحتياطيات للشركه التي تمارس انشطه تمويليه اخري، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. | (ج) | عشرون ضعف راس المال المدفوع والاحتياطيات للشركه التي تمارس نشاط الدفع الاجل دون غيره من الانشطه التمويليه، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. | (د) | اربعون ضعف راس المال المدفوع والاحتياطيات للشركه التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الانشطه التمويليه، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 2. | يجب حساب نسبه مجموع التمويل الي راس المال والاحتياطيات حسب التعليمات التي يقرها البنك. 3. | للبنك زياده الحد الاعلي لمجموع التمويل الذي يجوز لشركه التمويل تقديمه الي الحد الذي يراه البنك مناسبا او وضع حدود للمبالغ التمويليه القايمه عند الجمع بين اكثر من نشاط تمويلي، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركه التمويل وادايها وحاله السوق. 1. | لا يجوز ان يزيد مجموع التعرضات الكبيره التي تتحملها شركه التمويل علي مثل راس مالها المدفوع واحتياطياتها الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 2. | لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لمستفيد واحد بنسبه (10٪) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطياتها او ان تتحمل تعرضا لمجموعه مستفيدين يكون لاحدهم سيطره مباشره او غير مباشره علي بقيه اعضاء المجموعه بنسبه (25٪) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطياتها الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 3. | استثناء من احكام هذه الماده؛ تنظم قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بحدود التعرضات المسموح للشركه تحملها. 1. | لاغراض هذه اللايحه يعد طرفا ذا علاقه كل من: | (ا) | عضو مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– في شركه التمويل او اللجان المنبثقه منه او اي من الشركات التابعه. | (ب) | عضو الاداره العليا في شركه التمويل او اي من الشركات التابعه. | (ج) | اي شخص يملك او يسيطر بطريقه مباشره او غير مباشره علي (5٪) او اكثر من راس المال او حقوق التصويت في شركه التمويل، واي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقه مباشره او غير مباشره (5٪) او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او يسيطر عليها. | (د) | اي شخص يملك او يسيطر بطريقه مباشره او غير مباشره علي (5٪) او اكثر من اي نوع من الاوراق الماليه التي تمنح حاملها الحق في الحصول علي نصيب من ارباح او دخل شركه التمويل. | (ه) | اي كيان تملك فيه شركه التمويل بطريقه مباشره او غير مباشره (5٪) او اكثر من الاسهم او الحصص او حقوق التصويت او تسيطر عليها. | (و) | القريب حتي الدرجه الثانيه من الاصول او الفروع او زوج او زوجه اي من الاشخاص المذكورين في الفقرات من (ا) الي (د) من هذه الماده. | (ز) | الشركه او المنشاه المملوكه بنسبه (5٪) او اكثر من قبل اي من الاشخاص المذكورين في الفقرات من (ا) الي (د) من هذه الماده. | (ح) | عضو مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– وعضو الاداره العليا في اي من الاشخاص المذكورين في الفقره (ج). | (ط) | الشركات التي يكون احد اعضاء مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– او احد اعضاء الاداره العليا في شركه التمويل او احد اقاربهم له فيها مصلحه ماليه، او له تاثير علي قراراتها حتي وان كان من خلال تقديم المشوره او التوجيه فقط. ويستثني من احكام الفقره (ط) المشوره او التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص علي اساس مهني. 2. | مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره من النظام ، لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه الا علي اساس تجاري وبعد الحصول علي ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبه التمويل (60٪) من قيمه الضمان علي الاكثر. واذا زاد مجموع المبالغ التمويليه علي (500,000) خمس ميه الف ريال، وجب ان يكون قرار منح التمويل مبنيا علي موافقه من مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– بالاجماع. 3. | لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه بنسبه (10٪) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطياتها الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان يزيد مجموع التعرضات للاطراف ذات العلاقه علي (50٪) من راس مال شركه التمويل المدفوع واحتياطياتها. 4. | لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه يملك فيها بشكل مباشر او غير مباشر (25٪) او اكثر من الاسهم او الحصص او حقوق التصويت او يسيطر عليها، او تملك شركه التمويل فيه بشكل مباشر او غير مباشر (25٪) او اكثر من الاسهم او الحصص او حقوق التصويت او تسيطر عليها. 5. | لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لاي من موظفيها لا يعد طرفا ذا علاقه بما يزيد علي مجموع رواتب اربعه اشهر، الا من خلال برامج تمويليه تنظمها الشركه لموظفيها ويقرها مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم - بحسب الاحوال- وبعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي تلك البرامج. 6. | دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه، يعد كل عضو في مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– او مراجع حسابات خارجي حصل علي التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (1/ب) او (1/ج) او (1/د) من الماده الثانيه عشره من النظام ، معزولا وفقا للضوابط الاتيه: | i. | ان يكون العزل من تاريخ ثبوت المخالفه. | ii. | بطلان عقد التمويل. 7. | للبنك القيام باخذ اقوال العضو المعزول او مراجع الحسابات الخارجي في حال راي ما يستدعي ذلك. 8. | مع مراعاه ما ورد في الفقره (6) من هذه الماده، علي الشركه ابلاغ البنك فورا عند اكتشاف المخالفه والافاده عما قامت به من اجراءات لتطبيق احكام النظام واللايحه، علي الا يخل ذلك باحقيتها بعزل المخالف. 9. | استثناء من احكام هذه الماده ودون اخلال باحكام النظام ، تنظم قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بتمويل الاطراف ذو العلاقه في نشاط التمويل الجماعي بالدين. 1. | علي شركه التمويل فحص السجل الايتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الايتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. | علي شركه التمويل تسجيل المعلومات الايتمانيه للمستفيد، بعد موافقته، لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الايتمانيه، وفق احكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وتحديث تلك المعلومات وفق احكام الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 3. | علي شركه التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها علي موافقه المستهلك او المستفيد المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. 4. | علي شركه التمويل الالتزام بمبادي التمويل المسيول للافراد الصادره عن البنك عند تعاملها مع العملاء الافراد. 1. | علي شركه التمويل تحديد مستويات اداريه لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد انواع التمويل التي تتطلب موافقه اكثر من شخص، ويتعين ان يكون قرار قبول التمويل او رفضه وفقا لصلاحيات كل مستوي اداري. 2. | علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل القيام باي من الاتي: | (ا) | منح تمويل لمستفيد اجنبي غير مقيم بالمملكه. | (ب) | منح تمويل بعمله غير الريال السعودي. 1. | علي شركه التمويل اتباع اسلوب علمي ومعايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه لطالب التمويل وقدرته علي السداد، وفق افضل الممارسات في هذا المجال، وعلي مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال–اعتماد هذه المعايير والاجراءات ومراجعتها كل سنتين علي الاقل وتحديثها عند الحاجه. وعلي شركه التمويل تطبيق هذه الاجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. | علي شركه التمويل تقييم المخاطر المتعلقه بكل تعرض وتصنيفها قبل اصدار قرار التمويل، ومراجعه تصنيف المخاطر مره علي الاقل كل سنه. 3. | علي شركه التمويل تحديد اجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلايل واضحه علي احتوايه مخاطر متزايده ووضع مؤشرات كميه ونوعيه للتعرف المبكر علي المخاطر. 1. | يجب ان يكون التمويل بضمان وفقا لسياسه واجراءات اداره المخاطر التي يعتمدها مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال–. 2. | تقبل الضمانات بشرط ان تكون قابله للتقييم والتنفيذ. ويجب ان تقيم الضمانات الشخصيه حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله او احدهما. 3. | يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظاميه قبل منح التمويل. 4. | اذا كانت قيمه الضمانات تتاثر جوهريا بالوضع المالي للغير، او بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفه دوريه، واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعه هذه المخاطر بالاسلوب المناسب. 5. | يجب اصدار القرارات المتعلقه بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفه الرقابيه. استثناء من احكام ما ورد في الماده الرابعه والستون من هذه اللايحه ، لشركه التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الاتي: 1. | الا يزيد اجمالي مبالغ التمويل الممنوحه للمستفيد دون ضمان علي (100,000) ميه الف ريال بناء علي بيانات السجل الايتماني للمستفيد، وللبنك رفع المبلغ اذا راي ذلك. 2. | الا يكون علي المستفيد مديونيه متعثره لم تسوي، او نزاع لم يحل، او دعوي ذات صفه ايتمانيه قايمه، او دعوي اعسار او افلاس او تصفيه خلال العشر سنوات السابقه، او شيكات دون مقابل وفاء صادره عنه خلال الخمس سنوات السابقه، وذلك بناء علي بيانات السجل الايتماني للمستفيد. 3. | الا يكون المستفيد طرفا ذا علاقه. علي شركه التمويل وضع مخصصات للخساير والمخاطر المحتمله، وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه. وللبنك الزام شركه التمويل بوضع مخصص اضافي او اكثر لمقابله الخساير والمخاطر المحتمله. 1. | علي شركه التمويل تحديد ما يجب اخضاعه لمتطلبات الملاحظه الدقيقه من التعرضات، وعليها مراجعه تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج اليه من اجراءات اضافيه، ووضع قواعد واضحه لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل الي فريق مختص باعاده الهيكله او الجدوله او التصفيه. 2. | مع مراعاه معايير المحاسبه الدوليه، علي شركه التمويل تحديد معايير تخفيض قيمه الاصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام. يكون التامين علي مخاطر التمويل وفق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه وما يصدره البنك من تعليمات. 1. | لا يجوز لشركه التمويل قبول ودايع اجله، او تسهيلات غير مصرفيه، او ما شابهها، او فتح حسابات من اي نوع لعملايها، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 2. | علي شركه التمويل ان تودع لدي البنك نسبه من قيمه الودايع الاجله وفقا لما يقرره البنك. 1. | لشركه التمويل استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودايع لدي البنوك التجاريه. 2. | دون اخلال بحكم الفقره (3) من الماده الحاديه عشره من النظام ، لا يجوز لشركه التمويل تملك الاوراق الماليه، مثل الاسهم والسندات والصكوك والمشتقات الماليه، الا في الحالات الاتيه: | (ا) | اذا كانت جزءا من عمليه تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد. | (ب) | الاستثمار في ادوات الدين التي يوافق عليها البنك. | (ج) | التحوط من التعرض لمخاطر قايمه لكلفه الاجل. | (د) | التحوط من التعرض لمخاطر قايمه للعمله. | (ه) | تسويه الديون المستحقه علي المستفيدين. | (و) | اي حالات اخري يقررها البنك. 1. | مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه عشره من النظام ، يجوز لشركه التمويل اصدار اوراق ماليه بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. 2. | لا يجوز لشركه التمويل التصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشيه عنها باي شكل الا وفقا للقواعد التي يصدرها البنك في ذات الشان. 3. | تلتزم شركه التمويل بما يصدره البنك من قواعد وتعليمات في شان تطبيق احكام هذه الماده. لا يجوز لشركه التمويل الحصول علي تمويل اجنبي او بعمله اخري غير الريال السعودي الا بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. يشترط حصول شركه التمويل علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الترشيح او التعيين او التكليف في الوظايف والمهام الوارده في متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك . علي شركه التمويل اتباع معايير المحاسبه الدوليه في اعداد حساباتها وقوايمها الماليه. 1. | علي شركه التمويل الالتزام بتزويد البنك بقوايمها الماليه السنويه المدققه وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– قبل تاريخ نشرها بخمسه ايام عمل علي الاقل. 2. | علي شركه التمويل الالتزام بتزويد البنك بقوايمها الماليه ربع السنويه وتقرير مراجع الحسابات الخارجي قبل تاريخ نشرها بخمسه ايام عمل علي الاقل. دون الاخلال بمتطلبات الانظمه المرعيه الاخري، تنشي شركه التمويل موقعا الكترونيا خاصا بها علي شبكه المعلومات الدوليه (الانترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوايمها الماليه السنويه متضمنه الاتي: 1. | قايمه المركز المالي. 2. | قايمه الدخل. 3. | قايمه التدفقات النقديه. 4. | تقرير مجلس الاداره او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال-. 1. | علي شركه التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر بعد الحصول علي خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. وللبنك الزامها بتعيين مراجع حسابات اخر متي استلزم حجم اعمالها وطبيعتها ذلك. 2. | للبنك الزام شركه التمويل بتغيير مراجع حساباتها الخارجي، او ان تتولي تعيين مراجع حسابات خارجي اخر علي نفقه الشركه في الاحوال الاتيه: | (ا) | اذا اقتضي حجم وطبيعه اعمالها ذلك. | (ب) | ارتكاب مراجع الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه. | (ج) | نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدي مراجع الحسابات الخارجي. | (د) | اذا اقتضت اعتبارات سلامه قطاع التمويل او اعتبارات الحوكمه وحمايه مصالح ذوي الشان بشركه التمويل ذلك. 3. | علي مراجع الحسابات الخارجي ابلاغ البنك فورا اذا تبين له اثناء المراجعه وقايع من شانها الاتي: | (ا) | تبرير التحفظ في تقرير المراجعه او الامتناع عن ابداء الراي. | (ب) | تهديد استمراريه شركه التمويل في مزاوله اعمالها. | (ج) | اعاقه تطور شركه التمويل بصوره خطيره. | (د) | وجود ما يشير الي مخالفه المديرين لاي من الانظمه او اللوايح او التعليمات الساريه في المملكه او الانظمه الداخليه لشركه التمويل. | (ه) | انهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الاسباب التي ادت الي ذلك. 4. | للبنك تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال مراجعه الحسابات تشير الي مخالفه الانظمه او اللوايح او التعليمات او الانظمه الداخليه لشركه التمويل. 1. | علي شركه التمويل واعضاء مجلس ادارتها او المديرين او اعضاء مجلس المديرين او من في حكمهم –بحسب الاحوال– وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصه بالشركه وانشطتها ومساهميها وشركايها وموظفيها للبنك فور طلبها. 2. | للبنك فحص سجلات شركه التمويل وحساباتها بواسطه موظفيها او بواسطه مراجعين يعينهم البنك، علي ان يكون الفحص في مقر الشركه. 3. | علي شركه التمويل وموظفيها تسهيل مهمه من يكلفه البنك بالفحص والتعاون معه، وعلي الاخص الاتي: | (ا) | اطلاع المكلف بالفحص علي سجلات الشركه وحساباتها والوثايق التي يري ضروره الاطلاع عليها لاداء مهامه. | (ب) | تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والايضاحات فور طلبها. | (ج) | التصريح للمكلف بالفحص باي تجاوزات او مخالفات في اعمال الشركه فور البدء في مهمته. 4. | التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهه من البنك لشركه التمويل لمعالجه الملاحظات المكتشفه. 5. | لا يجوز لشركه التمويل وموظفيها اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص او التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 6. | لا يكون موظفو البنك المكلفون بالاشراف والرقابه والفحص عرضه لاي مسايلات او مطالبات بسبب تاديتهم لمهامهم الوظيفيه. 1. | يعد من المخالفات المتعلقه بتجاوزات مهنيه المشار اليها في الماده التاسعه والعشرون من النظام كل مخالفه لحكم من احكام النظام واللايحه او عدم الالتزام باي من القواعد او التعليمات التي يصدرها البنك. 2. | يعد من المخالفات المتعلقه بتعاملات تعرض مساهمي شركه التمويل او الشركاء فيها او داينيها للخطر المشار اليها في الماده التاسعه والعشرون من النظام الاتي: | (ا) | حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركه التمويل او وضعها المالي او النظامي او الاداري من شانه تهديد بقايها او قدرتها علي الوفاء بديونها عند استحقاقها. | (ب) | خساره شركه التمويل نصف راس مالها المدفوع. | (ج) | خساره شركه التمويل نسبه تتجاوز (10٪) من راس مالها المدفوع في كل سنه خلال اربع سنوات ماليه متتاليه علي الاقل. علي شركه التمويل ابلاغ البنك فورا في حال وجود اي خساير تزيد عن (15٪) من راس مالها المدفوع. تتحمل شركه التمويل تكاليف اي طرف ثالث يعينه البنك لمباشره اي من الاجراءات المتخذه وفق احكام هذا الباب. يجب ان يحرر عقد التمويل بشكل كتابي او الكتروني –وفق الصيغه النموذجيه للعقد ان وجدت– بين شركه التمويل والمستفيد وان يتسلم كل طرف نسخه منه، وان يتضمن عقد التمويل علي الاقل البيانات والمعلومات الاتيه: 1. | اسماء اطراف عقد التمويل، ورقم الهويه للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسميه، ووسايل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الالكتروني ان وجد. 2. | نوع التمويل. 3. | مده عقد التمويل. 4. | مبلغ التمويل. 5. | شروط سحب مبلغ التمويل، ان وجدت. 6. | وصف معادله تحديد السعر في عقود التمويل متغيره سعر كلفه الاجل لتمكين المستهلك من فهم كلفه الاجل، وتوزيع الكلفه علي مده الوفاء. 7. | كلفه الاجل، وشروط تطبيقها، واي مؤشر او معدل مرجعي لكلفه الاجل الابتداييه المتفق عليها، ومدد وشروط واجراءات تغيير كلفه الاجل. 8. | معدل النسبه السنوي. 9. | اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوبا في وقت ابرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعه في حساب ذلك المبلغ. 10. | مقدار مبلغ الاقساط المتعين علي المستفيد سدادها وعددها ومددها، واسلوب توزيعها علي المبالغ المتبقيه في حال كانت كلفه الاجل ثابته. وفي حال كانت كلفه الاجل متغيره يجب وضع ثلاثه امثله لمقدار الاقساط اخذا بالاعتبار كلفه الاجل الابتداييه وكلفتين اعلي وادني منها. 11. | الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه. 12. | مدد سداد الرسوم او الاموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. 13. | بيان الاثار المترتبه علي التاخر في اداء الاقساط. 14. | رسوم التوثيق المقرره عند الاقتضاء. 15. | الضمان والتامين اللازم. 16. | رقم الحساب الخاص بايداع اقساط التمويل واسم البنك. 17. | اجراءات ممارسه حق الانسحاب، ان وجد، وشروطه والالتزامات الماليه المترتبه علي ممارسته. 18. | اجراءات السداد المبكر، واجراءات تعويض شركه التمويل عند الاقتضاء، وكيفيه تحديد هذا التعويض. 19. | اجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، ان وجدت. 20. | اجراءات ممارسه حق انهاء عقد التمويل. 21. | اذن المستفيد بادراج معلوماته في السجل الايتماني. 22. | اي بيانات او معلومات اخري يقررها البنك. يجب ان يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الاساسيه للمنتج التمويلي واحكام عقد التمويل الاساسيه، بلغه واضحه للمستفيد، وفقا للنموذج الذي يقرره البنك، وان يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل. تلتزم شركه التمويل باخطار المستفيد كتابيا باي تغيير يطرا علي كلفه الاجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمده لا تقل عن 60 يوم تقويمي، وذلك اذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغيير. ويجب بيان مبالغ الاقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفه الاجل الجديده، والتفاصيل الخاصه بعدد تلك الاقساط او مددها، اذا شملها التغيير، وذلك عن طريق العناوين الرسميه المبينه في عقد التمويل. 1. | يكون معدل النسبه السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمه الحاليه لجميع الاقساط والدفعات الاخري المستحقه علي المستفيد، التي تمثل اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويه للقيمه الحاليه لدفعات مبلغ التمويل المتاحه للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد، محسوبا وفق المعادله الاتيه: | حيث: | | m | ترتيب اخر دفعه تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. | d | ترتيب الدفعه التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. | Cd | قيمه الدفعه (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. | Sd | الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد وتاريخ الدفعه (d)، محسوبه بالسنوات واجزاء السنه، وبحيث تكون هذه الفتره لاول دفعه يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (s1=0). | n | ترتيب اخر دفعه تستحق علي المستفيد. | p | ترتيب الدفعه التي تستحق علي المستفيد. | Bp | قيمه الدفعه (p) التي تستحق علي المستفيد. | tp | الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعه (p) علي المستفيد، محسوبه بالسنوات واجزاء السنه. | X | معدل النسبه السنوي. 2. | لغرض احتساب معدل النسبه السنوي، تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد وتاريخ كل دفعه تتاح للمستفيد او تستحق عليه علي اساس اثني عشر شهرا متساويه او (365) يوما للسنه. 3. | لغرض احتساب معدل النسبه السنوي، يجب تحديد اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف او الرسوم التي تستحق علي المستفيد نتيجه اخلاله باي من التزاماته الوارده في عقد التمويل. 4. | يجب احتساب معدل النسبه السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفتره المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الوارده في عقد التمويل. 5. | مع مراعاه ما ورد في الفقره (10) من الماده الثانيه والثمانون من هذه اللايحه ، اذا تضمن عقد التمويل ما يجيز اجراء تغيير في كلفه الاجل او الرسوم المضمنه في معدل النسبه السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبه السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بافتراض ان كلفه الاجل والرسوم الاخري تظل ثابته عند مستوي كلفه الاجل الابتداييه وساريه الي نهايه عقد التمويل. 6. | يجب احتساب معدل النسبه السنوي والافصاح عنه كنسبه ميويه مع نقطتي اساس بحد ادني، ويجبر نصف نقطه الاساس فاكثر الي نقطه كامله. علي شركه التمويل استخدام طريقه الرصيد المتناقص في توزيع كلفه الاجل علي فتره الاستحقاق، بحيث توزع كلفه الاجل تناسبيا بين الاقساط علي اساس قيمه الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بدايه الفتره التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل. علي شركه التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشان تعرفه الخدمات والمنتجات. 1. | للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في اي وقت، ولا يجوز تحميله كلفه الاجل عن المده الباقيه. ولشركه التمويل الحصول علي تعويض عن الاتي: | (ا) | كلفه اعاده الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفه الاجل للاشهر الثلاثه التاليه للسداد، محسوبه علي اساس الرصيد المتناقص. | (ب) | ما تدفعه شركه التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، اذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المده الباقيه من عقد التمويل. 2. | استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، يجوز ان ينص عقد التمويل العقاري علي فتره يحظر فيها السداد المبكر، بشرط الا تتجاوز مده الحظر سنتين من تاريخ ابرام عقد التمويل العقاري. للمستفيد في حال تنازل شركه التمويل عن حقوقها لطرف اخر او تنازلها عن عقد التمويل نفسه او اصدارها اوراقا ماليه مقابل الحقوق الناشيه عن عقد التمويل، ان يستعمل في مواجهه المتنازل اليه الدفوع المقرره له في مواجهه شركه التمويل. علي شركه التمويل الالتزام بضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمه من المؤسسات الماليه الصادره عن البنك والانظمه والتعليمات الاخري ذات العلاقه. علي شركه التمويل انشاء اداره العنايه بالعميل وتحديد المسؤولين عنها، ووضع اجراءات واضحه لتلقي وتوثيق شكاوي المستفيدين ودراستها والرد عليها ومعالجتها واغلاقها خلال المدد التي يحددها البنك، وتقيد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، علي ان تشمل تلك السجلات المعلومات الضروريه كافه التي تتعلق بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات. 1. | علي شركه التمويل ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 2. | يحظر علي منسوبي شركه التمويل افشاء اي معلومات عن عملاء الشركه وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركه التمويل، كما يحظر عليهم الاحتفاظ باي من هذه المعلومات بعد ترك العمل. 3. | علي شركه التمويل اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان الحفاظ علي سريه معلومات عملايها وعملياتهم. تستثني شركه الدفع الاجل من تطبيق احكام المواد ( 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 ) من هذه اللايحه. مع مراعاه الاحكام النظاميه ذات الصله واختصاصات الجهات ذات العلاقه؛ يعتبر الالتزام بالمواد ( 82 - 83 - 85 - 86 - 88 ) من هذه اللايحه اختياريا عند التعامل مع المنشات الصغيره والمتوسطه والكبيره. يرخص البنك للمنشاه التي ترغب في ممارسه نشاطات مسانده لنشاط التمويل وفق الشكل القانوني والشروط المحدده في قواعد الترخيص للنشاطات المسانده لنشاط التمويل الصادره عن البنك. 1. | يرخص البنك لشركه التمويل الراغبه في اسناد مهام تحصيل الديون الي طرف ثالث بموجب خطاب يسبق بدء ترتيبات الاسناد يتضمن عدم ممانعته. 2. | علي شركه التمويل التحقق من توافر المتطلبات والاشتراطات الموضحه في هذه الفقره قبل تقديم طلب الحصول علي عدم ممانعه البنك: | (ا) | ان تتم مزاوله تحصيل الديون من خلال شركه مؤسسه في المملكه. | (ب) | ان يتمتع مزاول تحصيل الديون بالمعرفه القانونيه والعمليه ذات الصله بمجال تحصيل الديون. | (ج) | ان يتمتع مزاول تحصيل الديون بالموارد الماليه الكافيه لمزاوله تحصيل الديون. | (د) | ان يتوفر لدي مزاول تحصيل الديون السياسات والاجراءات المناسبه والتي تعكس بحد ادني ما جاء في ضوابط واجراءات التحصيل الصادره عن البنك، والتعليمات الاخري الصادره عن البنك والمتعلقه بحمايه العملاء، والحفاظ علي البيانات. | (ه) | اي متطلبات او تعليمات اخري يضعها البنك. 3. | يحظر علي شركه التمويل بيع ديونها الي مزاولي تحصيل الديون. 1. | تطبق احكام هذا الباب في المخالفات ودعاوي الحق العام الناشيه عن تطبيق احكام النظام واللايحه. 2. | تطبق احكام نظام الاجراءات الجزاييه ونظام النيابه العامه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه فيما لم يرد به نص في هذه اللايحه. يشترط في موظف البنك المختص باعمال الضبط الاتي: 1. | ان يكون سعودي الجنسيه. 2. | ان يكون حسن السيره والسلوك. 3. | الا يكون قد ادين بجريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره. 4. | ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه. 1. | يتولي موظفو الضبط تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الادله اللازمه للتحقيق وتوجيه الاتهام. 2. | يجوز لموظفي الضبط الاستعانه برجال الضبط الجنايي اذا دعت الحاجه لذلك. 3. | يجوز لموظفي الضبط الاستعانه بالمختصين من الافراد والشركات عند اجراء المعاينه او التفتيش وضبط الاشياء المتعلقه بالمخالفه، وتنحصر مهمه هؤلاء المختصين في تحديد الاماكن والاشياء التي تستلزم اجراءات الضبط تفتيشها. 4. | تصدر بقرار من المحافظ قواعد واجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط. لا يجوز لموظفي الضبط ومساعديهم من خبراء ومختصين افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتي بعد تركهم الخدمه. للبنك صلاحيه ايقاع الحجز التحفظي علي اموال من ضبط لتوافر ادله قويه لمخالفته حكم الفقره (1) او (2) من الماده (الرابعه) من النظام بما لا يتجاوز الحد الاعلي لمقدار الغرامه او النسبه المنصوص عليهما في الفقره (2) من الماده (الخامسه والثلاثون) من النظام ، وذلك الي حين قيام المحكمه المختصه بالنظر في المخالفه والبت فيها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. يحيل البنك الي الجهه المختصه الجرايم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك. للبنك اعفاء شركات التمويل من بعض الاحكام الوارده في هذه اللايحه بما لا يخل باحكام النظام وبما يتناسب مع حاله القطاع. تشكل لجنه، او اكثر، بقرار من المحافظ تعني بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمه لتطوير قطاع التمويل. تصدر بقرار من المحافظ او من يفوضه القواعد والتعليمات اللازمه لتطبيق المتطلبات الرقابيه والاشرافيه علي قطاع التمويل. يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.