moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) وشركه (...) وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، في تشغيل وصيانه، لمده خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره اثنان وخمسون مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره سبعه وسبعون مليون ريال، سدد منها مبلغ قدره عشره ملايين ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بمبلغ قدره ثلاثون مليونا وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٠) في ١٤٤٢/٠٨/٠١ه، واضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المبالغ المستحقه مما ادي الي اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٣٠,٣٩٢,٢٢١) ثلاثون مليونا وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٢٠) ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد، ففي الجلسه التحضيريه الاولي حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، و(...) عن شركه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، ثم طلب المدعي عليه وكاله (...) عدم قبول الدعوي لعدم لجوء الطرفين للمصالحه الوديه وفق ما نصت عليه الماده (١٢) من العقد بينهما، ثم اشار المدعي وكاله بان الطرفين لم يلجيا للمصالحه حيث ان الاجراء في الاحاله للمحكمه تمت تقنيا دون الاحاله لمركز المصالحه، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله الطلب رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه والمتضمن الرد علي ما اشار له المدعي عليه وكاله بعدم اللجوء للمصالحه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المحرر بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) وعلي البند الثاني عشر منه افهمت المدعي عليهما بالجواب علي الدعوي موضوعا بتقديم مذكره جوابيه وان يحصر كل منهما دفوعه وما يسندها وطلباته فاستعدا بذلك، وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...) الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسه رقم ٤٤١٠٩٢١٧٩١ في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه والمتضمن دفعه الشكلي علي الدعوي لعدم تحقق الاخطار الصحيح باقامه الدعوي، وكذلك تقديم المدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...) الطلب المقدم منه يوم الجلسه برقم ٤٤١٠٩٢٤٥٥٩ في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه والذي طلب فيه اخراج موكلته من الدعوي لعدم وجود صفه لها في الدعوي، وثانيا في الموضوع عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالنسبه لموكلته بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي الرقم (٤٣٩٥٠٥٤٣٥) لعام ١٤٤٣ه، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله (...) الجواب موضوعا عن الدعوي، فاعاد استعداده بذلك وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسه رقم ٤٤١١١٠٢٢٣٨ في ١٤٤٤/٠٩/١١ه والمتضمن مذكره ردا علي جواب شركه (...)، ولم يقدم المدعي عليه وكاله وكيل المدعي عليها شركه (...) ما استمهل من اجله، وبسؤاله اشار بتعذر اطلاعه علي مرفقات القضيه علي البوابه تقنيا واستمهل مره اخري، وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...)، وتشير الدايره لتقديم وكيل المدعي عليها شركه (...) الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسه رقم ٤٤١١٢٤٨٩٠٨ في ١٤٤٤/١٠/٢٤ه والمتضمن مذكره رد علي الدعوي وقد انتهي فيها الي طلب عدم قبول الدعوي شكلا ومن حيث الموضوع رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، كما ارفق نسخه حكم سابق يخص القضيه رقم ٤٣٩٠٧٨٨٥٣ صادر بالزام شركه (...) ان تدفع لموكلته شركه (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليونا واربعميه واربعه وثلاثون الفا وتسعميه واربعه عشر ريال مقابل اعمال العقد بين الطرفين اضافه لاتعاب الخبير والمحاماه، ورفض المتبقي من الطلبات، وبعرضه علي المدعي وكاله استمهل لتقديم الجواب وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...)، وتشير الدايره لتقديم وكيل المدعيه شركه (...) ما استمهل من اجله بالطلب رقم ٤٤١١٣٢١٧٥٣ وقد انتهي فيه الي طلب اصدار قرار من الدايره بوقف التصرف في المبالغ المحكوم بها ضد شركه (...) لصالح المدعي عليها شركه (...) لحين الحكم في هذه الدعوي، حيث اشار بان شركه (...) تخضع لاعاده التنظيم المالي عن طريق امين الافلاس مكتب (...) ولم تفصح عن ايرادات هذا المشروع في خطه اعاده التنظيم المالي، ثم اشار المدعي وكاله بان الحكم المذكور صدر بعد الحكم بافتتاح الاجراء، وعليه واستنادا الي الماده الحاديه والتسعون من نظام الافلاس والتي نصت علي ما يلي: تسري علي اجراء اعاده التنظيم المالي احكام المواد من (العشرين الي الرابعه والعشرين) والماده (الخامسه والثلاثين) والماده (السابعه والثلاثين) من النظام. والي المواد المحال لها، فقد قررت الدايره عدم قبول طلب المدعي وكاله، كما تشير الدايره لتقديم وكيل شركه (...) ردا بعد ذلك الطلب رقم ٤٤١١٣٣٨٠٠١ والذي انتهي فيه الي طلب: اولا: عدم قبول الدعوي بالنسبه ل (شركه (...)) لانتفاء صفتها في الدعوي. ثانيا: في الموضوع: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالنسبه لشركه (...) بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي الرقم (٤٣٩٥٠٥٤٣٥) لعام ١٤٤٣ه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره طلب ضبطها ونصها: (نؤكد علي ما ورد بالمذكره الجوابيه المقدمه من موكلتي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ ونجيب علي ما ورد برد المدعيه بما يلي: اولا بالاطلاع علي ما ورد برد المدعيه يتضح عجزها للمره الثالثه عن تحرير دعواها وذلك بتحديد قيمه كل مستخلص وانما اكتفت باستقطاعات تم الغاءها بموجب الخطاب المرفق سلفا بالدعوي وكذلك الحكم القضايي، اما بخصوص طريقه احتسابه للمبالغ فهي غير صحيحه واستناده علي الحكم الصادر لموكلتي ضد شركه (...) لاحتساب المبلغ استناد غير صحيح حيث ان المدعيه مقاول تابع لموكلتي عن طريق الباطن حيث نص عقد المدعيه المبرم مع موكلتي صراحه بانه يمتد حتي تسليم المشروع لمقاول جديد وما تحاول المدعيه فعله هو احتساب ما لها – ان وجد – بطريقه مخالفه للعقد، وحيث ان العقد مرجع الفصل في الخصومه، فهو ما تلاقت عليه اراده الطرفين، ولا حاجه معه لتاويل، وجاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (٢٨٢/٣ في ٢٣/٤/١٤٢٢ه) الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وخلاصه ما تم ذكره هو عجز المدعيه للمره الثالثه عن تحرير دعواها وبيان تفصيل هذه المبالغ المدعي بها لكي يتم النظر اليها وتقديم رد تفصيلي عليها وعليه اطلب عدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها المواد (٦٦-٧٠-٧١).. وقدم بعد ذلك المدعي وكاله (...) مذكره طلب ضبطها ونصها: (نؤكد علي ما تم ذكره سابقا وهو ان موكلتي شركه (...) تستحق جميع مبالغ العقد المحكوم بها في الصك رقم ٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢ المرفق صورته وذلك لثلاثه اسباب: اولا: ان شركه (...) وشركه (...) وموكلتي قد وقعوا عده محاضر اخرها محضر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م وقد ارفقناه سابقا يتضمن تسليم المشروع لموكلتي وقد نص في البند الاول منه ان تتحمل شركه (...) كامل مسؤوليات عقد التشغيل والصيانه وتتولي جميع بنود العقد بالكامل (وهو نفس العقد الذي استولت شركه (...) علي مبالغه عن طريق حصولها علي حكم رقم ٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢ علي شركه (...)) وقد سلمت شركه (...) جميع الاعمال لموكلتي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م. ثانيا: صدر تقرير من ديوان المحاسبه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه وقد ارفقناه سابقا يفيد ان شركه (...) هي الموجوده في الموقع وهي من تقوم بجميع اعمال العقد وان جميع العماله الموجوده في الموقع هي علي كفالتها ولا يوجد اي طرف من شركه (...). ثالثا: صدر من شركه (...) خطاب يفيد ان شركه (...) يفيد ان شركه (...) قامت بتنفيذ عقد تشغيل وصيانه (...) بمشروع (...) الموقع بين شركه (...) وشركه (...) وقامت بتشغيل المحطه من تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م وان شركه (...) تقوم بتحويل مبالغ المستخلصات الي شركه (...) مباشره وتقوم بتحويل مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال من كل مستخلص الي شركه (...) مباشره، لذلك فان موكلتي تستحق جميع مبالغ العقد من تاريخ استلام موكلتي للمشروع الي تاريخ تسليمه وهي نفس المبالغ التي تم الحكم فيها لشركه (...) في الصك المشار له سابقا ويتم خصم مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال لشركه (...) من كل مستخلص)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهم بمحضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليها وكاله (...) عن شركه (...)، وقد اشار المدعي وكاله بان ابتداء الاعمال بين الطرفين ابتدا بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه وان حكم دايره الافلاس صدر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠ه وان الاعمال التي قامت بها المدعيه انتهت بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه، وان اسم موكلته لم يدرج لدي امين الافلاس، وبسؤاله عن طلب موكلته في الدعوي علي من يتوجه فاجاب بانه علي المدعي عليهما متضامنتين وفق ما قدمه سابقا في صحيفه الدعوي ومذكراته، وعليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه بالقرار رقم ٤٤٦٠٦٣١٩٤٧ ثم استعد المدعي وكاله بدفع الاتعاب كامله، ولحين ورود التقرير رفعت الجلسه. وفي جلسه لاحقه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...) بوكالتهم المشار لها سابقا، وتشير الدايره لصدور تقرير الخبير علي المنصه الالكترونيه في اليوم السابق للجلسه بعدد صفحات مع مرفقاته (١١٨٧) صفحه، وقد اشار لرفعه التقرير النهايي علي منصه خبره بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م وقدمت المدعي عليها ملاحظاتها عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١م وقام الخبير برصدها بتقريره النهايي المرفق مع الرد عليها، كما اشار بان المدعي عليه وكاله ذكر بعد ذلك انه سيقدم ملاحظات اخري ولم يتم تقديمها، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ما يلي: (بعد الاطلاع علي شروط العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الخبره السابق الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ والمقامه من المدعي عليها ضد شركه (...)-الجهه المالكه- والمستندات المقدمه من اطراف الدعوي وافاده الجهه مالكه المشروع ومراجعه طلبات طرفي الدعوي تم الوصول للنتايج التاليه: الثابت بمحضر الاجتماع بتاريخ ٢-١٢-٢٠١٨م المعتمد من الجهه المالكه واطراف الدعوي بنقل اعمال عقد تشغيل وصيانه (...) بمشروع (...) من المدعي عليها للمدعيه وتحميل المدعيه كامل مسيوليات العقد (مستند رقم ٤). الثابت بافاده الديوان العام للمحاسبه بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤١ه بعدم تواجد المدعي عليها بموقع العمل وتوجد شركه اخري تقوم بجميع الاعمال في المحطه وهي شركه (...) وجميع العماله في الموقع تحت كفاله شركه (...) .(مستند رقم ٦). الثابت بافاده الجهه المالكه للمشروع بتاريخ ٣-٨-٢٠٢٢م ان المدعي عليها قد قامت بتنفيذ عقد تشغيل وصيانه (...) بمشروع (...) من تاريخ ١-١٢-٢٠١٨م الي تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٢م حيث تم توقيع محضر لنقل الاعمال من المدعي عليها للمدعيه وتم توقيعه من جميع الاطراف المعنيه وتم توقيع عقد بين طرفي الدعوي وبناء عليه يتم تحويل مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال من كل مستخلص للمدعي عليها ومنذ تاريخ ١-١٢-٢٠١٨م حتي تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٢م والمدعيه هي من تقوم بتنفيذ الاعمال محل العقد ويتم صرف مستخلصها مباشره من الجهه المالكه واخر مستخلص تم صرفه هو مستخلص رقم ٥٤ (مستند رقم ٥). استحقاق المدعيه (...) عن المستخلصات خلال المده التعاقديه)من المستخلص رقم ٥٥ حتي مستخلص رقم ٦٠) بمبلغ ٤,٧٧٦,٣٨٨.٥٠ ريال (جدول رقم ١ بالتقرير). المدعيه تستحق استرداد المبالغ التي تم خصمها من مستحقاتها من الجهه المالكه من المستخلص رقم ٣٤ الي المستخلص رقم ٥٤ طبقا لماانتهي اليه تقرير الخبره السابق لقضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ لعام ١٤٤٣ ه باجمالي مبلغ ٩٦٨,٣٢٥.٣٨ ريال (جدول رقم ٢ بالتقرير). استنادا الي تقرير الخبره الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ لعام ١٤٤٣ه حيث انتهي الي عدم صرف الجهه مالكه المشروع للمستخلصات رقم ٣١ و٣٢ واحقيه المدعي عليها بكامل قيمه المستخلص رقم ٣١ و٣٢ وهي تدخل ضمن مستحقات المدعيه حسب ما هو ثابت بخطابات معتمده من المدعي عليها للجهه مالكه المشروع باحقيه المدعيه لمبلغ ٢٢٧,٥٠٠ ريال من المستخلص رقم ٣١ ومبلغ ٥٢٥,٠٠٠ ريال من المستخلص رقم ٣٢ ليكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه عن المستخلص رقم ٣١و٣٢ مبلغ ٧٥٢,٥٠٠ريال (مستند رقم ٨). استحقاق المدعيه عن الفتره بعد انتهاء العقد حسب شروط العقد = ١٧,٧٧٤,٣٥٧.٧٣ ريال (المبلغ الذي انتهي اليه تقرير الخبره عن تقدير قيمه اجره المثل خلال فتره عمل المدعيه بعد نهايه العقد) مخصوما منها المبلغ المستحق للمدعي عليها حسب شروط العقد (١,١٤٧,١٢٥.٠٠ ريال)= ١٦,٦٢٧,٢٣٢.٧٣ ريال. اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه (...) عن اعمالها بعقد تشغيل وصيانه مشروع (...) (ثلاثه وعشرون مليونا وميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وسته واربعون ريال وواحد وستون هلله). اه. نقل نصا، ثم قرر المدعي وكاله ووكيل شركه (...)، وذكر المدعي عليه وكاله بانه قدم بعض ملاحظاته للخبير واجاب عنها بجواب غير ملاق وان لديه ملاحظات اخري ومرفقات طلب تمكينه بتقديمها علي البوابه اثناء الجلسه كما طلب استجواب الخبير ومناقشته وبسؤال الدايره له عن سبب عدم تقديمه ملاحظاته في المهله المحدده له علي المنصه الالكترونيه (منصه خبير) اجاب بان تقرير الخبير طويل وانه لم يسعفه الوقت لذلك، ثم قدم نص الجواب اثناء الجلسه دون مرفقات، وهو ما يلي: (الوجه الاول عدم تخصص الخبير في موضوع النزاع: حيث ان التعاقد بين طرفي النزاع موكلتي شركه (...) والمدعيه شركه (...) يرتكز علي اعمال هندسيه مدنيه وكهرباييه وميكانيكيه وكيمياييه وبيييه بما ان طبيعه النزاع يتطلب خبره مهندس متخصص بالمجال الميكانيكي والكيميايي – وهذا التخصص لا يتوافر في الخبير المنتدب من الدايره لمهام الخبره ودراسه اوراق الدعوي وابداء الراي حيالها، وبالتالي فانه من الواجب مشاركه خبراء هندسيين متخصصين في المجالات المذكوره مع ذكر اسماءهم ومؤهلاتهم المهنيه وتخصصاتهم وارقام اعتمادهم المهني بالتقرير وهذا ما لم يتم من قبل الخبير المعين، كون النزاع بالاصل خاضع لنظر خبراء متخصصين بذات المجالات الهندسيه المتعاقد عليها، مع مخالفه الخبير لما ورد بالماده ١١٧ من نظام الاثبات والتي نصت علي التالي: يعد الخبير تقريرا عن اعماله ويجب ان يشمل ما ياتي: ج- اراء الخبراء الذين استعان بهم. ونظرا لان التقرير الصادر من الخبير لم يتضمن ما ذكر فان ذلك يعد مخالفه للانظمه وبالذات نظامي مزاوله المهن الهندسيه ونظام الاثبات، وعليه حريا بالدايره ومن لزوم العداله عدم الاطمينان اليه والاستناد عليه الوجه الثاني عدم بيان الخبير لكافه اقوال الخصوم والتحليل الفني: - من الواجب علي الخبير المنتدب ذكر كافه اقوال الخصوم مع التحليل الفني لها، وفق ما ورد بالفقره ب من الماده ١١٧ من نظام الاثبات ونصها: يعد الخبير تقريرا عن اعماله ويجب ان يشمل ما ياتي: ب- اقوال الخصوم وغيرهم وما قدموه من مستندات وادله والتحليل الفني لها. حيث ان الخبير لم يلتزم ببيان تفاصيل استناده علي استحقاق شركه (...) لاجره المثل وتجاهل ما نص عليه العقد صراحه ابتداء من ٢٠١٨/٠٣/١٣م حتي ٢٠١٢/٠٣/١٣م وتمتد حتي تسليم المقاول الجديد، اي بمعني ان شركه الغدير لا تستحق اجره المثل خصوصا ان عقدها مع موكلتي لا يزال ساريا ولم تقم بالاعتراض، مما يتضح عدم اشتمال التقرير علي رايه الفني حيال استحقاق لها من عدمه. من الناحيه الموضوعيه: - سعر العقد بين شركه (...) وبين (...) كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣٠م وفي هذه الفتره حصل تضخم سعري وتغيير في اسعار تنفيذ العقود ولكن موكلتي شركه (...) التزمت بالاسعار السابقه، وبما ان اتفاقها مع شركه (...) الذي جري بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٦م جاء في تلك الفتره التي حصل بها التضخم السعري، وليس كما ذكر الخبير وان يقدر لها اجره مثل علما بانهم لم يقوموا بالاعتراض علي الاسعار طيله سريان المشروع - شركه (...) لم تقم باشعار موكلتي بعدم الرضا بالاسعار السابقه وبما ان الاعتراض منها لم يثبت فان الاصل هو الرضا، بل يعتبر سكوتها في معرض الحجه بيان بالرضا - الارتفاع السعري الذي استحقت عنه موكلتي شركه (...) معالجه التضخم ليس له علاقه بذلك، بسبب ان شركه (...) ابدت عدم رضاها بالسعر السابق مع الجهه المالكه ورفضت اكمال المشروع محل الدعوي ولكن شركه (...) الزمتها بالاكمال ولم تبدي الرفض علي الاسعار الجديده - فلذلك تكون الزياده الي اوردها الخبير لا يستحقها المقاول الباطن وذلك لانه استمر والتزم بالعقد حتي نهايته وكان بامكانه مخاطبه المقاول الرييسي وابدا عدم رغبته بالاستمرار بالعقد وفق الاسعار السابقه وامتنع عن العمل ولكن الثابت من اوراق القضيه انه ولم يبدي شييا من ذلك في اي حال من الاحوال او يشتكي من تغير ظروف العقد - شركه (...) قدمت ضمانات بنكيه تمديد حتي نهايه المشروع واداره المشروع ومصاريف عموميه ومصاريف اداريه لم تنطبق علي شركه (...) - علي فرض صحه احتساب اجره المثل فكيف للخبير احتساب الاجره بالكامل لمقاول الباطن شركه (...) ويتجاهل احتساب اجره مثل لموكلتي عن المده المنتهيه للعقد بواقع ١٣ شهر حيث انه تمت زياده الاسعار بواقع ٣٠% عن اسعار العقد الاساسي فكان من الاولي ان يتم احتساب اجره المثل عن القيمه الزايده للطرفين، علما بان شركه (...) لم تقم بمخاطبه موكلتي اثناء سريان المشروع او بعد انتهاءه بفروقات الاسعار، مما يوضح تعسف الخبير تجاهه موكلتي وهذا الاجراء مخالف لنص الفقره د من الماده ١١٧ من نظام الاثبات التي نصت علي ما يلي:...والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. - لم يقم الخبير بدراسه المستخلصات كامله والمستحقات حيث انه قام بدراسه ٥ مستخلصات والاصل ان عدد المستخلصات ١٤ مستخلص وفق ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها ولم تقم بارفاق كامل المستخلصات مع صحيفه الدعوي ولم تزود الخبير بها، والخبير لم يبين سبب ذلك او يرد عليه) اه. نقل نصا، واشار بان المرفقات التي لديه بحاجه لتنسيق وطلب امهاله لتقديمها علي البوابه خلال ثلاثه ايام، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) عن المدعي عليها شركه (...)، والمدعي عليه وكاله (...) عن شركه (...) بوكالتهم المشار لها سابقا، وتشير الدايره لعدم تقديم من يمثل المدعي عليها شركه (...) ما استمهل وكيلها من اجله وبسؤاله اشار لبعثه المرفقات قبل اسبوع من تاريخ الجلسه علي بريد الدايره الالكتروني، وبسؤال الاطراف عن اتعاب الخبير اشار المدعي وكاله بان موكلته من قامت بدفعها وحصر دعواه بطلبه الاصلي واتعاب المحاماه اضافه لاتعاب الخبره، ثم جرت مناقشه بين طرفي الدعوي وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها شركه (...) ذكر المدعي وكاله فيها ان بعض المستخلصات موقعه وبعضها غير موقع فطلب وكيل المدعي عليها تدوينه وعليه جري ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ قدره ثلاثون مليونا وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا وميتان وعشرون ريال، اضافه لاتعاب الخبره، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث اجمل المدعي عليه وكيل المدعي عليها شركه (...) اجابته من حيث الشكل في طلب عدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاخطار ومن حيث الموضوع رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، كما اجمل المدعي عليه وكاله وكيل المدعي عليها شركه (...) جوابه الشكلي في طلب اخراج موكلته من الدعوي لعدم الصفه لها في الدعوي، وموضوعا عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيه بالنسبه لموكلته، واما من حيث الشكل والدفع فيه بعدم الاخطار فما اشار له المدعي عليه وكاله من عدم وجود الاخطار، فترتيب الاثر علي عدم استيفايه لرييس المحكمه وليس لغيره استنادا للماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه؛ كونه من شروط القيد للدعوي، واما الدفع المقدم من وكيل شركه المياه بعدم صفه موكلته في الدعوي وبعد النظر في التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...) وجد ان شركه (...) لا صفه لها فيه، ولا يسمع طلب المدعيه تجاهها والحال في هذه الدعوي، واما ما اشار له وكيلها من سابقه الفصل في الدعوي فالدعوي المذكوره لم تفصل في طلب المدعيه الماثل وهي تختلف بمراكزها عن الدعوي القايمه، الامر الذي سارت به الدايره في الدعوي بمواجهه المدعي عليها شركه (...)، واما من حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكيل شركه (...) اجمل جوابه الموضوعي في مذكرته الجوابيه الاولي بعد امهاله عده مرات لذلك بعدم استحقاق المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت ما يسند دعواها ما يستوجب احالته لجهه خبره فنيه للنظر فيه وفحصه وتقديم الراي الفني بشانه استنادا الي الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي؛ والذي انتهي في تقريره النهايي بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير، وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه بكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ ثلاثه وعشرون مليونا وميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وسته واربعون ريال وواحد وستون هلله، وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه، وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ وفقا لما يرد بمنطوق الحكم ادناه، واما ما اشار له المدعي عليه وكاله من عدم تخصص الخبير فالخبير قد بين في تقريره ترخيصه بموجب الرخصه الصادره من الهييه السعوديه للمهندسين برقم (...)، وما اشار له من عدم بيانه تفاصيل ما انتهي اليه باستحقاق المدعيه لجزء من مطالبتها فهو غير صحيح فالتقرير جاء مفصلا في بيان اسباب النتيجه التي توصل لها، كما اجاب في تقريره علي دفوع المدعي عليها مفصلا، واما ما اشار له من تقديره اجره مثل في بعض ما انتهي اليه فهو الاصل في تقدير الاعمال بعد انتهاء الفتره التعاقديه بين الطرفين مع عدم وجود اتفاق بشانها، كما ان المدعي عليها شركه (...) صدر لها الحكم علي شركه (...) بمبلغ يزيد علي سبعه عشر مليون ريال اجره للمثل لذات العقد فيما يلي الفتره التعاقديه، وفق الحكم المرفق بالطلب رقم ٤٤١١٣٢١٧٥٣ في ١٤٤٤/١١/٠٩ه ورفضه التقدير مع قبوله له بتلك الدعوي تناقض من جهته، واما اتعاب المحاماه التي طالب بها المدعي وكاله؛ وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ودفوع المدعي عليها المتمثله في انكار استحقاق المدعيه لاي من دعواها، وما تبين من استحقاق المدعيه لاغلب مطالبتها؛ ظهر لها استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه تجاه المدعي عليها شركه (...)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ ثلاثميه الف ريال، وترفض ما زاد عليه، واما اتعاب الخبره التي طالب بها المدعي وكاله فحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، علي ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وبما ان المدعي عليها شركه (...) هي الخاسره في محل المطالبه فان الدايره تنتهي الي تحميلها نسبتها من اتعاب الخبره المدفوعه من المدعي مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا وتسعميه وستون ريال وترفض ما زاد علي ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن اعمالها بعقد تشغيل وصيانه مشروع (...) مبلغا قدره ٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١ ثلاثه وعشرون مليونا وميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وسته واربعون ريال وواحد وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثميه الف ريال. ثالثا/الزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن نسبه المدعي عليها من اتعاب الخبره مبلغا قدره ٣٤.٩٦٠ اربعه وثلاثون الفا وتسعميه وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع ما يلي/[اولا: مبلغ قدره (٣٠,٣٩٢,٢٢١) ثلاثون مليونا وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا، وذلك مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: مبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٢٠) ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وعشرون ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: اتعاب الخبره]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي ما يلي/[اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن اعمالها بعقد تشغيل وصيانه مشروع (...) مبلغا قدره (٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١) ثلاثه وعشرون مليونا ومايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وواحد وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن نسبه المدعي عليها من اتعاب الخبره مبلغا قدره (٣٤.٩٦٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات] -المدون نصه سابقا-؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-، والحكم مجددا بمبلغ المطالبه]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم وصول الاخطار بالطرق المتفق عليها بالعقد. ثانيا: عدم معقوليه الدعوي حيث ذكر المستانف ان المدعيه لم تؤسس دعواها علي سند صحيح لاختلاف طلباتها اثناء تقديم الدعوي وسيرها. ثالثا: بطلان تقرير الخبره الهندسي لصدوره علي جهاله وقصور وذلك علي وجهين اوردهما المستانف، الوجه الاول: ان التعاقد بين طرفي النزاع تعاقد بشان اعمال هندسيه مدنيه وكهرباييه وميكانيكيه وكيمياييه وتحديدا بيييه، وان طبيعه النزاع يتطلب مهندس متخصص بالمجال الميكانيكيه والكيميايي وهذا مالم يتوافر في الخبير المنتدب. وان الوجه الثاني: هو عدم ذكر الخبير كافه اقوال الطرفين والتحليل الفني، وانه لم يقم ببيان تفاصيل استناده علي استحقاق المدعيه لاجره المثل. رابعا: تناقض سبب الحكم يؤدي الي سقوطه. خامسا: ان الحكم قد شابه القصور في التسبيب حيث اعتمد علي تقرير الخبير الهندسي الذي اعد تقرير يتجاوز حدود تخصصه الفني. سادسا: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لدعواها وذلك بسبب عدم وجود اي ارتباط قانوني بين العقدين. سابعا: عدم صحه الاعتماد في تقدير المستحقات علي تقارير الخبره دون التدقيق والتمحيص في صحه الاستحقاق...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٢٦٣١٦٧) وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي/[اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن اعمالها بعقد تشغيل وصيانه مشروع (...) مبلغا قدره (٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١) ثلاثه وعشرون مليونا ومايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وواحد وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) عن نسبه المدعي عليها من اتعاب الخبره مبلغا قدره (٣٤.٩٦٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.