moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧٠٥٨ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان هذه الدعوي وردت للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها للدايره الخامسه عشر باشرت النظر فيها ، وحددت لها جلسه تحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها وفق صحيفتها التي جاء فيها (١- تعمل موكلتنا في مجال توريد البلك والبلاط والبرودرات والانترلوك الاسمنتي، وقد اتفقت المدعي عليها مع موكلتنا علي ان تتولي موكلتنا توريد تلك المواد لها. ٢- استلمت الشركه المدعي عليها المواد المتفق عليها، وصادقت علي رصيد مستحق لموكلتي بمبلغ قدره: (١,١٩٩,٧٢٧.٦١) مليون ومايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله، وذلك بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في: ٠١/٠١/٢٠١٧م، والممهوره بختم المدعي عليها (مرفق رقم ٢ مستند مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها). ٣- تواصلت موكلتنا مع المدعي عليها لسداد المبلغ الثابت في ذمتها وفقا لمطابقه الرصيد الا ان المدعي عليها تماطل في اداء مستحقات موكلتنا، مما اضطر موكلتنا الي التعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوقها ومواجهه مطل المدعي عليها باللجوء الي القضاء التجاري المختص لاستصدار حكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا. ٤- بتاريخ: ٠٢/٠٥/١٤٤٣ه، قمنا بارسال اخطار سداد مستحقات بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الا انه تم رفض الاستلام من قبل المدعي عليها. (مرفق رقم ٣ مستند تفاصيل تتبع الشحنه). ٥- ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليها، واستمرارها في المماطله، وذلك بحبس حقوق موكلتنا، ولما كان تقديم ما يفيد اللجوء الي المصالحه يقوم مقام الاخطار، استنادا الي الفقره: (٢) من الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام)، وحيث تحقق هذا الشرط، فقد تقدمنا بتاريخ: ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه، الا ان المدعي عليها ما زالت مصره علي مماطله موكلتي وحبس حقوقها، وبناء علي ذلك صدرت وثيقه تفيد بتعذر الصلح (مرفق رقم ٤ مستند وثيقه تعذر الصلح). الطلبات ١- سداد مبلغ قدره: (١,١٩٩,٧٢٧,٦١) مليون ومايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتنا في ذمه المدعي عليها والمصادق علي صحته من جانبها كذلك بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد المرفق. ٢- سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتنا نتيجه مماطله المدعي عليها في اداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليها لدي القضاء.)ا.ه وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله ، وحصر المدعي وكاله طلبه في هذه الجلسه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانيه وعشرون الف ، وثمانمايه وواحد وتسعون ريال ، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليها لقاء توريد البضايع لها من موكلته والمصادق علي صحته من جانبها بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد المرفق. ٢- سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانيه وعشرون الف ، وثمانمايه وواحد وتسعون ريال ، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليها لقاء توريد البضايع لها من موكلته والمصادق علي صحته من جانبها بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد المرفق. سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠١-٠١-٢٠١٧م مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانيه وعشرون الف ، وثمانمايه وواحد وتسعون ريال ، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولكون المدعي عليه احوجت المدعيه الي شكايتها فان الدايره تري استحقاقها لاتعاب المحاماه وتقدره علي النحو الوارد بمنطوق حكمها ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغ قدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانيه وعشرون الف ، وثمانمايه وواحد وتسعون ريال . الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغ قدره (١٠٢.٨٨٩.١٠) مايه والفين وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال ، وعشر هللات اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم .