moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5881 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث ان المدعي عليها عميل لدي موكلتي ويشتري بضايع ويوجد في ذمته مبلغ وقدره 48.000-ثمانيه واربعون الف ريال سعودي فقط لا غير بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 20-9-2017م ومستحقه منذ عام 2017م وتم مخاطبه المدعي عليها عده مرات للسداد لكن دون جدوي وتضررت موكلتي جراء هذا التاخير الامر الذي ادي الي رفع هذه الدعوي. لذا نطلب الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 48.000-ثمانيه واربعون الف ريال سعودي فقط لا غير. 2. حفظ كافه حقوق موكلتي تجاه المدعي عليها واي مطالبات مستقبليه. 3. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 5000- خمسه الاف ريال سعودي فقط لا غير اتعاب محاماه). وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 29/12/1441ه فافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ت/8135 بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) واستنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند ( رابعا ) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) وقد جري التحقق من هويه الاطراف بواسطه امين السر، وقد تقدم المدعي اصاله بدعواه المرصوده اعلاه، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها عبر الترافع الكتابي، دفعت بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) في دعوي المدعيه، استنادا لنص الماده (76 /1 من نظام المرافعات الشرعيه) والتي تنص علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ونؤكد لصاحب الفضيله انعدام الصفه للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) في التالي: 1-مطالبه المدعيه بمبلغ (48.000 ريال) وردت بناء علي مطابقه الرصيد المؤرخ في 20/09/2017م الموافق 29/12/1438ه المعتمد بتوقيع/ (...) (...) الجنسيه بناء علي خطاب التعميد المرسل للمدعيه والمرفق باوراق القضيه الذي ورد بما نصه (... والدفع خلال عشره ايام من تاريخ الفاتوره ونحن ملتزمون بالسداد خلال الفتره المحدده علما بان المسيول عن التعميد السيد / (...) او من ينوب عنه وﷲ خير الشاهدين ) وحيث ان هذا الخطاب تم تزويره باصطناع توقيع المدير العام (...)، ونطلب من المدعيه تقديم اصل خطاب التعميد لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير واحالته للادله الجناييه واستعماله (ختم مزور للمؤسسه )، وما يؤكد قيام المدعو / (...) (...) الجنسيه بالتزوير مرفق لفضيلتكم صك حكم صادر من محكمه التنفيذ رقم (4175672) وتاريخ 19/04/1441ه الذي يؤكد قيام المدعو/ (...) بتزوير سندات لامر باسم / مؤسسه (...) للمقاولات لصالح بعض الشركات وعدم صفه المدعي عليها بذلك. 2- كما قام المدعو (...) (...) الجنسيه بتوقيع مطابقه الرصيد مستندا علي خطاب التعميد المزور من قبله الموجه للمدعيه.3- بعدما تبين لموكلتي المدعي عليها تلاعب المدعو/ (...) (...) الجنسيه بتزوير سندات لامر لصالح بعض الاشخاص الاعتباريه وغيرها واستعمال محررات مزوره باسم المؤسسه قامت بمواجهته وقام بالهروب وتم عمل بلاغ هروب عليه في تاريخ 10/09/2018م.بناء عليه نطلب من فضيلتكم:1-الحكم بعدم قبول نظر الدعوي ورد دعوي المدعيه للاسباب التي اوردناها اعلاه، ثم وجهت الدايره للمدعي عليها سؤالا ونصه: (ذكرتم في جوابكم علي الدعوي وجود دعوي مقامه لدي النيابه العامه بالتزوير، فتطلب منكم الدايره تزويدها -خلال ثلاثه ايام- بما يثبت تزوير السندات المقدمه من المدعي)، فاجابت ب: (نفيد فضيلتكم باننا لم نذكر في جوابنا علي الدعوي بانه يوجد دعوي مقامه لدي النيابه العامه بالتزوير، والصحيح ان المدعو (...) قد قام بتزوير سند لامر وقام باعطايه لشخص يسمي (...) حيث قام بتنفيذ السند لدي محكمه التنفيذ بجده وقمنا بتقديم منازعه تنفيذيه وذكرنا بانه يوجد اعتراف لدي النيابه من المدعو/ (...) بتزويره للسند واعطايه للسيد (...) ونطلب مخاطبه النيابه للتحقق من اعترافه حيث اننا لا نستطيع الحصول علي نسخه من محظر التحقيق استنادا لنظام الوثايق والمحفوظات (مرفق لفضيلتكم تذكره احاله) خطاب محكمه التنفيذ للنيابه العامه لتزويدهم بصوره من محضر التحقيق ثم قام قاضي التنفيذ بطلب المدعي اصاله السيد (...) وعند حضوره اقر بان من قام بالتوقيع هو المدعو/ (...) (...) الجنسيه وذلك ثابت في صك الحكم المرفق للدايره القضاييه سابقا)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصل مصادقه الرصيد للمحكمه ليتم بعثها الي الادله الجناييه للتحقق من الختم الموجود لديها كما طلبت من وكيله المدعي عليها احضار برنت مصدق من الغرفه التجاريه لاختام المؤسسه، فاستعدت بذلك، وفي جلسه 29/12/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها (...) وقد جري التحقق من هويه الاطراف بواسطه امين السر، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي اصل مصادقه الرصيد، وقام وكيل المدعيه بتسليمها للدايره ثم اعادتها اليه، ولم تقدم وكيله المدعي عليها بتقديم ما طلبته منها الدايره، وذكرت: بانه تم افهامهم من قبل الغرفه التجاريه بانه لا يمكن تسليمنا الاصل الا بخطاب من المحكمه، وبناء عليه (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : 48.000-ثمانيه واربعون الف ريال سعودي فقط لا غير. 2. حفظ كافه حقوق موكلتي تجاه المدعي عليها واي مطالبات مستقبليه. 3. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 5000- خمسه الاف ريال سعودي فقط لا غير اتعاب محاماه، عن ثمن المبيع، وذلك وفقا لمصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مصادقه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، ولما كانت وكيله المدعي عليها تطعن مره في صحه الختم علي المصادقه واخري بعدم صدورها من مفوض، ثم طلبت منها الدايره تقديم سجل اختام موكلتها؛ لبعث الاوراق للمضاهاه لدي جهه الاختصاص، الا انها تعذرت بعدم حقها في طلب اصدار برنت من الغرفه التجاريه وان ذلك لابد فيه من مخاطبه جهه رسميه، وذلك يخالف الواقع، كون مالك المؤسسه له الحق في طلب ما يشاء لتسيير اموره التجاريه من الغرفه التجاريه، ولا يوجد ما يمنع نظاما من طلب اصدار برنت باختام المؤسسه، ولان المدعي عليها مكنت موظفها من الختم علي المصادقه؛ وذلك تاكيدا لصحه المصادقه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان التاجر مسؤول عن اختامه، ولا يعهد بها الا لمن يفوضه، ويتحمل ما يجري بعد ذلك، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم المؤسسه علي تلك المصادقه وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، ولانه ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ: (5.000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (5.000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 256 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (48.000) ريال، ثمانيه واربعون الف ريال، تمثل المتبقي من قيمه بضايع، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/12/1441ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال، اضافه الي مبلغ 5.000 ريال اتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5881) لعام (1441 ه) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (5.000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.