tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430511519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=document_number:7238c494-da2d-4823-88fa-412994075b82 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470477977 وتاريخ1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وذلك في حفريات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1444/03/05ه الموافق 2022/10/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/04/04ه الموافق 2022/10/29م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (29,380) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق منذ ابتداء التعامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (29,380) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، واضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي مما ادي لرفع الدعوي. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (29,380) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه، ولكن بقي اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت ان عليها تقديم دعوي اخري. وبسؤال وكيله المدعيه عن موعد وتاريخ سداد المبلغ محل الدعوي اجابت انه بعد قيد الدعوي في المحكمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (29,380) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، فقد حصرت المدعيه طلبها في هذه الدعوي باضرار التقاضي، وذلك لسداد المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وذلك بعد قيد الدعوي، مما يثبت الحق التي كانت تدعي به المدعيه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.