tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1517/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-01 document_type=ruling entity=document_number:2ad83c84-94b6-4f36-bf0f-bf2b396404e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1517/1/ق لعام 1439ه

المقامه من / مؤسسه (...) (سجل تجاري (...))
ضد / شركه (...) (سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 2/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه عشره بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 1/4/1439ه وبعد دراسه الاوراق وسماع المرافعه والمداوله، وبعد التامل اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان مالك المؤسسه المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها قوله: انه بموجب عقد مقاوله بينه وبين المدعي عليها لتنفيذ اعمال في مشروع (...) ب(...) التابعه للمؤسسه (...) عباره عن تنفيذ الهيكل الخرساني لمبني المسرح وببعض الممرات الرابطه لمبني المعامل واعمال مصنعيات البلوك لمبني المسجد، وفتره تنفيذ المشروع من 1/6/2014م وحتي 1/6/2016م، مدعيا قيامه بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه وتبقي في ذمه المدعي مبلغا وقدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وذلك وفقا لكشف مصادقه الحساب المصادق عليها من المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت له جلسه يوم الاربعاء 9/4/1439ه وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه بدر برقم (...) وتاريخ 2/4/1439ه حضر (...) هويه وطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه بتاريخ 20/1/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخته طلب مهله لتقديم اجابته، فجري تحديد جلسه يوم الاربعاء 21/5/1439ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانه الاجل الاخير لتقديم اجابته، ومن ثم جري تحديد جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: اولا: ان رصيد المقاول كمستحقات والتي يمكن صرفها لديهم هي (صفر) ويقصد بذلك ان المدعي عليها ليست لها مستحقات قابله للصرف الان طبقا لبنود وشروط التعاقد. ثانيا: اما بخصوص ضمان الاعمال الذي يطالب به المدعي وهو يعلم انه غير صالح للصرف الان هو مبلغ قدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال لا يمكن صرف المبلغ للمدعي الا بعد تسليم الاعمال نهاييا طبقا للعقد، كما ورد بخطاب انجاز الاعمال المقدم بيد المدعي نفسه ان شروط العقد هي التي تسود وهذا يؤكد ما نقوله، كما نص العقد علي ان تحتجز نسبه 10% لا تصرف حتي الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال الخرسانيه بالمشروع وتسليمها للجهه، واعمال المشروع لم تسلم بعد، وامامهم سته اشهر حتي يتم تسليم الاعمال نهاييا، وبالتالي يستطيعون صرف مبلغ ضمان الاعمال دون مشاكل، وهناك مذكره من المدير الفني للمشروع يطلب فيها عدم صرف ضمان الاعمال للمدعي وغيره من المقاولين لخطوره ذلك قبل الاستلام النهايي للاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فجري تحديد جلسه يوم الاربعاء 15/9/1439ه وفيها حضر مالك المؤسسه المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها وقدم مذكره لم يخرج مضمونها عما قدم في لايحه دعواه، وقرر اكتفاءه بما سبق وان قدم, ورفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتمت مطابقه اصل مصادقه الرصيد مع الصوره بملف القضيه وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه لاصدار الحكم.

(الاسباب)
بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال وذلك قيمه اعمال المقاول المتفق عليها مع المدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. 
وبالاطلاع علي ملف القضيه يتبين ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني بتاريخ 11/3/1434 الموافق 23/1/2013م والعقد الثاني عقد اعمال البلوك بتاريخ 5/2/1435ه الموافق 8/12/2013م، وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه من عقد اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني علي: (الدفعات ومده التنفيذ: 10% من قيمه الاعمال تحتجز حتي الانتهاء من كافه الاعمال الخرسانيه بالمشروع واستلام الاستشاري دون ملاحظات) كما نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه من عقد اعمال البلوك علي ان: (يقدم الطرف الثاني للطرف الاول مستخلصات كل عشره ايام ويتم الصرف خلال اسبوع مع خصم 10% حجوزات يحتفظ بها الطرف الاول حتي الانتهاء من تنفيذ طابق كامل للاستشاري ومن ثم تصرف نسبه الخصم للطابق) ولما كان المبلغ الذي يطالب به المدعي هو مبلغ ضمان الاعمال المنجزه وهو مبلغ وقدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، ولما كان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون تسليم مبلغ ضمان الاعمال كما نصت عليه المواد في العقدين المبرمه بين الطرفين هو الانتهاء من تنفيذ العمل وتسليمه للاستشاري دون ملاحظات، وبالاطلاع علي اجابه وكيل المدعي عليها في جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه تبين اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وانها لا تنكره الا انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ في هذا الوقت وان صرف المبلغ مربوط بالتسليم النهايي للمشروع، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين يتضح جليا ان تسليم المبلغ المخصوم من اعمال المدعيه بضمان اعماله مربوط بتسليم الاعمال للاستشاري وليس كما تدعي المدعي عليها ان مبلغ الضمان لا يصرف الا بعد الانتهاء من كامل المشروع وتسليمه للجهه، كما تشير الدايره لشهاده انجاز الاعمال المرفقه بملف القضيه والصادره من المدعي عليها والتي تتضمن ان الساده مؤسسه (...) للمقاولات قد قامت باعمال الهيكل الخرساني لمبني المسرح وبعض الممرات الرابطه لمبني المعامل واعمال مصنعيات البلوك لمبني المسجد بمشروع (...) للبنات ب(...) والتابعه للمؤسسه (...) من تاريخ 1/6/2014م وحتي تاريخ 1/6/2016، وتبقي شروط العقد الخاصه هي السايده، كما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها قدمت اصل المصادقه علي صحه رصيد الحساب المؤرخه في 28/12/1438ه الموافق 28/11/2016م، ومختومه بختم المدعي عليها وتوقيعها، ويتبين من تاريخ مصادقه الرصيد انه بعد انتهاء المدعيه من كافه اعمالها كما هو موضح في التواريخ الوارده في شهاده انجاز الاعمال الصادره من المدعي، وعليه فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) (سجل تجاري (...)) لمالكها (...) هويه وطنيه : (...)، مبلغا وقدره مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 764 لعام 1440 ه

المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/24 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي، عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ المشروع التابع للمؤسسه (...)... والمطالبه بالمتبقي من الثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, وموعد التسليم النهايي قد حل ولم يتم ارفاق اي مستندات تدل علي ملاحظات علي عمل المدعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم 1517 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (126,175)مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، . محمولا علي اسبابه.