tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 447

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:1441/4 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1438/06 entity=legal_basis:minister_decision:208117710 entity=legal_basis:minister_decision:208 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1530 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-447) القرار رقم
| (Z-2020-27502) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم
حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبيت للدايره ان المدعيه لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
١٤٣٨/٠٦/٠١ بتاريخ (٢٠٨٦)
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
١٤٤١/٤/٢١ واتريخ (٢٦٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥٢٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وFي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ م, عقدت الداره جستها عبر التواصل
المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند
رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٤١ ه.
ولم يضر من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو
الهويه الوطنيه رقم: (٢) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهينه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ٢٤١/٥٦ ه.
تقدم متمل المعي عليها بدفع قبول العوي شكلا بسبب فوات المده
(٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذا قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧١٠، والاتخته التفخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١٠، بالتاريخ ١٤٣٨٠٦٦١، وبعد الاطلاع، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/٨٥، والاتخته التفخيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/٨٥، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١. واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٣٣١، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١/٠٤/٢١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه النفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦/١ ه. ان يكتت علي
انه: «يحق للكالف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابغلفه بالربط، وعند اتجاه مده الاغراض خلال الاجاره الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٥/٢٦ و تقدم
باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/١/٢٦
وعليه فان الاغتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.
مما يتهين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم تبوت تبلغه تبلغه نظامبا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نتت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، وللم
لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في
الاساب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
العربيه (٢٠١٠) مودا لتسلم نسخه القرار، واطراف الدعوي طلب استثناعه حسب
النظام خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.