moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم ( ...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مليون ومايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وعشره هلله.، بثمن اجمالي قدره مليون ومايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وعشره هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها مليون ومايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وعشره هلله بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥ه سدد منه مايه وسته عشر الفا ومايه واربعه ريالا والمبالغ حاله السداد هي مليون وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريالا وعشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي : ١-استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م حتي ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م،٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها مليون وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريالا وعشره هلله، عن الفتره من ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م الي ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه وثمانون الفا ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد وتصاريح الدخول، هذه دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا ووكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الصحيفه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز جوابه الماثل ونصه (تقدم لفضيلتكم بالرد علي اسانيد المدعيه المنصوص عليها بالمذكره المقدمه بتاريخ ١١/٠٦ / ١٤٤٥ه وياتي علي النحو الاتي: اولا: الدفوع الشكليه. ١. الدفع بعدم قبول الدعوي لفشل المدعي وكاله في تحرير دعواه. بالنظر الي دعوي المدعي يتضح عدم تحريرها وبما ان المدعي وكاله يطالب بمبالغ ماليه يزعم انها نشات عن عقد تاجير عماله فينبغي عليه تحرير وصف المعقود عليه (العماله) من حيث عدد العماله، ونوع العماله، وقيمه الاجره، ووحده الاجره وكل ما يتعلق بالحق المدعي به ولا يخفي علي شرف علم فضيلتكم ان من الشروط المتعين مراعاتها في الدعوي تحديد ووصف الحق المطالب به وهذا ما نصت عليه الماده(٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اشترط الفقهاء لصحه الدعوي تحريرها وقصدوا من ذلك بيان وتوضيح وتفصيل الدعوي بشكل يقيني من اجل ان يترتب الحكم عليها، وبذلك تصبح الدعوي غير محرره وبدون سند يؤيدها وحريه بالرفض وعدم القبول. ١. الدفع ببطلان صحيفه الدعوي لعدم مراعاه نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٢) من اللايحه. نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي عليه باداء الحق قبل خمسه عشر يوم من تاريخ قيد الدعوي فضلا عن ذلك نصت الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب مرافقه صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي يتبين عدم ارفاق ما يثبت الاخطار وبما ان الدعوي لن تراع النصوص الواجبه والمنظمه لاجراءات قيد الدعوي مما يجعل صحيفه الدعوي باطله ويتعين انفاذ نص الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: اولا: بالنظر الي الادله التي قدمتها المدعيه لاثبات مزاعمها، يظهر انها مقتصره علي ست صور ضوييه لفواتير صادره علي مطبوعاتها، ومع ذلك تنكر موكلتي بوضوح صحه التوقيعات الموجوده عليها. كما انها ارفقت عده ملفات مترجمه دون ارفاق الاصل ناهيك ان هذه الملفات المترجمه تثير عده تساؤلات ١- الترجمه غير مفهومه ٢- لم تبين المدعيه وجه الاستدلال ومدي تعلق هذه المستندات باثبات الحق المزعوم. ان الثابت والمتعارف عليه في مثل هذه التعاقدات (تاجير العماله) انه يجب ان يكون هناك جداول للحضور والانصراف (التايم شيت) تثبت عدد الساعات، يتم اصدارها من قبل المدعي عليها. وعلي ضوء ذلك تصدر المدعيه الفواتير، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تصدر فواتير دون احتساب عدد الساعات وقيمتها. نجحد وننكر جميع الصور الضوييه المقدمه من المدعيه، ونتمسك بنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والماده (٤٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. لا يخفي علي شرف علم فضيلتكم ان صور المستندات العاديه لا تثبت حقا، الا اذا تم مضاهاتها بالاصول. ومن خلال ما تقدم يظهر ان المدعي لم يقدم اي بينه موصله لاثبات ما يزعمه، مع التاكيد بان ذمه موكلي خاليه من التزامات لصالح المدعيه، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ رفض دعوي المدعيه لافتقارها لبينه موصله تثبت الحق المدعي به.) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه، وعلي اثره تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي، وفي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: انه وبعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه في الدعوي رقم (٤٥٧٠٧١٢٨٤٥) المقامه من موكلتي شركه (...) المحدوده ضد شركه (...) للمقاولات العامه وعليه نوجز الرد فيما يلي:اولا/ الرد علي زعمه بطلان الدعوي لعدم اخطار موكلتي للمدعي عليها باداء الحق فعليه نفيدكم بانه تم اللجوء للمصالحه عن طريق منصه تراضي وقد نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي . كما نؤكد انه تم اخطارهم بوجوب السداد عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣ . ثانيا/ زعم وكيل المدعي عليها الفشل في تحرير الدعوي بالرغم من تم بيان ذلك بوضوح ان مستحقات موكلتي ناشيه عن تعاقد تاجير عماله وقد صدرت بها فواتير معتمده من قسم حسابات المدعي عليها وتم الختم عليها وقامت بسداد جزء منها حيث قامت بسداد مبلغ وقدره (١١٦,١٠٤) مايه وسته عشر الف ومايه واربعه ريالا وهذه الاعمال تسمي في التعاقد خدمات الدعم بالمشروع ودعوانا تنحصر في سداد مبلغ هذه الفواتير .ثالثا / وحيث ان المدعي عليها تجحد وتنكر -ظلما و عدوانا – صحه هذه الفواتير وتنكر قيامها باعتمادها بالختم عليها ويطلب موكلها كشوف حضور وانصراف العماله حتي يتيقن انها صحيحه وان جحود موكلته قايم علي اكل اموال الناس بالباطل والله خصيم من استاجر اجيرا فاستوفي ولم يعطه اجره والله المستعان فعليه نؤكد ان الادله التي تؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه هي بايجاز ووضوح :ا نرفق لكم كشوف حضور وانصراف العماله ( التايم شيت ) علي مطبوعات المدعي عليها باسماء العماله وارقام اقاماتهم ، كما طلبها محامي المدعي عليها وقال بانه جري العرف العمل بها وهي تؤكد قيام موكلتي بتوريد العماله للمدعي عليها . وبما ان الملف كبير ٣٠ ميقا وعدد صفحاته ٢٣٥ فتم ارفاق جزء منه هنا كما تم ارساله بالكامل علي ايميل محامي المدعي عليها المدون في مذكرته. ب ان قيام المدعي عليها باستلام الفواتير واعتمادها بالتوقيع عليها وختمها يؤكد استحقاق موكلتي لما تحويه من مبلغ المطالبه كما جري عليه العرف التجاري وقد قاموا بسداد مبلغ وقدره (١١٦,١٠٤) مايه وسته عشر الف ومايه واربعه ريالا بناء علي هذه الفواتير . كما ان محامي المدعي عليها لا يستطع جحود صحه هذا التعاقد وتوقيع وختم مدير المشاريع (...) للشركه المدعي عليها .ج ان العماله المؤجرين من قبل موكلتي كانوا يعملون في المشاريع المسنده للمدعي عليها من قبل شركه (...) - مشروع (...) – ولابد لدخول موقع مشروع الغاز البري من وجود تصاريح من قبل ارامكو لدخول العماله الخاصه بموكلتي وقد نص التعاقد ان هذه التصاريح مسؤوليه المدعي عليها وقد تم ارفاق التصاريح لدخولهم في مرفقات الدعوي، وللعلم ان هذه التصاريح تجدد اسبوعيا فكيف يزعم عدم قيام موكلتي بتوريد العماله لمشروع المدعي عليها وهم يقومون بتجديد تصاريح دخول العماله برقم اقاماتهم واسمايهم اسبوعيا طيله مده المشروع مما يؤكد حقيقه وجود هذه العماله في مشروعه وان جحودهم لمستحقات موكلتي قايم علي الظلم ونكران مستحقات الاخرين، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد لم تخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسه ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله واكتفي الاطراف بما تقدم وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها مليون وواحد وسبعون الفا واحد عشر ريالا وعشره هلله، عن الفتره من ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م الي ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه وثمانون الف ريال، مستندا الي العقد وتصاريح كشوف حضور وانصراف العماله ( التايم شيت ) ، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع شكلا بعدم تحرير الدعوي، وفي الموضوع بعدم صحه دعوي المدعيه وان مستنداتها عباره عن صور ضوييه لفواتير صادره علي مطبوعاتها، وموكلته تجحد وتنكر جميع الصور الضوييه المقدمه من المدعيه، وتنكر بوضوح صحه التوقيعات الموجوده عليها وتتمسك بنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والماده (٤٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وان ذمه موكله خاليه من التزامات لصالح المدعيه، وبتامل الدايره لدعوي المدعيه وبسط نظرها وبما ان المدعيه تتكا في دعواها علي ما قدمته من العقد المبرم وكشوف الحضور والانصراف من صور ضوييه علي المستندات المشار اليها بعاليه، وبما ان المدعي عليها ينكرها ويجحد صحتها، وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات لا تقوي لاثبات ما تطالب به، ولا تثبت ما تطالب به المدعيه، واذ ان المدعيه عجزت عن تقديم ما يدعم صحه دعواها في ظل انكار المدعي عليها ، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ، والماده (٤٠/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذلك كله ولعدم تقديم المدعيه اي بينه او دليل سوي ما تم الاشاره اليه ، ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض، وبما ان الدايره انتهت الي رفض دعوي المدعيه الاصلي فان دعوي الاتعاب حريه بالرفض، وهو مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- خطا الدايره في تطبيقها للفقره الثانيه من الماده (٤٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، اذ لم ترتب الماده - حال الاخلال بها - رفض الدعوي، ويجوز للمحكمه طلب المستندات ومطابقتها مع اصلها، ٢- قدمت المدعي بينتها المثبته لدعواها وهي (اتفاقيه خدمات وامر شراء وفواتير وجداول حضور وانصراف وايميلات وتصاريح دخول)، ٣- لم تطلب الدايره من المدعيه تقديم المستندات المثبته للدعوي رغم انها بينت لها عدم تمكنها من ارفاقها بسبب حجمها، ٤- لم تندب الدايره خبيرا لدراسه التعامل بين الطرفين، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم لها بطلباتها الوارده في صحيفه دعواها)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٩/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) /(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (,,,)، كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانفه من خطا الدايره في تطبيق الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، فان هذه الدايره لم تجد ان الدايره مصدره الحكم اسست حكمها علي الماده المشار لها، كما ان الماده المذكوره لا تحتوي علي فقره ثانيه يمكن استدلال المستانف بها، لذا لم يتضح لهذه الدايره وجه ايراده للماده المذكوره واستشهاده بفقره غير موجوده فيها، كما لا ينال من ذلك البينات التي قدمتها المستانفه واشارت لها في لايحه اعتراضها فان هذه الدايره باطلاعها عليها تري ان البينه اللازم تقديمها من المدعيه لاثبات دعواها تشمل ما يثبت العلاقه بين الطرفين ومن ثم اثبات الحق المدعي به، فاما الاتفاقيه واوامر الشراء فانها لا تثبت الحق المدعي به اذ لا يلزم منها تنفيذ العمل واستحقاق المستانف مقابل ذلك، واما جداول الحضور والانصراف فانها موقعه ممن لا يعرف اسمه، كما انها لا تحمل ختم المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه اصل الفواتير المقابله لها، والتي تثبت استحقاق المدعيه لها ولا بد من ذلك، ويجاب بمثل ذلك علي تصاريح الدخول للموقع، اما البريد الالكتروني المشار اليه في لايحه الاعتراض فقد اطلعت عليه هذه الدايره ولم تجد ان المستانفه قدمت مضمونا لهذا الدليل الرقمي بحسبان ما نصت عليه الماده (٦٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ورغم قصور المستانفه بما يجب عليها حيال ذلك الا ان هذه الدايره قرات المراسلات الالكترونيه المرفقه بلايحه الاعتراض ولم تجد فيها ما يثبت استحقاق المستانفه لمبلغ المطالبه، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من عدم طلب الدايره منها تقديم اصل المستندات لمطابقتها بالصور فان المدعيه لم تقدم اصل الفواتير ضمن مرفقات لايحه الاعتراض رغم علمها بضروره ارفاقها للدايره كما هو مبين في اسباب حكم الدرجه الاولي، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من عدم ندب الدايره لخبير يقوم بفحص التعامل بين الطرفين فان ذلك ليس بلازم للدايره وانما هو راجع لتقدير الدايره وهذه الدايره لا تري حاجه لذلك لكون المستانفه هي المعنيه بتقديم ما يثبت دعواها امام القضاء، ولما كانت دعوي المدعيه خاليه من البينه الموصله لها، ولجميع ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥ لعام ١٤٤٥، والقاضي برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وصحبه اجمعين.