tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430931850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:bb9a115b-04a4-430a-a337-82836f25b6f4 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470943213 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 14/04/2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منكهات عصاير) بثمن اجمالي قدره (211,758.03) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه هلله سددت منه (146,905.50) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,774.97) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب. 2- مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/10/1444ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه ، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها ، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها: (...) هويه رقم:(...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله.