moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها بميعاد هذه الجلسه، عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: " انه بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) عدد (٥٠) (مسلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٣١٣٠) ثلاثه وسبعون وميه وثلاثون ريالا سعوديا سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره(٦٦٠٠٨) سته وستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٠٨.٠٠) سته وستون الفا وثمانيه ريال سعودي، هذه دعواي، واسانيد الدعوي تنحصر في الكشف المرفق في الدعوي المصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم المؤسسه (مؤسسه (...)) والسجل التجاري (...) ومدون به المبلغ المتبقي (٦٦٠٠٨) سته وستون الف ريال وثمانيه ريالات بتاريخ ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣، ثم اكتفي بما تقدم، عليه؛ ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ست وستون الفا وثمانيه (٦٦٠٠٨)ريالات، مقابل توريد (مستلزمات طبيه) للمدعي عليها في ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣،، وقد استلمها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها المدعي به، طالبا الزامها بدفع مبلغ قدره ست وستون الفا وثمانيه (٦٦٠٠٨) ريالات، مقدما في سبيل ذلك: مصادقه علي كشف الحساب جاءت ممهوره بختم (مؤسسه (...)) رقم سجلها التجاري (...) بمبلغ قدره (٦٦٠٠٨) ست وستون الفا وثمانيه ريالات بتاريخ ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣،الامر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، استناد الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل صحه المستند وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. . وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...)، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)، يحمل هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ست وستون الفا وثمانيه (٦٦,٠٠٨)ريالات.